النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 189

رقم القرار 189
تاريخ القرار 02 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني - أثره إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية بحسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة _ النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فما ورد بالفرعين من الوسيلة منكون المطلوبين في النقض الأربعة الأوائل عمدوا إلى إنجاز رسم الملكية وأسقطوه على ملكه وأنه سبق أن أدلى بمذكرة ناقش فيها الوثائق المدلى من طرفهم يعد مناقشة للدعوى العمومية والوسيلة غه مقبونة رفض الطلب باس والملك ىم للقانون بناء على طلب النقض المقدم من بصفته مطالبا بالحق _ المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عن الأستاذذنك لمظرى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 1492 والرامي مالأسإلى انقض القرارف الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تكمه النفق بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت رقم 6364 في الملف رقم 2019/2602/407 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى من عدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطالب تبعا للحكم بسقوط الدعوى العمومية حق المسمى )الحسن . ج للوفاة وبراءة الباقين مما نسب إليهم . إن محكمة النقض : بعدأن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 189

الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2020/4/6/197

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية; وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن وسيلة النقض المستدل بها على طلب النقض بفرعيها المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على المستنتجات والدفوع المقدمة كتابة وبكيفية صحيحة ينزل منزلة انعدام التعليل ب ذلك أنه من جهة أولى أن الطالب تقدم بداية بمطلب لتحفيظ ملكه موضوع النزاع وحاز مطلبه رقم 31/21453 وقد تعرض عليه المطلوبون النقض الأربعة الأوائل وعززوا تعرضهم برسم التسليم العرفي المؤرخ في2002/10/15، ورسم التس 1942/09/27 وأن الطالب أجرى معاينة مجردة بواسطة المفوض القضائي 2016/12/21 على ملف مطلب التحفيظ رقم 31/21453 المقدم من طرف أن المتعرضين المذكورين قد استعملوا في تعرضهم الوثيقتين المشار إليهما وبعد فط لوثيقتين المذكورتين أضحتا لاغيتين بعد أن كشف العارض حقيقة خروج ف بالههوضوع غرسم التسمية من ملكية ورثة أصحاب هذا الرسم بعدما فوتوه منذ سنة 1999 إلىج المسمىع اأحمدباه اعمذوا إلى إنجاز رسم الملكية لملك سموه متذمة ف النففما ب وأسقطوه على ملك العارض وانطلاقا منكل سطر أعلا ولسابق معرفة المطلوبين النقض الأربعة الأوائل بالحقائق المذكورة وإقدامهم على إنجاز رسم ملكية موضوع الطعن يجعل عناصر فصول المتابعة ثابتة في حقهم مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض . ومن جهة ثانية فدفاع الطالب أدلى في المرحلة الاستئنافية بمذكرة دفاعية إيداعها بمكتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/01 أثار فيها مجموعة من الدفوع ناقش فيها الوثائق المشار إليها أعلاه والمدلى بها من طرف المطلوبين في النقض الأربعة الأوائل في تعرضهم ضد مطلب تحفيظ الطالب وكذا عقد البيع الذي فوت بمقتضاه هؤلاء الملك المسمى ف . ب للمسمى راحمد . ل ، ورغم ما لهذه الوثائق من أهمية فإن المحكمة تناقش ذلك ولم ترد عليه مما يجعل قرارها مشوبا انعدام التعليل .

لكن ; حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية بحسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فما ورد بالفرعين من الوسيلة من كون المطلوبين النقض الأربعة الأوائل عمدوا إلى إنجاز رسم الملكية سموه ف . ب وأسقطوه على ملكه وأنه سبق أن أدلى بمذكرة ناقش فيها الوثائق المدلى من طرفهم يعد مناقشة للدعوى العمومية والوسيلة غير مقبولة . هذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف ) نور الدين . ب ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير بتاريخ 2019/10/1 تحت رقم 6364 في الملف رقم 2019/2602/407; وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من الوديعة المالية وبرد الباقي له ؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : مصطفى صبان إدريس قابو جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

المملكة المغرببة المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة