قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/2023
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 119
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/2023
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى 2020/02/25 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما المملكة المغربية الأستاذ )م٠ع والرامية الى رفض المطلب الأعدى للسلمة القضانية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهامتيك الملفنقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون أن الطالسب ) أ.ش ( تقسدم بمقسال افتتاحي إلى المحكمة التجار ية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار المستخرج منه الدكان الكائن
ب )٠٠٠(، وأن المطلو ب )يم يتواجد بالدكان المذكور على وجه الكراء على أساس سو مة شهر ية قدرها 1000 درهم الثابت من القرار الاستئنافي الصادر الملف عدد 2017/6147. فبادر إلى توجيه إنذار إليه يتعلق بأداء واجبات كراء المدة من 1999101 إلى متم دجنسبر 2017 و حدد له _ أجل 15 يوما بأداء إلا أن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم مرور الأجل لمحدد له الإنذار التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 108٠000 درهم واجسب كسراء المدة المذكورة والمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه بعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعي بمذكرة مع مقال إصلاحيء صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفه المدعي وطعن بالزور الفرعي في محضر المفسوض القضسائي )م٠ل( المسؤرخ في (2016/08/28 وبعد إجراء البحث والتعقيب والإحالة على النيابة العامة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلو ب نقضه شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطالب على المحكمة انعدام والتعليل وعدم ارتكاز قرارها على أساس قانوني ذلك أنه تقدم بمقال استئنافي الطع المفسوض القضسائي المسؤرخ في 2016/08/28 الذي تضمن وقائع غير في قضائها إلاأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تسلك مسطرة نص عليها الفصل 92 ومايليه من قسانون المسطر المدنية وردت الطلب المتعلق ك2 مفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يمكسن الطعن فيه الا بالزور الرسمي أمام الجهات الأعختصل أي ربأمام ضائية القضاء الزجري واكتفت بإجراء بحث سس الآعدى للسبلتبة في إطار التحقيق في ظروف النازلة وعللت قدار هالنق"أن المحكمة ولتكوين قناعتها حول ظسروف النازلة استمعت للمفو ض القضائي بجلسة البحث وبعد أدائه اليمين القانو نية كشاهد أكد مضمو ن المحضر الذي أنجزه جملة وتفصيلا". والحال أن دعوى الزور الفرعي المدني المنصوص عليه[ الفصل 92 مستقلة عن دعوى الزور أمام القضاء الزجري ولكل دعو ى إجراءاتها الخاصة وأن الطالب طعن بالزور الفرعي أثناء سريان الدعو ى في محضر المعاينة المنجز من طرف المطلوب الثاني )م٠( و =رالذي اعتمدته المحكمة في قضائها كان عليها سلوك مسطرة الزور المنصوص عليها الفصل المحتج وما يليه من قانون المسطرة المدنية لاأن تستبعدها لعلة أن محضر المفوض القضسائي وثيقة _سمية كماأن البحث الذي أجرته المحكمة استمعت فيه إلى المفوض القضائي محرر المحضر م يتم إجراؤ في إطار مسطرة الزور الفرعي وإنما أجرته من اجل التحقيق في ظروف النازلة أن البحث في إطار مسطرة الزور الفرعي هو الذي يجب القيام به أولا قبل البحسث في ظسروف النازلة وأن المفوض القضائي هذه النازلة يعتبر مدعى عليه أصليا في دعو _ى الزور الفرعي وليس شاهدا وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين القانو =نية إليه والاستماع إليه كشاهد في إطار بحسث عسام
يتعلق بموضوع الدعو ىء وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرا المدنية وركزت قرارها على غير أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه حيث إنه وطبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيهء أما إذا اعتمده الدعو ى فإنه يتعين عليه إجراء مسطر الزور _ الفرعي المبينة في الفصل المذكور ولما تقدم الطاعن بمقال استئنافي مقرون بمقال الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي الذي اعتمدته المحكمة في قضائهاء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب بعلة أن : ' المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي هومحضر رسمي أي ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور رسمسي أمسام الجهات المختصة وأن المحكمة لتكوين قناعتها حول ظروف النازلة استمعت للمفو ض القضسائي بجلسة البحث كشاهد الذي أكد بعد أدائه اليمين القانو نية مضمون المحضر جملسة وتفصيلا". والحال أن الفصل 92 المذكور لما نص على أنه: "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان السدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي يحصر المستندات المطعون فيها في الأوراق العرفيسة دون الأوراق الرسمية ذلك أن دعوى لفرعى تأتي في شكل دعوى أصلية أو مقابلة للدعو ى الأصلية المتعلقة بالتراع وهر من وقع التمسك ضده بمستند _ للطعن فيه بالزور بصرف النظرعن نوع من ورقة سمية أو عرفيسة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تجر محضر المفوض القضائي المطعون فيه كما يتطلبها الفصل 92 أعلاه واكتفت ابإجراة بلحثرفية إطار التحقيق حول ظروف النازلة وليس في إطار مسطر الزور الفر _عي ء واشجمعت الأححمة التقطر المفوض القضائييقم محرر المحضر المطعون فيه كشاهد 7ذدد بعد أدائه اليمين القانونية والحال أن هذا الأخير أصبح طرفا في التراع بعد الطعن بالزور الفرعي المحضر الذي أنجزه تكون قد خرقت الفصل 92 المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يترل مترلة انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجسة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا حسن سر ار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طب أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد أيت على
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.