النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/474

رقم القرار 1/474
تاريخ القرار 27 أبريل 2023
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة نظام المعاشات المدنية معاش الأيتام حالة العجز التام عن العمل . المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه ٧ استندت في تعليلها إى مقتضيات القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية . وذلك انطلاقا مماثبت لهامن تقريرالخبرة الطبية أن طالبة الاستفادة من راتب الأيتام مصابة بالشلل الشوكي الذي تسبب لها في عدم القدرة على الحركة والمشيء وجعلها غيرقادرة بصفة مطلقة عن العمل أومباشرة أي نشاط منيء وخلصت إلى أحقيتها في استمراراستفادتها من راتب الأيتام تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 34 من القانون المذكورتطبيقا سليما وأسست بذلك قضاءها على سند من القانون . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/07/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباطء عرضت فيه أنهاكانت تستفيد من راتب الأيتام منذ تاربخ 2004/08/01 بسبب عجزها التام 9 المطلق عن العمل الناتج عن إصابتها بإعاقة جسدية على مستوى رجليهاء وأنها فوجئت مؤخرا بإيقاف معاشها بالرغم من توفرها على جميع الشروط المتطلبة قانونا للاستفادة من المعاش المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 7111 المحدث بموجبه سمم الاع القد 00 نظام المعاشات المدنية مضيفة بأنها وجهت شكاية الموضوع إلى المدعى عليه لم تتلق عنها أي جوابء والتمست لأجله الحكم بإلغاء القرار _ القاضي بإيقاف استفادتها د من راتب الأيتام = والحكم تبعا لذلك بتمكينها من الراتب المذكور من تاريخ إيقافه وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لكون الإعاقة التي تعاني منها المطلوبة لا تسبب لها عجزا تاما و مطلقا عن العملء وبعد إجراء خبرة طبية في الملف بواسطة الدكتوراع نع . وتجهيز القضية صدرالحكم بإلغاء القرار الصادرعن الصندوق المغربي للتقاعد القا ا ضي بإيقاف استفادة المدعية من راتب الأيتام وتمكينها منه من تاريخ إيقافه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه كل من الصندوق المغربي للتقاعد والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الصندوق المذكور _أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعدضم الاستئنافين قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس : ذلك أن مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 7111 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تشترط من أجل اكتساب الحق

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/474

الصادربتاريخ 27 أبريل 2023 فى الملف الإداري رقم 2022/1/4/1685

في راتب الأيتام من دون التعرض بأي حد للسن بأن يكون الولد المعني يعاني بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات وهومالا ينطبق على وضعية المطلوبة بالنظر إلى استقرار حالتها الصحية وقدرتها على العمل . وأن المشرع أوكل للسلطة التنفيذية = المهام التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق السليم للنص القانوني من خلال لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة هذه الملفات مع الاستعانة بأطباء متخصصين لإعداد تقارير _طبية شاملة ودقيقة بالإضافة إلى الحق في الشغل المقرر لكل شخص في وضعية إعاقة بمقتضى القانون الإطار رقم 9713 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهاء وذلك متى توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق . وأن المحكمة ردت طلبه بإجراء خبرة مضادة بعلة أنها غير ملزمة بالاستجابة ه مع أن الأمربها يقتضيه ضرورة الفصل في النزاعء وأن الخبرة المنجزة فيذمة القضية تفتقر إلى الشروط الواجبة لإعمالها في إثبات العجز المدعى بهء مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ استندت في تعليلها إلى ما جاءت به من أن المطلوبة تنطبق عليها مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 7111 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية . وذلك انطلاقا مماثبت لها - أي المحكمة من تقرير الخبرة الطبية المنجزة فيالملف بواسطة الخبير الدكتور ) ع نع ( الذي أكدمن خلال اطلاعه على الملف الطبي للمعنية بالأمر _ وفحص حالتهاء أنها أصيبت في طفولتها بالشلل الشوكي الذي أصاب الخلايا العصبية للأطراف السفلى وبعض عضلات العمود الفقري والصدر مما تسبب لها فيعدم القدرة على الحركة والمشي ء وجعلها غير قادرة بصفة مطلقة عن العمل أو مباشرة أي نشاط منيء وخلصت المحكمة فيضو ذلك إلى أحقية المطلوبة في استمرار استفادتها من راتب الأيتام فإنها تكون قد استحضرت مقتضيات الفصل 34 المذكور والذي ينص على اكتساب الحق في راتب الأيتام من غير التعرض بأي حد ا للسن بالنسبة للأولاد الذين يعانون بسبب . عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة باعتبار ذلك مما يخضع لسلطتها التقديرية طالما أنها وجدت في الخبرة الأولى ما تؤسس عليه قضاءها ولم يوجه إليها الصندوق الطالب ماينال من سلامتها ويبرر استبعادها كمالا وجه لتمسكه بمقتضيات القانون رقم 9713 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهاء وذلك فيما تنص عليه من تخصيص مناصب للشغل بالقطاع العام لفائدة الأن أشخاص في وضعية إعاقة إذا توافرت فهم المؤهلات اللازمة للاستفادة من الحق في الشغل . L بالنظر إلى عدم انطباقها على وضعية المطلوبة التي ثبت عدم قدرتها بشكل تام عن العملء والمحكمة انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا المنى , تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافياء والوسيلة بفرعيها على غير أسا س. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباطء وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعليء والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا . ونادية للومي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي ء وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة هدى عدلى .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة