النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1/2/447

رقم القرار 2019/1/2/447
تاريخ القرار 01 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تحجير سلطة المحكمة تقدير الأصلح والأهل للتقديم . طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة فإن لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من له مصلحة ذلك ترشيح من يتولى مهمة التقديم والمحكمة لما ثبت لها من اللفيف العدلي بأن المدعي المطلوب هو الكافل لوالده المجر عليه والمتحمل لكل ضروريات حياته وهو المنفق عليه ومن موجب التقديم بأنه الأهل والأصلح للتقديم على والده ومن موافقة أخوي المدعي المطلوب على تقديمه على والدهء والعيش معه والانتقال به إلى إيطاليا واستخلصت من ذلك أن المطلوب يتوفر على شروط التقديم على والده والحزم والأمانة ولم يثبت لها من وثائق الملف خلاف ذلك واعتبرته بذلك للتقديم على والده المجر عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها بذلك عللت فره الكفاية رفض الطلب باسما لجالالة الملك وطبقا للقانون المجلس الاعدى للسلمه الفضانية بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 90125?20 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 2017/07/26 الملف عدد 2016/1620/279 عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه

نص القرار التفصيلي

القرار رتم ' 127 الصادر بتاريخ 01 عارس 2022 نى الملف الشرعي رقم 2019/1/2/447

39

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المطلوب اعبد الص تقدم بتاريخ 2016/6/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا قسم قضاء الأسرة. عرض فيه أنه سبق أن صدر حكم تحت عدد 92 قضى بالتحجير على والده )ال. الص المزداد بتاريخ 1927/1/1 للإعاقة الذهنية وأنه باعتباره ابنه التمس تعيينه كمقدم على والده لتدبير أموره وأجاب المدخلان في الدعوى ام. الص وال. الص في مقال مضاد والتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ( لكونها وجهت بحضورهما فقط مع أن ل )ال. الص ( ابنين آخرين )ل . الص وع. الص وفي الموضوع أجابا بأن )م. الص هومنكان يتولى ولازال رعاية والدهء لأنه الأكبر من أبنائه لكونه من مواليد 1953، وأنه منذ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي سنة 1977 وهو يتولى رعاية كل الأسرة بمن فيهم المدعي أصليا )عبد . .الص وأنه نظرا للثقة فيه وكله للنيابة عنه فيكل التصرفات حسبما بالصورة من الوكالة العرفية خاصة وأنه اعتاد العيش بالمغرب عكس المدعي أصليا الذي يقطن بالديار الإيطالية ولا يعقل أن يرعى شؤون والده عن بعدء ولا أن يكلف من يقوم بذلك بالنيابة عنه، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا المضا بحث بحضور أطراف الملف وتعيين الص مقدما على والده ) ال. الص الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/25 حكما قضى بتعيين ) عبد . . . الص مقدما على المولود بتاريخ 1927/1/1 الذي سبق الحكم بالتحجير عليه بمقتضى الحكم عدد 92 صادر بتاريخ 2016/1/14 الملف عدد 2016/1/14 الملف عدد 1620/16/3114 مع استمرار هل الددلكة التقديم أربيحين زوال المانع وفي الطلب المقابل رفضهء فاستأنفه الص وال . الص وأيدته محكمق للاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن سيلتين ألجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصول 1 و32 و50 و103 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب تقدم بمقال من أجل تعيينه مقدما على والده )ال. الص مع أن الاسم الحقيقي للمحجور عليه هو )الخ. الص وصدر حكم بالتقديم دون أن تقوم المحكمة بإصلاح المسطرة ودون أن تجيب على هذه النقطة إضافة إلى أن عنوانهما هو حي الانبعاث زنقة رقم سلاء ولم تتم الإشارة إليه في الحكم الابتدائيء وأن محكمة الاستئناف لم ترد أيضا على هذه النقطة والتمسا نقض القرار . لكن حيث إن ما أثير بشأن اسم المحجر عليه الذي في الحكم بالتحجير )ال. الص والذي الحكم بالتقديم ) ال . . ٠ي. الص ، فإن ذلك يعتبر خطأ ماديا لا تأثير ه، مادام لم يختلف حول المسمى مما يبقى معه ما أثير غير مؤثر وبخصوص ما أثير من عدم إدخال عنوان المدخلين الدعوى

40

الحكم القاضي بالتحجير فيبقى بدون تأثير مادام أن الطاعنين لم يدعيا أي ضرر لحقهما من ما ذكر لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس . وحيث يعيبانه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتبرت ما أدليا من أسباب الاستئناف غير جدير بالاعتبار وردت بأنهما لم يدليا بما يثبت كونه أي الص ( الأصلح للتقديم مع أنهما أثبتا ذلك بما فيه الكفاية في سائر مراحل التقاضي من أنه هو الأهل والأصلح للتقديم من بين أبناء المطلوب التحجير عليه لأسباب موضوعية تم إثباتها بمقبول ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف تبين كيف خلصت إلى عدم جدية أسباب الاستئناف ( والتمسا نقض القرار . لكن حيث إنه طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة فإن لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من نه مصلحة في ذلك ترشيح من يتولى مهمة التقديم ( والمحكمة لما ثبت ها من اللفيف العدلي بأن المدعي المطلوب هو الكافل لوالده المحجر عليه والمتحمل لكل ضروريات حياته وهو المنفق عليه ( ومن موجب التقديم بأنه الأهل والأصلح للتقديم على والده ومن موافقة أخوي المدعي المطلوب اعبد الص ول . الص تقديمه مق ( معه والانتقال به إلى إيطالياء واستخلصت من ذلك أن المطلوب يتوفر على من الأهلية والضبط والحزم والأمانة ولم يثبت لهامن وثائق الملف خلاف ذلك اعتر نذلك والأصلح للتقديم على والده المحجر عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف علله قرارها بما فيه الكفاية وردت على باقي الدفوع المثارة وما بالوسيلتين على غير أساس نلكة المغربية المجلس الأعايذم للد الاأسة القضانبة درتذدة سباب لفص قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

41

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة