قرار محكمة النقض رقم 281
نص القرار التفصيلي
نقض القرار القاضي بالبراءة وعدم الا ختصاص للبت الطلبات المدنية أثره إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوب في النقض وهو ما وقع نقضه في مواجهته بموجب القرار المومأ إليه أعلاه فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسائل النقض الواردة في مذكرة الطاعنة نقض وإحالة باسم لالة الملك طيقا القانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرفالهالمطالبة باقلحقة المدني شركة )أط. د في شخص ممثلها الأبدى للدملمه ابقذ القانوني بمقتضى تصريح أفضت ابواسطة دفاعها اللط ستاذة سميرة غ( أمام كتابة ضبط محكمة تفف الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/14 صك عدد 14 والرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/01/09 القضية رقم: 2019/2602/1557 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة بعدم الا ختصاص للبت المطالب المدنية تبعا للحكم بالبراءة حق المتهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة النقض مدلى بها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528
نفس القانون وبواسطة الأستاذة ) سميرة. غ( المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة _ النقض ووفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون فيكون مقبولا شكلا. في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بهامن طرف الطالبة بواسطة دفاعها بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في نفس القضية بتاريخ 2020/1/16 تحت عدد 23 فتح له الملف عدد : 2020/4/6/8463 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الا ختصاص للبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في المطلوب في النق ما وقع نقضه في مواجهته بموجب القرار المومأ إليه أعلاه ( فإنه يتعين بالتبعية ذلك بغض النظر عما أثير في وسائل النقض الواردة في مذكرة الطاعنة
ومن غير حاجة لبحث الوسائل لمجتت المعلك , من الطرف آلطالبة ب لبآدا المذ نئه قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادو اليففحق المسمى رشيد بطاش بن ميلود عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/19 تحت رقم 17 القضية عدد 2019/2602/1557 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ; وبأنه لا داعي لا ستخلاص المصاريف ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : إدريس قابو مقرراء عبد الوحيد الحجيوي مصطفى صبان جيلالي بوحبص وبحضور المامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.