قرار محكمة النقض رقم 287

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 287

رقم القرار 287
تاريخ القرار 02 نارس 2022
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 287 الصادر بتاريخ 02 نارس 2022 علف - الجنحي رقم 2020/4/6/9693-9694

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني - أثره بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهما ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما تكون معه الوسيلتين علء رفض الطلب باسم الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من )العلوي واط . فاطمة بصفتهما مطالبين باحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا بواسطة دفاعهم كالأستاذ ببوس ادريس ( لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 425 بتاريخ 2019712725 والرامي إلى نقض القرار _ الصادر عن غرفة - الجنح مذمة تددة الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم : 5044 في الملف رقم : 2019/2602/1956 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للتصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت ومحاولة النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصول 570-360-361-366-542 و129 من القانون الجنائي . إن محكمة النقض : بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن الطلب قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا في الموضوع : حيث إنه وبالنظر لوحدة الصك والعريضة ولتوافر عناصر الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع فقد تقرر ضم الملف 2020/9694 إلى الملف رقم 2020/9693 اعتبار هذا الأ خير وهو الملف _ الأصلي . في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة ثانيتهما من خرق قرارات محكمة النقض أعداد 4/10، 4/11، 4/12 وقرار الإحالة 2016/3991 وقرار الغرفة الجنحية عدد 2008/6296: ذلك أنكل حكم يجب أن يكون معللا من حيتين القانونية والواقعية وأن فساد التعليل يوازي انعدامه وأنه بخلاف ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن الأفعال المنسو ب بة للمطلوب النقض ثابتة في حقه من خلال ما المملكة المغرببة ايلي : س الأعى للسلطة القضائية قيام المتهم )دحمان . م وبإيعاز من المطلوبة فيالنقض و)ل. خالد بتبديل اسم جده واسم والده بواسطة وثائق مزورة أياما قليلة قبل تفويت الأرض لهما واستصدار حكم جعل اسم والده ) معمر بدل ) عمروا بعد حصوله على شهادة مطابقة الاسم من بلدية السعيدية بطرق ملتوية بدليل أن الشاهدين اللذين شهدا في شهادة المطابقة وهما ) محي الدين . د و)ز. عبد الرحمان أكدا أنهما يكونا يعلمان أن الشهادة ستستعمل لبيع الأرض وأن المتهم اد لايملك سوى 70 آر بدوار اصعاصعة علما أن هذا الأخير وبعد إصلاح الاسم المذكور فوت الأرض التي ليست في ملكه إلى المعنيين بالأمر بدليل أن رسم الإراثة المؤرخ في 2004/07/16 المدلى به من طرفه يعتبرأن ) معمر. ب. د( توفي سنة 1935 وهذا غير صحيح لأن الثابت من رسم الإراثة المؤرخ في 1990/01/10 الذي أدلى به ورثته الحقيقيين أن مورثهم ) معمر . ب. د توفي سنة 1957 وليس سنة 1935 - إقدام المتهمين على تصحيح الإمضاء خارج جماعة العثامنة التي يقع العقاربها وبالضبط بجماعة أولاد ستوت التابعة لعمالة الناظور رغم أن العقار غير تابع ها وذلك مخافة اكتشاف أمرهم لمعرفة أعضا جماعة العثامنة أن الأرض المذكورة تابعة للأملاك المخزنية وأن البائع شخص بسيط لا يملك

القطع المبيعة كما أنه بالرجوع إلى تاريخ تصحيح الإمضاء على العقود الإصلاحية يتبين أنه يوم .2004/05/31 بينما تاريخ تحريرها هو يوم 2004/08/09 أي المصادقة تمت قبل تحريرها . كماأن المتهم اد. الميلود تقدم بمطلب تحفيظ الأرض يوم 2004/07/05 رغم أنه باعها بتاريخ سابق للمتهمين حسوني والعبيدي اللذين تعمدا عدم تقديم مطلب التحفيظ باسمهما كخطة احترازية حال ما تبين أن الملكيتين المعتمدتين في المطلب سبق اعتمادها تأسيس رسميين عقاريين تابعين للأملاك المخزنية كما أن المتهمين المذكورين تجنبا تقديم مطلب التحفيظ في اسمهما لأنهما يترددان على محافظة بركان هما على اطلاع بوضعية الأر أراضي الكائنة بجماعة العثامنة وحتى يفلتا من العقاب حال اكتشاف أن الملكيتين سبق اعتمادهما في تأسيس رسميين عقاريين فياسم الأملاك المخزنية كماأن المتهمين و)ل ( بمعية المتهم )د. الميلود لم يستطيعوا تحديد موضع وحدود الأرض موضوع الملكية عدد 145 والملكية 182 حسب الثابت من خبرة الخبير ) محمد م وهو دليل واضح على تواطئ المتهمين سوغ نيتهما ورغم كل ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار _ المطعون فيه أيدت البراءة معرضة ما انتهت إليه للإلغاء والإبطال ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم بت محكمة النقض في هذه النازلة بناء على الطعون المقدمة من الطالبين والوكيل العا للملك التي نقضت القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وعدم الثابت من القرارات 10 و11 و4/12 رفقة العريضة ورغم صدور القرار عدد 3391 بخ 6/24) 20160 عن محكمة الإحالة الأولى والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من وتصديا إدانة المطلوب بة في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وعقابه متة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها وبأدائه للطالبين الديدلكه 2000 درهم تعويض , مإجمالي | قدرن لسف409 ست كائدرهم وقرار الغرفة الجنحية عدد 2008/6296 القاضي بإلغاء أمر بعدم المتابعة مالصادرالنعن ; قاضي التحقيق والأمر من جديد بمتابعة المتهمين كماأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أن محكمة النقض م تنقض القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى إلا لخلل شكلي يتمثل فيكون الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة ليست نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورغم ما توفر للمحكمة المذكورة من أحكام وحجج كتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير منعي وغيرها فإنها تلتفت لذلك وأصدرت قرارها وفق ما جاء في منطوقه وعرضته للنقض والإحالة لكن ; حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة _ النقض المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهماذلك طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما تكون معه الوسيلتين على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت بعد ضم الملف 2020/4/6/9694 إلى الملف 2020/4/6/9693. برفض طلب النقض المقدم من ) محمد. ع و)ط. فاطمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد: 2019/2602/1956 وحكمت على صاحبيه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض الصوائر القضائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقرراء عبد الوحيد الحجيويء مصطفى صبان جيلالي بوحبص ( ادريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

المملكة المغرببة المجدس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة