قرار محكمة النقض رقم 447

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 447

رقم القرار 447
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عداً في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات المادة 286 قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب ب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع س. ب. م( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 27 فبراير 2020 لدى الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها 24 2020 القضية ذات العدد 2018/196 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم اعليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح والسكر العلني البينا لبعشر اسنوات سجناننافذا في حدود خمس سنوات وموقوف نكمة التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم ب مالعليه نافذة بكاملها إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد حمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 447 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 علف جنائي رقم 2021/9/6/4642

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل _المضروب لطلب _ النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أوجه _ النقض بإمضاء الأستاذ ) أحمد المحامي بميئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ; حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع : شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من مخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة السكر العلني البين رغم أنه طالها التقادم الجنحي - أربع سنوات - إذ أن الوقائع تعود لسنة 2006 ولم إلقاء القبض على الطاعن إلا سنة 2014 أي بعد مرور ثمان سنوات على ارتكاب الأفعال وأنهكان على المحكمة التصريح بتقادمها مما جاء معه قرارها مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه لكن ; حيث إنه خلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فإنه فضلا على أن الطاعن لم يتمسك بما أثاره بالفرع من الوسيلة أمام محكمة الموضوع فإن الطاعن ضبط ساعة إلقاء القبض عليه بتاريخ 10 أبريل 2013 وهو في حالة سكر بين عوينت عليه وبالتالي يطلها التقادم ويبقى الفرع من الوسيلة غير مقبول . وفي شأن الفرع الأول من نفس ونفس ب ; ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة ضد الق المطعون فيه إدانتها له من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلا تحال أم خص آخر وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأ شخاص رغم إنكاره بالتحقيق ورغم أن محاضر الضابطة القضائية تبقى مجرد بيانات ولا ترقى إلى درجة الإثبات إلارإذ اقتدنت ٤ ما يعززها وأنه يتبين من محضر الضابطة القضائية أن الطاعن صرح بأنه دس يده فياجيب الضحية واسرق منه هاتفه النقال ولم يكن متحوزا لأي سلاح ولا استعمله في السرقة في حين أن المحكوم م عليمة معق ) طارق . س توبع بحمل السلاح . وبالتالي فإن ذلك لا يستقيم بإضافة الفصل 507 من القانون الجنائي مع خطورته وأنه عل فرض اعترافه بمحضر الضابطة القضائية فإن السرقة تكن مقرونة بالسلاح والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد خالفت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن ; حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم . وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح والسكر العلني البين اعتمدت ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع المحكوم عليهما على اقتراف السرقات للحصول على المال وأنهم شاهدوا الضحية ) عبد الرزاق . ر وتعقبوه بعد توزيع الأدوار بينهم حيث تولى )عبد اللطيف ع المراقبة فيما تقدم منه )عبد الرحيم . وطلب منه منده سيجارة فلم يلب طلبه فعمد إلى معانقته وفي غفلة رد قام بدس يده بجيبه دسلب منه هاتفه النقال ثم انقض عليه الطاعن ووجه له ضربة بواسطة سكين على

مستوى رأسه فسقط أرضا ولاذوا بالفراركما أنهم نفذوا سرقتين في حق الضحيتين ) ب( و)ت ( واعترف بالسكر العلني البين هذا الاعتراف الذي بعد تقييمه من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ بهكما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ) عبد الرحيم . س . ب.م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 24 فبراير 2020 القضية ذات العدد 2018/196 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة امنعقد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشار أحمد امثنى مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي _ العام السيد عمد الذدي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب المملكة المغربية الضبط السيد مير العفاط المجلس الأعلى لللنة الفضانة محدمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة