قرار محكمة النقض رقم 688

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 688

رقم القرار 688
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 688 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2022/6/6/11485 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - طلب إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه أثره إن المحكمة ما قضت بالتعويض لفائدة الطاعنة تبعا لإدانة الاظناء من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تبت في طلب ارجاع الحالة الى ماكانت عليه رغم مطالبة دفاع الطاعنة بذلك تكون قد اضفت على قرارها القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف نواب الجماعة السلالية لقبائل )ت ( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/06 القضية الجنحية عدد 2020/2801/08القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بأداء المتهمين )المطلوبين في النقض تضامنا لفائدة المطالب بالحق _ المدني الجماعة السلالية لقبائل ) ت ( تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع تحميلهم الحائر والإجبار في الأدنى دون المتهم الثامن بعد إدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

طبقا للقانون . ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة ) نب المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة _ النقض . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 534 ق ج ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيما قضت به قد أغفلت البت في ملتمس الطاعنة سواء أمام المحكمة الابتدائية وخلال المرحلة الاستئنافية بالاستجابة للملتمس المذكور بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه لأنه طلب وجيه غيرأن محكمة الاستئناف في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي لم ترد عل

هذا الطلب بلاأو نعم ولم تعلل قرارها في شأنه لأن إرجاع الحالة مرتبط بالجريمة المدان من أجلها الأظناء مما يتعين معه إرجاع الوضع إلى ماكان عليه قبل ارتكاب الجريمة لأنه يدخل في التدابير الاحتياطية ومحو الأثر الجرمي الناتج عن الاعتداء المنصو =ص عليها الفصل 387 من قانون المسطرة الجنائية وعدم استجابة القرار المطعون فيه لهذا المقتضى ليجعله قاصرا وغير متركز على أساس سليم وعرضه للنقض . وحيث أنه بمقتضى المواد 365 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية بحيث أن يكون كل أو قرار أو أمر معللامن الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بالتعويض لفائدة الطاعنة تبعا لإدانة الاظناء من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تبث في طلب ارجاع الحالة الى ماكانت عليه رغم مطالبة دفاع الطاعنة بدلك تكون قد اضفت على قرارها القصور ثفي التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال لهذه الاسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات القضية 20/2801/8 بتاريخ 21/01/06 المقتضيات المدنية بخصوص ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة