قرار محكمة النقض رقم 521
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 521 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/18084
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . فيشأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 314 و400 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن أجل الطعن بالاستئناف حسب المادة 400 أعلاه محدد في 10 أيام تبتد من تاريخ النطق بالحكم اذا صدر بعد مناقشات حضورية الجلسة بحضور الطرف ا9 من يمثله أو إذا وقع اشعار أحدهما بيوم النطق به أومن يوم التبليغ للشخص نفسه او ثي موطنه وإذالم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة وإذاكان بمثابة حضوري حسب المادة 314 من نفس القانون والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة للحكم عدد 757 بتاريخ 22 /2018 وكمطالبة بالحق المدني رغم صدوره بالنسبة ها بمثابة حضوري والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بصنيعها هذا تكون قد خرقت المقتضيات المنظمة لاجال الاستئناف ووصف الاحكام جاء قرارها خارقا لقواعد مسطرية أضرت بحقوق العارض إن كمتهم أوكمطالب بالحق المدني لكن حيث انه وخلافا ما فالثآبت أوراق الملف ومستنداته ان الطاعنة تستأنف الحكم الابتدائي عدد 757 الصادر 2018/ 22 الملف 2018/734 مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغيرا مقبولة المغربية لمجلس الأعلى للسلطة القضائية شأن وسيلة النقض الثانية مالمتخذق من نقصان التعليل وانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى للاجر في احتساب التعويض المستحق للطاعنة بعلة ان الشهادة المثتة للاجر غير شاملة لتاريخ الحادثة والحال ان الطاعنة ادلت بشهادة اجر صادرة عن مشغلتها تتضمن صفتها كمديرة بالشركة بأجر شهري 20000 درهم مسجلة بصندوق الضمان الا جتماعي كما أدلت بشهادة ثانية صادرة عن نفس الجهة تشهد فيها ان الطاعنة تتوصل بأي أجر مدة توقفها عن العمل بمناسبة تعرضها لحادثة سي٣ بتاريخ 2018/02/23 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما استبعدت الشهادة المذكورة رغم أن المشرع في ظهير 02 1984/ يشترط شكلا معينا في اثبات الدخل عرضت قرارها للنقض . لكن حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 فان الاجر الذي يعتد به في تحديد الرأس المال المتعلق بمصاب في حادثة سير هو الاجر الذي يتقاضاه وقت وقوع الإصابة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وأمام تمسك شركة التأمين بعدم ادلا الطاعنة بالاجر الذي تقاضته وقت الحادثة تبين لها من شهادة الاجر المدلى بها بالملف والمؤرخة بتاريخ 2019/04/10 أنها لا تتضمن الاجر الذيكانت تتقاضاه الطاعنة وقت ارتكاب الحادثة بتاريخ
2018/02/23 واعتبرتها غير مواكبة واستبعدتها اعتمدت الحد الأدنى للاجر في تحديد رأس المال المتعلق بها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني ) م . ب ( وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.