النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/9909

رقم القرار 2019/2/1/9909
تاريخ القرار 08 مارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دعوى التعويض - شرط الصفة في التقاد آ ضي إن الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعني الصفة في التقاضي والمطلوبون صفتهم قائمة الدعوى في مواجهة الشركة المحكوم عليها بالإفراغ استنادا على الأحكام المدلى بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل بخفض التعويضء وليس في منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها موضوع النعي والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض تاريخ 2019/9/26 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 512 الصادر محكم الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/6/20 الملف رقم .2019/1201/168 المملكة المغربية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهاالفي الملفلدبلطة القضائية متكمة النفض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والا `ستماع إنى ملاحظات _ المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار رتم ' 197 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/9909

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين )ب . م ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/12/13 بمقال افتتا أمام ابتدائية وجدة عرضوا فيه أن المدعى عليها شركة شركة )س. م٠ خ( قامت باحتلال واستغلال المرآبين المستخرجين من عقارهم ذي الرسم العقاري . . . منذ

تاريخ 1992/1/1 وامتنعت من إفراغه فاستصدروا ضدها القرار الاستئنافي رقم 598 بتاريخ 2017/6/22 قضى بإفراغها وتم تنفيذه بتاريخ .2017/11/27 ملتمسين الحكم لهم بتعويض مؤقت قدرد 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب . وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير )ع(، أجابت شركة )ك . م ( أن الدعوى لا أساس لها لكونها هي التي تتواجد بالمرآبين وليس شركة )د ، منذ 2002/2/23 على وجه الكراء من ورثة الهالك ) خ ال(، هذا الأخير الذي قام ببناء المرابين وأثناء تقديمه لطلب التحفيظ بتاريخ 1992/7/30،تقدم ورثة )ا بن ال( بتعرض على المطلب مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 54 م ولم يطالبوا بالمرابين. وبالتالي لا يحق الحكم عليها بأداء التعويض على شيء لا تملكه الجهة المدعية وبمقتضى مقال مضاد تقدمت به الشركة المذكورة بتاريخ 2018/6/12 عرضت فيه أنها أفرغت من محلها التجاري دون اللجوء إلى دعوى تجارية من أجل الإفراغ من المحلين التجاريين اللذين تكتريهما من مالكيهما ورثة الهالك ) خ. ال( منذ 2002/2/23 ملتمسة الحكم بتعويض مؤقت قدره 10.000.00 درهم عن ضياعها للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 16129 الكائن بزنقة . زاوية زنقة ب٠٠٠و ب . طريق تازة وجدة . مع إجراء خبرة لتحديد ثمن الأصل التجاري . أجاب المدعى عليهم الفرعيين بان المحتل حق لا يستفيد من أي تعويض . فأصدرت المحكمة الحكم رقم 1753 بتاريخ 2018/12/18 الملف 17/1257 قضت فيه في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها أصليا بأدائها لفائدة هة رعية قدره 500. 00 ذ.334 درهم تعويضا عن الاستغلال ورفض باقي الطلب . استأنفته ركة فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض إلى 176.016t07 درهما بمقتضى القرار المطلود نقضه المملكة المغربية في شأن الوسيلة الأولى : المجلس الأعلى للسلمة القضانبة حيت الطاعنة على القرار في ألوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 5و 1و 32و 62 من قانون المسطرة المدنية . ذلك أن توجيه الدعوى باسم وعنوان غير حقيقيين للمدعى عليها هو حرمان لها من درجة من درجات التقاضي ويتنافى مع قواعد حسن النية وفق أحكام الفصل 5 من ق . م٠ م والدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا . كماانه طبقا للفصل الأول من ق . م٠ =كان وجوبا على المحكمة أن تشعر الطرف المدعي بتصحيح المسطرة في دعوى الإفراغ لأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة لأن اسمها هو )كم وليس شركة )د٠ خ ، لكن المحكمة الابتدائية قضت بالتعويض ضد شركة )دء لكن خلال المرحلة الاستئنافية قضت بالتعويض على شركة )ك٠ م التي لم يقض ضدها ابتدائيا فكان على المحكمة مصدرة القرار ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتهاء وما دامت الجهة المستأنف عليها بتصحيح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية . كما تعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح ونقصان التعليلء ذلك أنه م٧ قضى بتعديل الحكم المستأنفء وحكم ضد شركة )ك٠ م في حين أن الحكم المستأنف قضى ضد شركة )د. خ التيلا يملكها مسيرها بل إن شهادة

السجل التجاري وكذا عقد الكراء لفائدة شركة )ك٠ م ، وكان على المحكمة مصدرة القرار أن تشعر الجهة المدعية ) المستأنف عليها بتصحيح المسطرة وعند امتناعها تحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول على الحالة لكن حيث إنه ومن جهة فإن ما ورد ثي النعي إنما يهم المدعى عليها التي هي شركة وليس فيه مايهم الطاعنة الحاملة لا مختلف ومن جهة ثانية فان الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعني الصفة في التقاضي والمطلوبون صفتهم قائمة في الدعوى في مواجهة شركة )د المحكوم عليها بالإفراغ استنادا على الأحكام المدلى بها ومن جهة ثالثة فإنه وخلافا للنعي ( فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل بخفض التعويض وليس في منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها شركة )ك٠م مما يبقى معه النعي على غير أساس ثفي جزء منه وخلاف الواقع في الباقي . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب عد الطاعنة المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة امنعقد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة : عبد القادر الوزاني مقررا عد سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد المملكة المغربية الرميشي . المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة