قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5830

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5830

رقم القرار 2019/2/1/5830
تاريخ القرار 08 عارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة مطل المدين - جزاء الفسخ والتعويض أثره . إن المطالبة القضائية بفسخ العقد كجزاء على مطل المدين يخولها الفصل 259 من _ ق ل .ع، ولو يذكر ذلك بالعقد ونص العقد على استحقاق الطرف الطاعن للتعويض عن التأخر تنفيذ الالتزام إنما يجد سنده في الفصل 264 من ق . ل .ع المكرس لحق المتعاقدين في الاتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن جراء التأخر في تنفيذ الالتزام ولا يعد بديلا عن الأحقية في طلب الفسخ إذا توفرت شروطه والمحكمة بتحريفها العقد وبناء قضائها على هذا التحريف يكون تعليلها فاسداء والقراز خارق للفص 259 من ق ل. ع، وعرضة للنقض . نقض وإحالة صقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/21 طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة المملكة المعربية نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف لبسطلت دقما 722 الصادر بتاريخ 2015/06/30 الملف عدد 1201/2015/405 متكمة النفض

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 191 الصادر بتاريخ 08 عارس 2022 نى )ملف امدني رقم 2019/2/1/5830

ضدد

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/29 من طرف المطلوب النقض بواسطة نائبه والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد سعيد زياد

31

وبعد المداولة

طبقا للقانون . فيما يخص الدفع بعدم القبول . حيث دفع المطلوب بكون مقال النقض لا يتضمن الوقائع وفق الفصل 355 من ق . لكن وخلافا للنعي فإن مقال النقض تضمن الوقائع والدفع مردود . حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعنين الس ومن معه ادعوا بتاريخ 2014/2/18 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه سبق لهم أن أبرموا بروتوكول اتفاق المدعى عليه )ف( بتاريخ200999 التزم بمقتضاه بتجهيز الأرض المسماة الس . الكائنة بجماعة سيدي رحال مساحتها ) 7776 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد . وأن الفصل 6 من البروتوكول المذكور حدد أجل الإنجاز في 16 شهرا تحت طائلة أداء مبلغ ) 000 10 درهم عن كل شهر بعد مرور 16 شهرا من تاريخ العقد وأن المدعى عليه م ينفذ ما التزم بهم ووجهوا له إنذارا يستجب له وترتب بذمته مبلغ 360.000 دره كجزاء عن التأخير وأنه _ أمام عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه أصبح في حالة مطل والت بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأد 360.000,00 درهم تعويضا عن التأخير لمدة 36 شهرا أجاب المدعى عليه ضنبوع بروتوكول الاتفاق هي مجرد مطلب تحفيظ وأنه يمنع الحصول على الترخيص لتجزي مادام العقار لازال خاضعا لمسطرة التحفيظ إذ لا يمنح الإذن إلا بعد أن يصبح رسما عقارياء كماأن العقار لا يتوفر على أي مدخل مما يجعل مشروع التجزئة لا يحظى بالقبولء وأنه بعد رفض الطئك لتكم٣ ببه مسطرةا الإلغاء أمام المحكمة الإدارية صدر بعدم الا ختصاص ( وأنه يحصل علىحظترخيصف إلا بتاريخ 2012/9/6 بعد صيرورة العقار رسما عقارياء مما يكون عدم إنجاز الأشغال خارجا عن إرادته ولا يمكن تحميله أي مسؤولية ولا يمكن اعتباره حالة مطل فصدر بتاريخ 2014/12/23 ابتدائي الملف عدد .2014/1201/127 بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 200999 المحرر من طرف الموثق )ر( والمتعلق بالأرض المسماة الس . موضوع الرسم العقاري عدد الكائنة بجماعة سيدي رحال برشيدء وبأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن الضرر الحاصل لهم جراء تماطله في تنفيذ التزاماته موضوع الاتفاق استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من فسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2009/9/9 وحكمت برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الفريق المدعي . في شأن الوسيلة الفريدة . حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق الفصول 230 و255 259 من ق . ل. ع ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ بروتوكول الاتفاق وحكم

32

برفض الطلب بشأنه بعلة » أن الفصل السادس من البروتوكول وإن نص صراحة على تنفيذ الالتزام داخل أجل 16 شهرا من تاريخ تحرير البروتوكول فهو ينص على فسخه في حالة عدم التنفيذ داخل الأجل المذكور إذ اتجهت إرادة الطرفين إلى عدم الفسخ بتحديد تعويض قدره عشرة آلاف درهم عن كل شهر تأخر فيه المجزئ عن تنفيذ التزامه وأن محكمة البداية تجاوزت إرادة الطرفين وما اتفقا عليه مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق. ٠J ع، إذ _ ليس من حقها تعديل اتفاق الطرفين دون أن يكون هناك تراض بينه ما ويبقى طلب التعويض المحكوم به مبررا لعدم وفائه بالتزامه داخل الأجل المتفق عليه ولمطله في تنفيذ التزامه بالنظر للأجل المتفق عليه إذ ليس من حق المستأنف عليهم المطالبة بفسخ البروتوكول المبرم بينهم وبين المستأنف ومن حقهم المطالبة بالتعويض المتفق عليه عند عدم وفاء المستأنف داخل الأجل المتفق عليه « والحال أن دعوى الفسخ المقدمة من الطاعنين رفعت في إطار المبادئ العامة المتعلقة بعدم تنفيذ الالتزامات وأن الفصل السادس من البروتوكول حدد الحد الأقصى لنهاية تجهيز المشروع في مدة أقصاها 16 شهرا يستحقون مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل شهر تأخير أي الجزاء المترتب عن التأخير في حالة تحقق إنجاز المشروع والحال أن المشروع لم يتم إنجازه بالمرة مما يكون معه المطلوب ينفذ التزامه نهائيا ويكون بذلك حكم مطل المدين لعدم تنفيذ التزاماته مادام يستجب رغم إشعاره ولا زال تجهيز كما هو ثابت بالخبرات وأنهم محقون في طلب الفسخ حصر الفصل السادس من البروتوكول غير مبني على أساس قانوني سليم ( لأن الواجب التطبيق الفصن 259 من ق . ل ع. حقا حيث صح ما عابه الطاعنوا ونل معمى القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة عللت قضاءها لدعربية بأن الفصل 6 من بروتوكول الاتفاق المبرمءبين للطرفين اوانانص صراحة على تنفيذ الالتزام داخل أجل 16 شهرا من تاريخ تحرير بروتوكول الاتفاقةالمبرم فبين الطرفين فهو ينص على فسخه حالة عدم تنفيذ المجزء لالتزامه داخل الأجل المذكور إذ اتجهت إرادة الطرفين صراحة إلى عدم فسخه بتحديد تعويض قدره عشرة آلاف درهم عن كل شهر يتأخر فيه المجزئ عن تنفيذ التزامه وأن محكمة البداية تجاوزت إرادة الطرفين وما اتفقا عليه مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق . ل .ع إذ ليس من حق محكمة البداية تعديل اتفاق الطرفين دون أن يكون هناك تراض بينهما في حين أن المطالبة القضائية بفسخ العقد كجزاء على مطل المدين يخولها الفصل 259 من ق . ٠ ع، ولو لم يذكر ذلك بالعقد ونص العقد على استحقاق الطرف الطاعن للتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام إنما يجد سنده في الفصل 264 من ق. ل. ع المكرس حق المتعاقدين الاتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن جراء التأخر في تنفيذ الالتزام ( ولا يعد بديلا عن الأحقية طلب الفسخ إذا توفرت شروطه والمحكمة بتحريفها العقدا وبناء قضائها على هذا التحريف يكون تعليلها فاسداء والقرار خارق للفصل 259 من ق . ،٤٠ وعرضة للنقض .

33

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرراء وعبد الرحيم سعل الله ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

34

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة