قرار محكمة النقض رقم 190
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 190 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/5252
ضده
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/25 من طرف المطلوب النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عىد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد
27
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض ) فندق . . . في شخص ممثله القانوني ادعى بتاريخ 2016/6/1 أن المدعى عليه كان يشتغل لديه لأجل إنجاز أشغال لإعادة تأهيل المجمع وتجديد مرافقه استصدر إذنا من السلطة الإدارية المختصة بإغلاقه مؤقتاء بعدما توصل إلى اتفاق مع ممثلي الأجراء يحدد وضعيتهم خلال فترة الإغلاق وأن من جملة ما نص عليه الاتفاق المذكور تخفيض أجور المستخدمين بنسب متفاوتة مقابل إحالتهم على عطلة مفتوحة طوال مدة الإغلاق واحتفاظهم بباقي المزايا والحقوق الأخرى المكتسبة لهم إلا أن هذه الإجراءات لم ترض المدعى عليه وبادر إنى الطعن أمام المحكمة ملتمسا اعتبار تخفيض أجره طردا تعسفيا يستوجب التعويض فصدر حكم ابتدائي لصالحه في الملف عدد 2013/1502/1214 معتبرا ما تعرض له هو طرد تعسفي وحكم لفائدته بتعويض بناء على المدة التي قضاها في خدمته أي من تاريخ 1976/2/14 إلى 2013/4/1 الذي يصادف تاريخ تخفيض الأجرة هذا الحكم أيد استئنافيا بالقرار عدد 3111 الصادر في الملف 2014/1501/3814 أجر المدعى عليه وأداء واجبات الاشتراك الخاصة به لصناديق التقاعد عوى التعويض عن الطرد وأن المبالغ التي دفعها على أساس أنها أجرة تبقى إثراء بلا سبب وأن مجموع الأجور الخام التي صرفت للمدعى عليه والتكالية اشتراكات في مختلف صناديق الحماية الاجتماعية والتقاعد التكميلي والتأمين بلغ ملك260,91 1.162 درهما وهي تغطي المدة المتراوحة ما بين 2013/4/1 التاريخ الذي اعتبرت فيهالألمحكمة تعرضه لطرد تعسفي وتاريخ 2014/10/27 تاريخ تقاعده والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه الهق امبلغ المذكور فصدر بتاريخ 2017/5/25 ابتدائي الملف عدد 2016/1201/1570. بعدم قبول الدعوىء استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى بخصوص الأجر والحكم على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنف مبلغ 579568,48 درهما وتأييده في الباقيء وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه فيما يتعلق بالوسيلة الأولى. حيت يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المتضمنة للتقاضي عل درجتين ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تبليغ الاستدعاء نه للحضور للجلسة وإبداء أوجه دفاعه . المطلوب في مقاله الا ستئنافي يناقش موضوع طلباته وإنما اكتفى سيلة استئنافه الوحيدة ضمنها أن محكمة الدرجة الأولى تعلل قضاءها عندما قضت بعدم قبول الدعوى لعدم السهر على تبليغ الاستدعاء له، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بعدم قبول
28
الدعوى تستنفد ولايتها النظر في الموضوع محكمة الاستئناف لا تملك حق التصدي وبذلك تكون قد خرقت القانون عندما فصلت في الموضوع وفوتت عليه درجة من درجات التقاضي لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها للفصل في النزاع , وليس في بت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى تفويت لدرجة التقاضي الأولى وما بالوسيلة غير ذي اعتبار فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين . حيت الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع والفصل من ق . م ٠م ذلك أنه دفع بانعدام صفة المطلوب في النقض في مقاضاته لكون ) فندق ٠٠( ليست لهما الشخصية المعنوية لمقاضاته إذ لا وجود لأي شركة باسم )فندق ٠٠( وأن الذي حول الأجور هو شركة ) الأ٠٠٠( باعتبارها المشغلةء كما دفع بمقتضيات الفصل 69 من ق. لع لأنه بالرغم من رفع الدعوى ضد المطلوب من أجل الطرد التعسفي استمر في تحويل جزء من الراتب لحسابه دون موافقته وإذنه ويكون بذلك قد دفع تلك المبالغ باختيارهء إلاأن المحكمة لم ترد على دفوعه. لكن حيث إن المحكمة إنما له تأثير على قضائهاء وما بالنعي لا يتحقق فيه ذلك مادام من قاضى طاع الدعوى المنظورة هو نفسه من قاضاه الطاعن دعوى الطرد التعسفي ولأن توصل الطاع بالمبالغ المطله إرجاعهاء إنما أساسه علاقة الشغل كانت تربط الطرفين وكذا الاتفاقية المنجزة الإغلاق فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد المملكة المغربية عما أثير بشأن ذلك ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبا ة القضانبة فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة . متكمة النقض حيت يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة سايرت المطلوب في مجمل مزاعمه معتمدة في قضائها على القرار الاستئنافي الذي أثبت تعرضه للطرد التعسفي وأن المطلوب برر أداءه لأجرته بالالتزام الذي وقعه في إطار اتفاقية جماعية الأجراء والتي بموجبها الاتفاق على إيقاف العمل من أجل الإصلاح على أن يستمر الأجراء في التوصل بجزء من أجورهم وأنه أكد أثناء البحث أن هذا الاتفاق لا يلزمه ولا يهمه لأنه يكن مستخدما أو عاملا بالفندق خاضعا للنقابة لأنهكان من الأطر المسيرة إذكان يعمل نائبا للمدير العام وأن الطاقم الإداري لم يشمله قرار التخفيض وأنه بعد علمه بالتحويلات وجه إنذارا بتاريخ 2014/3/10 يشعر فيها المطلوب بأن التحويلات تتم دون موافقته وإذن منه ما يجعل هذا التحويل كان بصفة تطوعية وأنه لم يكن يوقع على أوراق الأداء الخاص بكل تحويل . لكن حيث إن الوسيلة مجرد سرد لوقائع الدعوى ودفاع في موضوعهاا لم تبين وجه عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وهي لذلك غير مقبولة 29
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقرراء وعبد الرحيم سعد الله ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
30
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.