قرار محكمة النقض رقم 2019/2/5/3403
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رفم 245
الصادر بتاريخ 6 1 مارس 2022 الملف اللإجتماعي رقم 2019/2/5/3403
طبقا للقانون :
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب ثي النقض تقدم بمقال افتتا حي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه انهكان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2013/05/01 إلى أن تم فصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 2017/07/31 ملتمسا الحكم نه بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأقدمية والعطلة السنو ! ية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأقدمية والعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات . استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب في النقض استئنافا فرعياء فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر . فيشأن الوسيلة الخامسة المعتمدة في النقض تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدا التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحد باستحقاق المطلو ب ضده التعويض عن الأقدمية إلا انه بالرجوع ىهادة المدلى بها ابتدائيا يتبين أن الطاعنة كانت تقوم برفع أجرة المطلوب بإضافة قدمية إلى أن بلغ 2350 درهم شهر يوليوز 2017 بإضافة إلى أكثر ممااكان عن الأقدمية مما يكون معه القرار منعدم التعليل وخارقا للمادة 350 لمدونة الشغالعند احتساب التعويض عن الأقدمية مما يجب المجلس الأعلى للسلمة القضانبة دعه نقضه متكمة النقض لكن حيث انه خلافا لما تثيره الطاعنة فان مكافأة الأقدمية يجب أن تثبت من خلال أوراق الأداء كوثيقة على براءة ذمتها ) الطاعنة إلاانه في النازلة فان الطاعنة تدل بأي ورقة أداء تنص على كون المطلوب ضده يتقاضى هذه العلاوة وان الرفع من الأجرة كما هو مضمن بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي لا يعتبر قرينة على أنه يتقاضى تلك العلاوة ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص استحقاق المطلوب ضده لمنحه الأقدمية جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس بهذا الخصوص . شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل المتعلق بالوقتية ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطاعنة دفعت بالوقتية في طبيعة العمل في حين أنها لم تدفع قط بهذا الدفع مما جاء القرار على هذا النحو منعدم التعليل مما يستوجب نقضه
كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل المتعلق بالمغادرة الطوعية ذلك أن المحكمة عللته بكون الطالبة عجزت عن إثبات المغادرة التلقائية لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض التحق بالعمل لدى الشركة التي حلت محل الطاعنة منذ فاتح غشت 2017 وذلك خلال عطلته السنو! ية التي ابتدأت من 2017/08/01 إلى 2017/08/19 وتقدم بتاريخ 2017/08/17 وقبل انتهاء العطلة بشكاية لدائرة الشغل مدعيا تعرضه للطرد من العمل تصدر أي قرار الطرد في حقه وكان عليه انتظار عطلته السنو ! ية ليعتبر نفسه مفصولا عن عمله وبذلك يكون هوالذي غادر عمله مما يكون معه تعليل المحكمة منعدما وتعيين نقض قراره . كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل المتعلق بعدم التحاق المطلوب ضده بمقر عمله بعد إنذاره وخرق الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ذلك أن عدم التحاق المطلوب ضده بمقر عمله بعد توصله بالإنذار عن طريق المفوض القضائي يؤكد مغادرته التلقائية لعمله مما يكون معه تعليل المحكمة مصدرة القرار منعدما وينبغي معد نقض القرار المطعون فيه وتعيب الطاعنة على القرار المطعون انعدام التعليل المتعلق بمعاينة المطلوب ضده وهو يعمل لدى مشغلته الجديدة طة مفوض والموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة طالبت بأجراء معاينة إثبات حال علوب ضده أصبح يعمل حارسا لدى شركة )ت( التي حلت محل الطاعنة )ه وذلك حسب الإفادة المدونة بمحضر إثبات حال مما يثبت مغادرته القرار المطعون فيه منعدما مما يتعين معة نقضه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه من جهة أولى متحمة فان القرار ذهب إلىكون الطاعنة قد دفعت بوقتية علاقة الشغل بينها وبين المطلوب ضد إلا انه بالرجوع إلىكل محررات الطاعنة المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا فإنها لا تشير إلى هذا الدفع وأنما دفعت الطاعنة بأنها تتعاقد مع شركات مستعملة وترسل المطلوب للعمل لديها كحارس مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار غير مرتكز على أساس وجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض . ومن جهة ثانية حيث أن فان الطاعنة حين انتهى العقد الرابط بينها وبين شركه )ه بتاريخ 2017/05/31 وبقيت تؤمن تأمل خدماتها للشركة المذكورة إلى أن حلت محلها شركه أخرى بتاريخ 2017/08/01 طلبت من المطلوب ضده بتاريخ 2017/08/10 الالتحاق بمقر جديد فوافق على ذلك إلا انه لم يلتحق به وعرض النزاع على مفتشية الشغل مدعيا تعرضه للطرد فأنذرته بتاريخ 2017/08/25 وهكذا يكون المطلوب في النقض هو من فضل فسخ علاقة الشغل التي تربطه بالطالبة بعدم التحاقه بها بعد توصله بالإنذار بالرجوع ولا يد للطاعنة
هذا الإنهاء ويكون في المغادر لعمله تلقائيا والمحكمة حين ذهبت إلى خلاف ذلك معتبرة قرار الطرد يكون قرارها منعدم التعليل مما ينبغي معه نقصه . وحيث إن حسن س٣ العدالة ومصلحه الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون . لهذه الأسب اب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقصان جزئيا بخصوص إنهاء عقد الشغل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي في الجلس العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض يئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرف ة السيد محمد سعا ا ندي السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعض المامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.