النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 471

رقم القرار 471
تاريخ القرار 17 مارس 2022
الغرفة الغرفة والمس
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 471 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/8/6/25570

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم لالة الملك وطبقا للقانو بناء على طلب النقض المرفوع امتهم بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ )ب م ( بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/2819 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بهاد ببتاريخ ئ14 2021/07/14 القضية ذات الرقم الأعلى للدبلمه 2018/2602/906، والقاضي بتأييد ألحكم الابتدائي فىما قضى به من إدانته لذتدم من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23٠05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض ثي هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصود =ص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم ) ح .ك . وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة ثي قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياخ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمس مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد يدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو رنس سعيدي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة