النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 195

رقم القرار 195
تاريخ القرار 28 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 195 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 ني الملف )مدني رقم 2021/7/1/6111

نص القرار التفصيلي

نزاع عقاري - حيازة بين الشر _كاء على الشياع - أثرها . المقرر أن الأصل في الإرث هو بقاء الشياع بين الورثة ما دام خلافه غير ثابت بدليل وأنه لا حيازة بين الشر كاء مطلقا طبقا لمقتضيات المادة 255 من مدونة الحقوق العينية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/14 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ) م ق الرامي إلى نقض الق / 123 الصادر عن محكمة الاستئناف ببن ملال بتاريخ 2020/06/17 في الملف عد 2020/1403/105; بناء على المذكرة الجوابية المد بين بواسطة دفاعهم الرامية إلى =ر فض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المد المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية نب الأعدى للسلمة القضائية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022711/15 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/13 تأخيره هرا لعدة جلسات آخره ها 2023/03/28 وبناء على ملتمس الأستاذ )مق دفاع المطلو _بين بتسجيل تنازله عن المرافعة بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب التحفيظ تقدم بطلب تحفيظ الملك المدعو خ فتح نه مطلب عدد وهو عبارة عن أرض فلاحية كائنة بقيادة وجماعة أولاد ايعيش إقليم بني ملال مساحتها هكتار و20 آر و45 سنتيار تقريباء حدودها شمالا

)م آح ، شرقا الطريق جنوبا )م بق و)عبح وغربا )ح ، وأسس مطلبه على شراء عدلي مؤرخ في 30 شتنبر 1983 ورسم مبادلة عدلي بتاريخ 07 فبراير 1944 وإصلاح عدلي . تعرض على المطلب المذكور )فج و)سءح وامح للمطالبة بحقوق مشاعة الملك المذكور والمؤكد بالتعرض المقدم من طرف ) ف . ح( و)فح و)فح و)ع قح ( مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور معززين تعرضهم برسم إراثة عدلي وصورة طبق الأصل معاوضة عدلي مؤرخ 1977/01/19 ورسم شراء عدلي مؤرخ في 1976/10/04. وبناء على مذكرة بيان أوجه التعرض المدلى بها من طرف دفاع المتعرضات جاء فيها أن المطلوبات من ورثة الهالك )حح الذي خلف القطعة محل التعرض ولم تتم قسمتها بين الورثة إلى أن فوجئن بمسطرة تحفيظ المدعى فيه بناء على معاوضة بين طالب التحفيظ رالهالك )م٠ح الذي هو مجرد وارث لا يتوفر على أي توكيل من طرف باقي الورثة ملتمسين الحكم بصحة تعر رضهن على مطلب التحفيظ موضوع الدعو _ى . وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية القاضى بصحة التعرض ضد المطلب محل النظر استأنفه الطاعنوا ن وبعد إجراء خبرا ة صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف . نقضته محكمة النقض بقر بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2017/8/1/7469 بعلة أن الهيئة أصد مطء ثيه غير الهيئة التي ناقشته الواردة بمحضر الجلسة وبعد الإحالة و إدلاء الطرفين تمام الإجراءات المسطرية أصدر ت لمحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الدامطعو هولأعلى والمفيه بالنقضانية للددلشة في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولكبة النمض حيث يعيب الطاعنو ن القرار بخرق القانون بدعوى أنه طبقا للفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري تفتح جلسات النظر في قضايا التحفيظ العقاري بالاستما للمستشار المقرر الذي يعرض القضية المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي رأيه فيهاء وأن القرار المطعون فيه نص صراحة على أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين المذكورين ويعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إن الطاعن يبين الضرر الذي لحقه من عدم تلاو ة المستشار المقرر لتقريره . لذلك فالفرع من الوسيلة على غير أساس . شأن باقي فروع الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للارتباط : حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وبنقصان وبفساد التعليل المترل مترلة انعدامه بدعوى أن الثابت من وثائق الملف أن المتعرضين على مطلب التحفيظ لا يملكون على فرض صحة دعواهم إلا جزء من المدعى فيه _ الذي ينسبونه لموروثهم الذي خلف عدة ورثة من ضمنهم

المبادل و ورثة آخرين م يتعرضو على مطلب التحفيظ الحال أن دعوى المتعرضين التي وردت في شكل تعرض كلي على جميع القطعة موضوع المبادلة سالف الذكر ومؤدى ذلك أن لاصفة للمطالبة بجميع القطعة موضوع المبادلة مما يجعل القرار المطعون فيه بقضائه بقبول تعرضهم على علاته خارقا للفصل من ق .م ٠م، وأن الثابت من وثائق الملف أنهم أكدوا أن موروتهم يملك المدعى فيه بمبادلة وحازها وتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات مدة تفوق 20 سنة إلى أن توفي وتركها بيدهم فخلفو في التصر =رف فيهاا وأن المتعدد رضين ظلوا ساكتين رغم مرور أكثر من المدة المسقطة لدعو ى الحاضر عملا بالقاعدة الفقهية أن الحائز مدة تفوق 10 سنوات يفترض فيه انه مالك لمحوزه ولا تسمع دعوى القائم عليه وأن القرار المطلو ب نقضه عندما أهمل حيازة الطاعنين وحيازة موروثهم قبلهم ( المتصلة بحيازتهم حالة أنها حجة لهم على ملكية العقار المدعى فيه ذلك من غير حاجة إلى أية ثيقة أخرى يكون خارقا للقاعدة المشار إليها والمواد 3 و239 وما يليها لغاية 263 من مدونة الحقوق العينية كماأن الطاعنين استدلو زيادة على رسم مبادلة موروثهم بموجب تصرف يثبت أن المدعى فيه ظل بحوزة و والدهم المذكور من يوم المبادلة الى وفاته وأن ورثته خلفو في التصرف في المدعى فيه المذكم ٢لقرا المطعون فيه لم يجب ولم يتعرض لمو جب تصرفهم الأمر الذي يشكل مساسا نانا _فسادا في التعليل المترل مترلة انعدامه كما أشاروا إلى أن المبادلة تملك الإشارة إلى سند تملك المتبادل معه . وبالتالي فإنه أرجح من المبادلة التي الطاعنو _ن لكونها تفتقر إلى تملك المتبادل مع موروثهم وأن الوضع المبادلة المقرونة بالحيازة أعقبها التصرف الطويل الأمد على مجرد المبادلة الخالية مالمطخيلزة إذأن الأشرية المجردة من أصل الملك ا تنفع صاحبها وأن المشتري الحائز ترجح لملكيته على 1 المشترليي ةغير الحائز ثم إن المبادلة ه بمثابة متكمه النفذر بيع وأن قاعدة ترجيح الشراء الأقدم تاريخا الشرا اللاحق . ٠٠ ليست على إطلاقهاء إذ يتعين البحث فيما إذا كان المشتري اللاحق حاز المبيع حيازة بشروطها القانونية وظل بيده المدة المكسبة للملك وأن القرار لمطلو ب نقضه مL استبعد حجة الطاعن لمجرد أن شراءه لاحق في التاريخ دون أن تعمل . على تقيمها وفق القاعدة أعلاه يكون قرارها قد علل تعليلا فاسدا مترلا مترلة انعدامه ( القرار المطعون فيه بخروجه عن دائر القاعدة السالفة الذكر يكون عديم الأ ساس و _ ناقص فاسد التعليل نقصانا _فسادا يترلان مترلة انعدام التعليل مما يعرضه للنقض _ والإبطال . لكن حيث إن الأصل في الإرث هو بقاء الشياع بين الورثة ما دام خلافه غير ثابت بدليل رأنه لا حيازة بين الشر كاء مطلقا طبقا لمقتضيات المادة 255 من مدونة الحقوق العينية ولماكان الثابت من أوراق الملف أن المطلو بين تعرضوا على حقوق مشاعة وليس على مطلب التحفيظ أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ على ملك الهالك )ح٠ح بموجب رسم الشراء العدلي المضمن بعدد 708 صحيفة 430 بتاريخ 1977 ورسم معاوضة المضمن بعدد 701 ص 427 بتاريخ 1977/1/19 المودعة بأوراق الملف وأن القرار المطعون فيه ا استبعد حجة الطاعنين على

سند من قوله أن رسم المبادلة العدلي المضمن بعدد 722 صحيفة 322 بتاريخ 1983/09/30 سند طالب التحفيظ غير عامل في التراع ولا تلزم باقي المالكين على الشياع ا عمد أحد طرفيها )م٠ح( باعتباره أحد ورثة الهالك ) ح٠ح المالك الأصلي للعقار حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 53 صحيفة 57 سجل التركات رقم 43 بتاريخ 2005/11/24 إلى التصر رف في العقار دون باقي الورثة ومن بينهم المتعرضون ذلك أن لكل مالك على الشياع أن يستعمل المال المشاع بنسبة حصتها إذ لم يثبت من أوراق الملف اختصاص المبادل ) م٠ح( المذكور بالمدعى فيهء أوانه اكتسبها بما تكتسب الأملاك فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والوا واقعي لدفاع الطاعنين وأحاطت بدلالة الحجج المقدمة ها من الخصوم إذ لا سبيل للطعن على القرار خرقه المواد و 236 250 253 و 260 من مدونة الحقوق العينية والقواعد الفقهية ٧ كان ما استدل به الطاعنون لا يكسب الملك بمجرد حيازتهم للعقار إذ بثبوت حالة الشياع ينتفي الا ختصاص بالملك لفائدة )م٠ح المبادل دون باقي الورثة طالما يكتسب الملك بتحقق شروطه المعتبرة شرعاء وأنه نتيجة ما ذكر يكون القرار معللا ومرتكز على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان غير على غير اساس .

قضت محكمة النقض بر رفض الطله وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية لمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات المملكة المغربية العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . دكانت اهيئة الحلكمقهمت كبةثيمن رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة : محمد المنور _ممقروااملناالضسعدية فنون نجية بوجنان نجوى الهو اس أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البو = عزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ة ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة