قرار محكمة النقض رقم 248
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/7383
قضائي
دعوى التعويض عن الاحتلال بدون سند التواجد بناء على إلغاؤه أثره
72
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر 2021/012/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 . وبناء ٦ المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والا ستماع إلى ملاحظات _ المامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص الدفع بعدم القبول : أثار المطلوب في النقض دفعا بعدم قبول طلب النقض باعتبار المقال لم يشمل المسماة رجاء ) ب (. لكن حيث إن عدم ذكر المسماة رجاء )ب( ضمن الطرف الطاعن لا يعيب المقال مما يبقى مع الدفع مردودا . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي )ر( الحسين تقدم بتاريخ 2018/2/19 بمقال أمام عرض فيه أنه جرت بينه وبين المدعى عليهم خصومة قضائية نتج عدة حكام قضائية آخرها القرار الا ستئنافي الصادر بتاريخ 2015/11/16 املذ 2014/1201/1186 المؤيد للحكم القاضي برفض طلب إفراغه كما رفض طلب الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الا ستئنافي عدد 3/33 الصادر المجلس الأعدى للسلطة القضائية بتاريخ 2017/6/6، وأن المدعى عليهم كانواالقد نفذوا ضده بتاريخ 2013/3/29. القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/12/10 الملف عدد 2009/1201/1124 القاضي بإفراغه وتسلموا القطعة بمقتضى المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 13/6204/1564 وأنه بعد النقض استصدر أمرا بإرجاع الحالةء ولانه حرم من استغلال القطعة الأرضية منذ 2013/4/29 إلى تاريخ 2018/1/8 التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا تعويضا مسبقا قدره 40.000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد الخبرة . أجاب المدعى عليهم بمذكرة تضمنت طلبا مضادا عرضوا فيهاء أنهم كانوا يتواجدون في الأرض موضوع الدعوى بناء على حكم قضائي ( تم تنفيذه في مواجهة المدعي وفي الطلب امضاد التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم ما أنفقوه في تجهيز الأرض بالأغراس والبناء وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم بعد الخبرة وبعد إجراء خبرة صدر الحكم عدا 2075 بتاريخ 2018/7/18 في الملف عدد 2018/1201/939 قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي أصليا مبلغ 468000 ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد على المدعى عليهم فرعيا
73
بأدائه للمدعين فرعيا مبلغ 19170000 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض بخصوص الطلب المضادء وقضت برفض الطلب بشأنه وبتأييده بخصوص الطلب الأصلي مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 624.000.00 درهم ( بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهم . في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والتناقض في التعليل ذلك أنه علل قضاءه يكون سند تواجدهم بالمحل موضوع النزاع انقضى بصدور الأم الاستعجالي عدد 72 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وهو تعليل يؤكد أن تواجدهم كان بناء على سند قانوني وهو القرار الاستئنافي القاضي بأحقيتهم القطعة الأرضية موضوع النزاع وبإفراغ المطلوب في النقض منهاء وقرار إرجاع الحالة يؤكد أن تواجدهم قبل هذا التاريخ كان قانونيا والمحكمة مL قضت بالتعويض ابتداء من 2013/4/29، تكون قد تناقضت في تعليل قرارها حقا حيث بنت المحكمة قضا وها ىند تواجد المستأنفين الفرعيين انتفى بصدور القرار الاستئنافي القاضي بإرج كانت عليه ومن تم يكون مدخلهم للعقار مبني على سند غير مشروع يتوفر على عقد سليم صحيح وغير مزور . وتم الطعن فيه من طرف موروث المد ستأنف عليهم مما حرمه من الاستغلال من تاريخ حيازتهم بتاريخ 2013/4/29 في حينا لإنا كشندم تواجد المطلوبين المدعى فيه هو الحكم الد تللد الأعلى للسلصة القضائية القضائي المنفذ وإن تم إلغاؤه لاحقا < فان ذلكمة لا ندة يجعتهم الحائز بسوء نية مادام الحكم القضائي هو سند مشروع للحيازة إلى غاية إلغائه مماكان معه تعليل المحكمة المبني خلاف ذلك فاسداء والقرار عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
74
صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسا والمستشارين السادة محمد الخليفي مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجاة أعضا بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
75
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.