النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/69

رقم القرار 1/69
تاريخ القرار 30 يناير 2024
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/69 الصادربتاريخ 30 يناير 2024 الملف المدني رقم 2022/1/1/7979

نص القرار التفصيلي

محاماة مقرر تحديد الأتعاب - أجل الطعن فيه بالاستئناف وثيقة التبليغ الطعن فيها بالزور- إجراء تحقيق - السلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/10/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور الرامي إلى نقض الأمر الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة تحت عدد 768 بتاريخ 2019/11/28 فيملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/521. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عربضة الطعن للمطعون ضده وعدم الجواب. وبناء على الوثائق والمستندات الأخرى المدلى بهافي الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/30. وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجاء وتقديم الحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة معكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملفء أنه بتاريخ 2019/07/08 طعن )مJ( )المطلوب ( أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادرعن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 171 ت ح 2019 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ )أب في مبلغ 63500 درهم مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار مؤسسا استئنافه على أنكل ماقام به المستأنف عليه هو مسطرة إتمام البيع من خلال تقديم مذكرة جوابية مع مقال إصلاحيء وأنه أدى له المبلغ المتفق عليه وهو 3000 درهم دفعة واحدة ولم يحصل على أية نتيجة من المسطرة المذكورة لأن الوعد بالبيع غير مصادق عليه وأن المبلغ المحدد من طرف النقيب مبالغ فيه ولا يتناسب والجهد المبذول مضيفا أنه يطعن في تبليغ القرار الصادر إليه بكونه لم يبلغ إليه بصورة صحيحة.

وأجاب المستأنف عليه بأن الدفع لمنصب عالى الطعن في التبليغ دفع شكلي يتعين إثارته قبل كل دفع أودفاع وأن شهادة التسليم ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل أي بتاريخ 2019/07/08 ملتمسا أساسا: التصريح بعدم قبوله واحتياطيا: تأييد القرار الصادر . وبتاريخ 2019/11/28، وبعد إجراء بحث صدر الأمر بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ إلى 12000 درهم . وهوالأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين . حيث يعيب الطاعن الأمرفي الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون . إذأن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة التسليم التي أشهد فيها المفوض القضائي أن زوجة الطاعن رفضت التوصل وأعطى أوصافا لهاء رغم أن الأمريتعلق بوثيقة رسمية لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بالزور وهومالم يتم بصفة فعلية مما يجعل خرق الفصل 419 من قلع قائما . ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أنه استند في تعليله إلى أن مراقبة صحة التبليغ من النظام العام وأن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكن للمحكمة التثبت من صحتها استنادا إلى الأدلة والحججء في حين أن رفض التبليغ واقعة مادية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ولا يمكن للمحكمة استبعاد أوصاف زوجة المبلغ إليه للقول بعدم صحة التبليغ إذأن التعليل تجاوز ثبوت حالة الرفض للمنازعة في الأوصاف والقول بصلاحية المحكمة في التثبت من صحة التبليغ ولعل ما يثبت صحة التبليغ هو الطعن القدم من طرف الطاعن بالاستئناف بعد أن بلغ إلى علمه تبليغ القرار. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه فإن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع وأن هذا الأخير يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مناقشة المسألة العارضة والتقريد ه٥ بشأنهاء ولا رقابة لمحكمة النقض عليه م ذلك مالم ينع عنه أي تحريف . وطالما أنه أقام قضاءه على ما ثبت لديه من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره وإجراء التحقيق الذي قام به . وأن الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود -المحتج به- وإنكان يعتبر الورقة الرسمية حجة قاطعة فإنه فتح مكنة الطعن فيها بسبب الاحتيال أو التدليس أوالصورية أوالخطأ أ المادي بإثبات ذلك ولو بالقرائن القوية المنضبطة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور لذلك فإن مصدر الأمر حين علله بأن: "الأمرلا يتوقف فقط على الطعن بالزور في وثيقة التبليغ . إذأن الأمريتعلق بوقائع مادية يمكن للمحكمة التثبت من صحتها استنادا إلى الأدلة والحججء وأنه للمزيد من التحريتم إجراء بحث في النازلة وحضرت زوجة المستأنف )نأ( وتبين أنها غير نحيلة وغير متوسطة الطول وأنهالا تميل إلى السمرة وأنها مزدادة سنة 1960 حسب ماهو مدون في ورقة تعريفها الوطنية أي خلافا ٧ تتضمنه شهادة التبليغ ممايبقى ماضمن بها غير صحيح ولا تترتب عليه أي آثار قانونية وبالتالي يبقى أجل الاستئناف مفتوحا" فإنه نتيجة ٧ ذكركلهء كان الأمر معللا تعليلا كافياء وغير خارق للمقتضيات المحتج بهاء والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهء بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا . والمستشارين : بنسالم أوديجا عضوا مقررا وسعاد سحتوت وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر _ الدهراوي وبمساء عدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة