قرار محكمة النقض رقم 317

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 317

رقم القرار 317
تاريخ القرار 23 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 317 الصادر _ بتاريخ 23 مارس 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/23934

نص القرار التفصيلي

محاولة القتل العمد عناصرد ها التكوينية يجب لتحقق محاولة القتل العمد ثبوت عنصر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إى إزهاق روح الضحية عدم تحقق النتيجة لسبب آو أسباب خارجة عن إرادته عملا بمقتضيات الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي . نقض وإحالة باسم ظق دللقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/5/26 لدى كتابة بالدار البيضاء وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/5/28 لدى مدير السجن إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكودة بتعريريخ 20215/18 في القضية ذات العسدد 2020/2612/1963 القاضي بتأييد االقرارسا لالبتدائي للالملكوما اغليها نبمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد سبق الإصرار والترصد بعشرين سنة سجنا نافذانقض إن محكمة النقض ا بعدأن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة القضية ز بعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطر الجنائية من الإيداع المقسرر بسالفقرة الأولى من نفس المادة كماأنه لم يدل بمذكرة لبيان أو جه الطعن إلاأن المسادة 528 مسن نفسس القانوا ن تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكسوم عليسه طالب النقض .

حيث كان الطلب علاو على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون مما يجعله مقبو لا شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثار ة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه ا بالنظسام العسام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرا الجنائية والفصلين 114 و392 من القانون الجنائي . حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من النساحيتين الواقعيسة والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يترل مترلة انعدامه وحيث يجب لتحقق محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 392 9 114 القانون الجنائي ثبسوت عنصر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية عدم تحقسق النتيجسة لسبب أو أسباب خارجة عن إرادته وحيث إن المحكمة في معرض قتل الطاعن لمطلقته الضحية اكتفت أمام إنكاره بما جاءعلى لسان هذه الأخيرا حضر لمسكنها بغرض رؤية أبنائه الثلاثة الذين منعته من زيارتهم لأكثر من ذلك قضى الليل بباب مسكنها وفي الصباح تعقبها عندما كانت تهم بقطع ذىر يارته وفر هارباء غيرأن هذه الأحداث وإن تحققت المحكمة من ثبوتها فإنها لا تنطو يبرز بصورة واضحة اتجاه نيتسه إلى إزهساق لتىعر بيا روح الضحية ولالما يفيد حصو لادطلجانع اللأي حللدهن ااقداميملى مواصلة الاعتسداء إلى حين وفاتها وهي بعدم إبرازها م٧ ذكر أو تقدير رهاكللو قائع فورو د صفها الوصف القانوني الملائ جعا قرارها ناقص التعليل مما يستدعي نقضه و ز إبطاله . لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/1963 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى . وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : نزيهة الحراق مقررة عبسد الإلسه بوستة نور الدين بوديلي وعمر الحمداو ي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد خير السذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة