قرار محكمة النقض رقم 311
نص القرار التفصيلي
جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة سلطة المحكمة في تقييم الأدلة
لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي مادامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع تدليلها لأي تقييد ولهاأن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما دون ذلك فإن المحكمة ٧ أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاع جناية الضر ب = الجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة حيازة السلاح بدو التهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير استنادا في ذلك على اعترا افاته المفصلة الضا ابطة القضائية وتهديده لباقي المشتكين وإلحاقه خسائر مادية بمحلاتهم بالتجاري إلى قيام العناصر التكوينية للجرائم المتابع ها الطاعن بما في ذلك العلاقة السببية بينا فعا بيالضرب ٥ = الجرح والعاهة المستديمة وفق ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة علىجذمة الألقضية اتكون ق قداثيمارست سلطتها في تقييم الأدلة المعددضة عليها وبررت قناعتها الو _ جدانية حكمه بثبوت تلك الجرائم في حقه رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى اع٠م( بمقتضى تصريحين الأول أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والثاني أفضى به شخصيا لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ 20210903 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفسة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/08/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/357 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والتهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بسنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا ,
إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد عسر الحمداوي التقرير المكلف القضية . و بعد الإنصات إلى السيد _شيد خير المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا وفي الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضا من الأ ستاذين رع٠س( ورعك المحاميان بنيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة _ النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة الخرق الجوهري للقانون ) خرق الفصل 416 ق . ج ، ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر بين أن الطاعن هو من كسان ضحية الاعتداء وأن المشتكي عىد الغني ماحلة عتداء على الطاعن وأن الفصل 416 ق ج يخول للطاعن نتيجة لذلك عذرا مخف تمسك به ولم تجب عليه المحكمة ممسا يجعل قرارها خارقا للفصل المذكور وعرط حيث إنه لما كان البين من وثائق الملفتلكأنا لالطاعة يسبق لهأن تمسك أمسام محكمة الموضوع بعذر الاستفزاز فإنه لا يمكن له أنع يتخ هحهجو لاسطة ون٥ ببا فلنقض الذدف مما يجعل القرار المطعوا ن فيه خاليا من العيب المنسو ب إليه ووسيلة النقض على غير أساس . فيشأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخسرق الجسوهري لقاعدة مسطرية ) المواد 286 287 9 و 365 و 370 من ق .م ج(، ذلك أن القرار المطعون فيه يحيسل على حيثيات القرار الابتدائي في حين أن الفصل 287 من قم ج يوجب أن تكون الأحكام على حجج عرضت الجلسة نوقشت شفاهيا وحضوريا. فمجرد التنصيص على أن القاضي الابتدائي قدر وقائع القضية تقديرا سليما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني ويجب إبطاله حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي ( مادامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلسها لأي تقييد ولهاأن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما دون ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة حيازة السلاح بدون مبرر مشروع والتهديد وإلحساق
خسائر مادية بملك الغير استنادا ذلك على اعتر افاته المفصلة بمحضر الضابطة القضائية بكونه تبادل الضرب والجرح مع عبد _ الغني محلة فأصيب هذا الأ حير بعاهة مستديمة فق ما أكدته الخسبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية تهديده لباقي المشتكين وإلحاقه خسائر مادية بمحلاتهم التجارية وتكسير الكراسي والطاولات خلصت إلى قيام العناصر التكوينية للجرائم المتابع بها الطاعن بما في ذلك العلاقة السببية بين فعل الضرب والجرح العاهة المستديمة تكون مارست سلطتها تقييم الأدلة المعددضة عليها وبررت قناعتها الوجدانية بثبوت تلك الجرائم في حقه وتبقى الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى اع٠م( ضد القرار الصادر علسى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفساس بتساريخ 2021/08/30 القضية ذات العدد 2021/2612/357 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قسبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه اليدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياض كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسل رو الساد المست ين : عمر الحمداوي مقررا ء عبد الإلسه بوستة نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء محصر المحامي العام السيد شيد خير الذي كان الدىدلكة والمفربية يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبةاللضبط االسيدة لابشرى السكويني دتكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.