النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 147

رقم القرار 147
تاريخ القرار 28 مارس 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 147 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 ني الملف الشرعي رقم 2020/2/2/276

نص القرار التفصيلي

طلب إبطال عقد بيع عقار خاضع لظهير 1972/12/29 أثر إن المحكمة ٧ ردت طلب إبطال عقد البيع بناء على أن البائعة تملكت ما باعته بموجب الحلول محل المستفيد الأول من العقار وهو موروث الطاعنين وأن سند بيعها المادة 9 من ظهير 1972/12/29 التي تضفي صفة المالك للمستفيد الجديد بمجرد تسلمه للعقار فإنها قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى النعي بهذا الخصو ص دون أساس . نقض جزئي وإحالة رفض الطلب في الباقي باسم جلالة آلملك طنقا للقانوا ن بناء على عر يضة النقض المودعة بتاريخ 20 فبرا 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله ددها بواسطة نائبهم الأستاذ )ح٠ه ، والرامية إلىء نقض لقرةارالدقم 202 الصادر بتاريخ 2019/05/23 الملف عدد 2018/1401/188 عن محكمة الاستئنافاا بفكناس . وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين )٠٤٠٤م( ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/03/14 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرضو فيه

أنهم ورثة الهالكين )بم( ووالدتهم )فأ المتوفية بعدهء وأن الموروث الهالك استفاد من القطعة الأرضية الفلاحية رقم )٠٠٠( موضوع الرسمين العقاريين الأول عدد : )٠٠٠( والثاني عدد : (٠٠٠) وخلفها لهم وأنهم فوضوا لزو جته المدعى عليها )ثع القيام بالإجراءات الإدارية راستخراج الإراثات وتحويل القطعتين في اسم الورثة مقابل تمكينهم من حقوقهم غير أنها أنجزت إراثة تحت عدد 424 صحيفة 457 كناش التركات 10 بتاريخ 200108/17 لم تذكر فيها والدتهم ضمن الورثة رغم أنها لم تتوف إلا بتاريخ 201504/12 أي بعد وفاة والدهم حسب شهادة الوفاة رقم 313، وأنهم أنجزوا إراثة تحت عدد: 72 ص 58 مذكرة عدد 14 بتاريخ 2010/05/02 تتضمن كافة ورثة الهالك ) ب٠م وأن المدعى عليها تصرفت بسو نية لتقوم بتفويت القطعة موضوع الرسم العقاري عدد (٠٠٠) للمسمى اإءي بطرق تدليسية لحرمان المدعين من حقوقهم بتواطؤ تام معه وأن هذا التواطؤ ثابت من خلال الوثائق المدلى بها وقيام المدعى عليها بتحويل ملكية العقار للمدعى عليه الثاني وأن المدعى عليها التزمت بدفع قيمة حقوق الورثة كما التزمت بموجب رسم عدلي مضمن بعدد 450 ص 417 بتمكينهم من حقو رقهم العقارية وأن رسم الإراثة المنجز من طرف المدع عليها وعقود البيع التي تلته باطلة تمكينهم من حقوقهم والحكم بإبطال _سم الإراثة وفريضة عدد 424 صحيفة 457 كناث بتاريخ 2011/08/17 المنجزا من طرف المدعى عليها والقول بصحة الإراثة المنج المدعين المضمنة بعدد 72 ص .58 بتاريخ 201005/02 مع ما يترتب عن ذلك قانوناء والتصريح تبعا لذلك ببطلان عقد البيع المبرم بين المدعى عليها )ث ع واإي بخصو القطعة آلفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ) ٠٠٠( التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكوركة ولحلههة ابتسجيل الإراثة عدد 72 ص 58 بتاريخ 2010/05/02 بالرسمين العقاريين المذكورين عد القعوعدد )٠٠٠( وأرفقوا مقالهم بوثائق وأجابت المدعى عليها الأولى بأن والدتهم مطلقة من الهالك وبالتالي فلا حق لها في إرثه وأن الدعو ى طالها التقادم كما أجاب المدعى عليه الثاني بأنه اشترى العقار _بمقتضى عقد توثيقي من مالكته ) ث٠ع( وتم تقييده بالرسم العقاري وأن المدعين ا صفة لهم في طلب إبطال عقد البيع لأنهم ليسوا أطرافا فيه بعد تبادل الأجوبة والردود و تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانوا ن ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/2162 برفض الطلب فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل . حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وخرق القانون المنظم لخطة العدالةء ذلك أن المحكمة مصدرته تأ سسه عنى أساس لما تبنت تعليل الحكم الابتدائي المستأنف دون مناقشة طلب الطاعنين الرامي إلى بطلان سم الإراثة عدد 424 صحيفة 457 كناش 10 بتاريخ 2011/08/17 وإقرار صحة إراثة عدد 72 ص 58 بتاريخ 2010/05/02 والحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين المطلو بة واإي والتشطيب عليه من

سم العقاري عدد ،(٠٠٠) والمحكمة ناقشت كون القطعة تابعة للدوا =لة وأعادت منحها لأ حد الورثة بعد وفاة المستفيد الأصلي الذي فوتت له القطعة استندت في ذلك على مقتضيات الفصل 9 من ظهير 1972 وانتهت إلى أن عدم ذكر والدة الطالبين لا ينال من صحة الإراثة الناقصة المنجزد من طرف المطلوبة في النقض ( مع أن الطلب في أسا سه يروم طلب إبطال رسم الإراثة الناقصة لعدم ذكر كافة الورثة =التصريح بصحة الإراثة الشاملة لجميع الورثة وأن المحكمة سقطت في تناقض حينما ربطت صحة الإراثة المنجزة من طرف المطلوبة بالفصل 9 من ظهير 1972 رغم وجود سمي إراثة أحدهما ذكر كافة الورثة وآخر أغفل وبسو نية ذكر وارث بقصد الاستيلاء على نصيبه وأنها أي المحكمة اعتمدت على تعليل ناقص لما اعتبرت عدم ذكر وارث لا ينال من صحة الإراثة لا يقوم سببا لإبطالها ويمكن الجمع بينهما مع أن الإراثة المنجزة من طرف المطلو بة عدد 424 باطلة ومخالفة لقانون خطة العدالة قد التمسوا الحكم بإبطالها =التصريح بصحة الإراثة المنجزة من قبلهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية المحكمة لم تستجب و التمسو نقض القرار . حيث تبين صحة ما عابه الطاعنو ن على القرار في جزئه القاضي برفض طلبهم في شقه المتعلق بعدم تمكينهم من حقوقهم في ذلك أنمم كانو قد تعرضوا في مقالهم إلى أن المدعى عليها التزمت في الفصل الثانى القطعة الفلاحية التابعة لأملاك الدولة موضوع _سمين العقاريين أعلاه بدفع كما التزمت بموجب رسم عدلي ضمن بعدد 450 ص 417 كناش 49 بتاريخ 2011/10/23 الطاعنين من حقوقهم العقارية وقيمتها بخصوص العقارين المذكورين وأدلوا ضمن الو ثائق فقة به ئ بنسخة من العقد والرسم العدلي --؟ا لبذ المذكورين كما أدلو صحبة مذركرتهم التعقيبية المؤشر اعليها بتاريخ 14 يونيو 2016 بصورة من الظهير الشر ! ريف رقم 277 172 بتاريخ 29 دجنبر ق1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية وقابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص . . وأن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وأغفلت مناقشة الدفوع أثارد ها الطاعنو ن بخصوص الوثائق المذكورة على الرغم ممالها من تأثير على قضائهاء فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخرقت الفصل 15 من الظهير المذكور الذي ينص على أنه في حالة و فاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ما عدا إذا استر جعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة بنفس الظهير ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم وما دام أنها لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به في هذا الخصوص أساسا وعرضت قرارها للنقض جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تمكين الطاعنين من قيمة حقوقهم في المدعى فيه أما في شأن باقي النعي فإن المحكمة م٧ عللت قرارها بأن الإراثتين 424 و72 غير متعارضتين لأن شهود الثانية علمو بوارثة زائدة وهي أرملة الهالك مورثة الطاعنين لم يعلم بها شهود الإراثة الأولى وانتهت إلى الجمع

بينه ما استنادا ما هو مقرر فقها ومنه قول الشيخ خليل في مختصرا »وإن أمكن الجمع بينه ما جمع « وقضت برفض طلب إبطال الإراثة عدد 424، فإنها جعلت لقرارد هرا أساسا في هذا الشأن أما عقد البيع المنازع فيه فإن المحكمة لما ردت طلب إبطاله بناء على أن البائعة تملكت ما باعته بموجب الحلول محل المستفيد الأول من العقار وهو موروث الطاعنين وأن سند بيعها المادة 9 من ظهير 1972/12/29 التي تضفي صفة المالك للمستفيد الجديد بمجر تسلمه للعقار فإنها قد عللت قرارها تعليلا سليما = يبقى النعي بعذا الخصود ص دون أساس ( ومن أجله يتعين ) رفض الطلب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى من ) =رفض طلب تمكين الطاعنين من قيمة حقوقهم المدعى فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها حدود النقض الحاصل من جديد بليئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب في الباقي وبتحميل الطرف فين المصاريف مناصفة بينه ما وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت هيء السيد معحمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : المصطفى أقبيب بوقرابة عمر لمين ومحمد عصبة مصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام هاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش . المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة