النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 332

رقم القرار 332
تاريخ القرار 30 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 332 الصادر _ بتاريخ 30 مارس 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/20455

نص القرار التفصيلي

جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة ظروف التخفيف أثرد ها لما كانت العقوبة المقررة في حق الطاعن المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة محددة حسب الفقر ة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي في السجن من عشر إلى عشرين سنة وكان المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 147 المذكور أن العقو ربة تصبح محددة بعد إعمال ظروف التخفيف في السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس فإن المحكمة عندما عاقبت التهم بست سنوات سجنا نافذا طبقا للفصل المذكور بعد أن متعته االتخفي تكون طبقت الخيار الأول المتعلق بتخفيف العقوبة ما يجعل قرارها عيب التناقض ومطابقا للقانون ووسيلة النقض بجميع وجوهها على غير أساس . المملكة المغربية رفض الطلب المحس الأعدى للسلمة القضائية باسم جلالق كملا ألن =وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ح .ك( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/6/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2020/2612/308 القاضي بتأييد القرار الا بتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بسنتين حبسا نافذا حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وأدائه تضامنا الغير لفائدة المطالب بالحق المدني )مك تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم ولفائدة كسل مسن احم و)ر ف تعويضا مدنيا قدره 7000 درد إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية . _بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام مستنتجاته .

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن : في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللاز _مة وأن الطاعن وإن كسان لم يسدل بمذكر لبيان وجو الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجسراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانو ن فإنه مقبول شكلا. في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقدير ية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها وإن كانت غير مبررة في ما قررت المحكمة من وقف تنفيذها فإن مبدأ لا يضار أحد بطعنه يحسول دون إبطال القرار تبعا لنقض المتهم

قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عسن غرفسة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف 2021/6/21 في القضية ذات العسدد 2020/2612/308 المملكة المغربية المحس الأعدى للسلمة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ق بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر =رياض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بو _ ديلي ( عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة