قرار محكمة النقض رقم 273
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 273
الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 علف عرني رقم 2020/9/1/477
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن ) عبد اللطيف . ز( ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع ) عبد الرحيم . ف و)سعاد ف )المطلوبين العقار المسمى " villa joelle jean beranard" ذا الرسم العقاري عدد C/815 الموصوف بالمقال والتمس الحكم بإجراء قسمة عينية على العقار المدعى فيه مع فرز نصيبه عن باقي المالكين وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة تقدم كل من ) . شعيب. ع بن. م٠ بن. ب( و)مونية ع بنت . ب( بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمسا فيه التصريح بعدم قبول دعوى القسمة والأمر بتقييد ملحق رسم إراثة المتدخلين في الدعوى بالرسم العقاري المذكور مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتنفيذ ذلك وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى في الشكل : بعدم قبول دعوى القسمة وبتحميل رافعها الصائر وبقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع : بتقييد ملحق إراثة المتدخلين في الدعوى المضمن تحت عدد 82 كناش 283 بتاريخ 2018/9/4 بالرسم العقاري عدد C/815 والإذن للمحافظ بتقييد الحكم ي٢ سم العقار يء فاستأنفه المدعي وأدلى بمقال إدخال ) عبد الواحد. ف ، ) عبد ) الطالبين ( الدعوى وطعن بالزور الفرعي الملحق عدد 82 كناش 283 2018/8/13 بعد تمام المناقشة قررت المحكمة تأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى ; المملكة المغربية يث الطالبون على القرارل خرق قاعدذ ةلمسط رية أضاريقم بمصالحه وعدم ارتكازه على أساس 5تذدد النمض قانوني وانعدام التعليل ذلك انه رد الدفع المؤ سس إراثة )ف. بوشعيب . بن. ( عدد 671 المنجزة بطلب من )ع. بنت . م. بن. ح( بعلة عدم إدلائه بها والحال أنها موجودة بالملف ونوقشت مقال الاستئناف باعتبارها كانت من ضمن أسباب الطعن وأن الطرف المستأنف لم ينكر وجودها وأنه كان على المحكمة إنذار الطرف _ المعني بالإدلاء بها عند عدم العثور عليها بين أوراق الملف بعد جردها لكن حيث إن الأطراف مدعوون تلقائيا بالإدلاء بحججهم المزمع اعتمادها في الدعوى والمحكمة غير ملزمة بإتباع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم خاصة إذالم تكن مؤثرة في وجه قضائها والثابت أن الإراثة عدد 671 إنما تخص ورثة الهالك )ف. بوشعيب ( الذي لا علاقة له بالعقار موضوع الدعوى والمحكمة لما بتت في الدعوى دون إشعار المستأنف بالإدلاء بهالم تخرق أي إجراء مسطري والوسيلة على غير أساس .
فيما يخص الوسيلة الثانية; حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرغم من جوابهم كمدخلين في الدعوى إلا أن المحكمة تبت في مقال إدخالهم مكتفية بجواب المستأنف عليهما ) عبد الرحيم . ف ( و)سعاد . ف ( اللذين صرحا بان المتدخلين من ورثة ) ص. ٤ ولم تبحث في صفتهما خاصة أن الإراثة عدد 671 تكذب إقرارهما بهما لكن حيث إنه مادام مقال الإدخال يهدف إلى جعل المدخلين كمدافعين عن طلب المستأنف اعبد اللطيف . ز والمحكمة المطعون في قرارها م٧ أجابت عن أسباب الاستئناف تكون قد شملته ضمنيا بجوابها وبتت في صفة المتدخلين باعتبارهما وريثين بمقتضى الوصية الواجبة لجدتهما صفوت العلجة لكونهما ابني ابنتها خديجة ولا علاقة لهماب )ف. بوشعيب ولا بالإراثة عدد 671 بعدما صحت الإراثة عدد 82 لمزيد من العلم ولم تعتمد إقرار باقي الأطراف تكون قد ركزت قضاءها على أ ساس وتبقى الوسيلة على غير أساس . فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثةب يث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 92 من ق . م .م ذلك أن المحكمة تسلك المسطرة المنصو ص عليها في الفصل أعلاه وصرفت النظر عن الطعن بالزور في وثيقة حاسمة وهو الرسم المعنون عدد 82 صحيفة 283 المقدم مقال نظامي وأعملت قواعد الترجيح بينه وبير عدد 61 بعلة أن الأمر لا يعدوأن يكون مجرد تنازع بين إراثتين وانه يعمل بينهما الناقصة لكن حيث ينص الفصل 92 من لكن حيث ينص الفصل 92 من ق . م .م على أنه : " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى فيبأحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى ألماتفصالأكمة آألشفطة ال اليتوقفة على هذا المستند وأنه اعتبارا مقكمة لطبيعة السند المطعون فيه بالزور الذي هو شهادة استرعائية ولعدم تحديد الوقائع المطعون فيها بالزور فيبقى لمن يسلم الطعن في شهادة شهوده وفق ماهو مقرر قانوناء وأن المعمول به فقها أنه إذا تتعارض الإراثات قضي بالجمع بينها لقول خليل * وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع ولما كانت الإراثة عدد 82 قد أضافت ورثة آخرين للإراثة عدد 54 فهي بذلك تكملها بخصوص عدد الورثة ويعمل بها لزيادة العلم على الأخرى والمحكمة المطعون في قرارها م٧ اعتبرا تها مكملة لها فلم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به وما استدل به على غير أساس . فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة; حيث يعيب الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفقهي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في الترجيح يبقى ناقصا مادام أن شهود البينة عدد 54
عد
مستقلون ين بشهادتهم ويعرفون الورثة مثل معرفة الموروثة سندهم المجاورة والمخالطة والاطلا الأحوال ( بينما الرسم عدد 82 المطعون فيه ليس برسم إراثة وهو مستقل بشهوده المتناثرين في عناوين لا تجمعهم وحدة المشهود لهم وجاء خاليا من ذكر معرفتهم للموروثة ) ع٠ ص والذي هو شرط صحة في الإشهاد لا يحيد عنه الشاهد وهو يشهد بموتها وأن شهادتهم خالية من ذكر مستند العلم المحدد فقها في عبارة علموه بالمخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال كماأن محرر الرسم عدد 82 وهو يحيل إراثة المدخلين فريح عبد الواحد ومن معه استعمل صيغة قد توفيت أي الموروثة ) ع. ص( تدل على الشك والاحتمال لأن قد حرف إذا دخل على الماضي يقربه من الحال والتحقيق خلافا عن المطلوب في الشهادة بالموت الذي يجب أن يكون شاهدا بالمعرفة على القطع كمعرفته للميت وأن عدم يقين الشاهد وقطعه فيهما باعث على الجهل الذي لا يقبل عملا ولا حكماء وبذلك فلا يمكن إعمال الترجيح بين البينتين المذكورتين استنادا إلى قاعدة أن الإراثة التي زادت تقدم على الناقصة إلا في الوقت الذي تسلم فيه البينتان من النواقص الشكلية والموضوعية وهوما تقف عليه المحكمة ورجحت بينة ناقصة على إراثة صحيحة . لكن حيث لم يسبق إثارة ما استدل بنفس الشكل الوارد بالفرع ويبقى غير مقبول . فيما يتعلق بالوسيلة الرابعةب حيث يعيب الطالبون على القرار المادة 371 مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه الحق المذكورين بالبينة عدد 82 مدد العلجة صفوات الجدة لكون أمهما خديجة بنت بوشعيب توفيت قبل هذه الأخيرة إلا ثرع المغر يجعل الوصية الواجبة بابا مشرعا لالتحاق الحفيد بتركة الجد ولكي يستفيد الحفيد صية الواجبة عليه أن يثبت أنه لم يرث من أي أصل آو لم يوص له أو أعطي في حياته بغير عوض باعتباره مدعى ستحقاق حق عليه عبء الإثبات المملكة المتربية لكن حيث تقضي المادة 371لمن مدونة الأسرة اعلى اأنمضالله يستحق هؤلا الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا أو جدة أوكان قدا أوقصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوصى بأكثركان الزائد متوقفا على إجازة الورثة وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر " وأن الإثبات يقع على المدعي عملا بالفصل 399 من ق . ل .ع ولماكان الأصل أن كل حفيد له وصية واجبة مالم يثبت انه أعطي أو أوصي له من طرف جده أوجدته وأن إثبات خلاف الأصل يقع على مدعيه والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لهاأن البنت خديجة توفيت قبل أمها ) الجدة وليس بالملف ما يثبت أن هذه الأخيرة قد أعطت للمتدخلين أو أوصت لهما أو أعطتهما في حياتها فقضت بتأييد الحكم القاضي بتسجيل الإراثة عدد 82 بالرسم العقاري عدد C/815 لم تخرق مقتضيات المادة أعلاه والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي
المملكة المغربية المجلس الأعلى لللطة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.