قرار محكمة النقض رقم 270

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 270

رقم القرار 270
تاريخ القرار 31 نارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة دعوى إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه معاينة سلطة المحكمة إن المحكمة لها تقييم وسائل الإثبات المعددضة عليهاء وهي لما تبين لها من المعاينة أن المدعى عليه صرح لها أنه قام بإغلاق جزء من الطريق التي يمر منها المدعي بالحجارة وأنها تنطلق من منزل المدعي إلى حدود منزله ومنه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية من أبحاث وأن الأمر يتعلق بإرجاع الحالة وليس بحق ارتفاق حتى يستلزم الأمر البحث في توافر ممرات أخرى فلم تخرق بذلك أي قاعدة فقهية أو حق من حقوق الدفاع وتبينت حقيقة الدفوع المثارة فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس . رفض الطلب للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/13 الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) حسن . و( المحامي بهيئة بني ملال والمقبول الترافع محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 986 الصادر بتاريخ 2020/10/07 فيرالملف علاد 469/ف202028 عن محكمة الاستئناف ببني ملال متكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 ربناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 10 مارس ;2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس ;2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم .

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 270

الصادر بتاريخ 31 نارس 2022 علف عرني رقم 2021/9/1/3884

وبعد المداولة

طبقا للقانون ; حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 986 الصادر بتاريخ 2020/10/07 الملف عدد 2020/1201/469 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن و)ع. إبراهيم ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يستعمل الطريق التي تمر عبر الأرض المسماة "تفراوت نومكسي" الرابطة بين منزله وأرضه الزراعية وكذلك عين ماء الشرب له ولماشيته وهي قديمة وتعتبر ممره الوحيد وأن المدعى عليهما ) خ. ي. محمد ومن معه عمدا في شتنبر 2018 إلى إغلاقها بواسطة الأخشاب والأسلاك الشائكة ومنعاه من المرور وأن شهودا عاينوا ذلك وذكر أسماء ثلاثة منهم . والتمس الحكم عليهما بفتح الطريق المذكورة وإرجاعها إلى حالتها الطبيعية قبل واقعة الإغلاق تحت طائلة غرامة تهديدية مع إجراء بحث. وبعد جواب المدعى عليه )خ. يء محمد وإجراء بحث مع الأطراف والشهود وإجراء معاينة بعين المكان والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليهما بفتح الطريق موضوع الدعوىكل واحد منهما حسب ماقام به من إغلاق وإرجاعها إلى حالتها الأصلية عبر إزالة الأحجار والأخشاب والبنايات والسياج الحديدي المتواجدة بها تحت طائلة غرامة تهديدية . استأنفه المدعى عليه ) خ. يء محمد وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدةب حيث يعيب الطالب على القرار الواجب إعمالها عند غياب اتفاق أو سكوت القانون وخرق حقوق الدفاع اقعية أثارها مع مالها من تأثير على وجه القضا ذلك أنه دفع بتوفر المطلوب على أربع طرق وممرات كلفة وأقل ضرر عليه تفيكلها بغرض المرور وتمسك بأن الطريق موضوع الدعوى خاصة وهوما أكده شهوده وأن معالمها غير واضحة على المبلكة المغربية أرض الواقع حسب إفادة الخبير الذي جستنتج أنىعرضهم حواليساثي9 سنتمترا خلافا ما ادعاه المطلوب من أن عرضها 20 مترا وأن القرار المطعون فيه قدكخرق قحقوق الدفاع بعدم التحقيق في الدفع المثار بأن الممر منفذ خاص به يؤدي إلى منزله ولم يسبق للمطلوب أن استعمله رغم مالذلك من تأثير على وجه القضاء وبعدم التحقيق في غرض المطلوب في المرور من المدعى فيه وهل له مصلحة تبرر ذلك خاصة أن الخبرة تبين إلى أين تؤدي بعد مرورها من جوار منزله وخرق من جهة ثانية قاعدة لا ضرر ولا ضرار إذ أن ثبوت توفر المطلوب على أربعة طرق تفي كلها بغرض المرور دون كلفة وثبوت أن الممر المدعى فيه الغير ظاهر المعالم يخترق ملكيته وخاص به ومن شأنه إثقال ملكه بارتفاق غير موجود يجعل القضاء قد أساء تطبيق القاعدة المذكورة فتحول رفع الضرر إلى إضرار لكن حيث إن المحكمة لها تقييم وسائل الإثبات المعددضة عليها وهيلما أجرت البحث واستمعت لشاهدين أكد الثاني أن الطريق قديمة ويمر منها الطرفان وأنها مغلقة ولا علم بالذي أغلقها واستمعت أيضا لطرفي الدعوى فأكد المدعى عليه )لحسن خ. ي أنه هو وأخاه من قاما بإغلاق الطريق وأنه

مستعد لفتحها وأدلى بالتزام بخصوص ذلك وأجرت معاينة تبين لها منها أن المدعى عليه المذكور لها أنه قام بإغلاق جزء من الطريق التي يمر منها المدعي بالحجارة وأنها تنطلق من منزل المدعي حدود منزله ومنه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية أبحاث وأن الأمر يتعلق بإرجاع الحالة وليس بحق ارتفاق حتى يستلزم الأمر البحث في توافر ممرات أخرى فلم تخرق بذلك أي قاعدة فقهية أو حق من حقوق الدفاع وتبينت حقيقة الدفوع المثارة فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أ اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي

المملكة المغربية المجلس الأعلى لللطة القضائية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة