قرار محكمة النقض رقم 255
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 255
الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022 نى الملف لامدني رقم 2020/5/1/5335
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلو ب بة تعرضها لحادثة س٣ بتاريخ 2016/06/12 عندما صدمتها سيارة من نوع ) رونو كليو مسجلة تحت رقم . كان يسوقها وفي ملكية )الع مؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسة الحكم لها بالتعويض وبعد انجاز خبرة طبية والتعقيب عليهما وتمام المناقشة قضت المحكمة بتحميل سائق السيارة من نوع ) رونوكليو كامل مسؤولية الحادثة بأداء المسؤول المدني )الع تعويضات مختلفة للضحية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج المؤمنة شركة التأمين من الدعوى . استأنفه كل من صندوق ضمان حوادث السير وكذا الحارس القانوني وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم ألمستأنف فيما قضى من تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في لدعوى والحكم بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض . ت تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي دالنقض مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية ونقصان التعليا ذلك انه بالرجوع إلى محضر الحادثة يتضح أن سائق السيارة لا يتوفر على رخصة سياقة ناقة لمؤمن عليها لدي الطالبة وأن مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية تستثنى مركبة دون إذن مالكها وأن كلا من سائق السيارة أداة الحادثة وكذا مالكها يؤكدان بأخذ مفاتيح السيارة دون إذن أو علم مالكها . وأن محكمة الاستئناف ذهبت إلىلأن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأ شخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا اعنهم مدنيا بمولجقض الفصل 85 من ق. ل .ع والحال أن النقض الحادثة تقع بسبب العمل أو بمناسبته وأن السيارة موضوع الحادثة ليست من وسائل العمل باعتبار مرتكب الحادثة هو أجير لدى مالك السيارة وأن الفعل الذي قام به السائق يخرج عن مجال مراقبة المخدوم للخادم حس المادة 85 من ق .٠ ع التي تتحدث عن الضرر الذي يحدثه الخادم في أداء الوظائف التي شغله فيها مخدومه وأن الحادثة وقعت بمكان بعيد عن محل مالك السيارة وبعيدا عن مراقبته وتوجيهه أي أنه خارج إطار العمل الذي يدبره وأنها مستثناة من الضمان بصريح المادة 7 من الشروط النموذجية وكذا الفصل 85 من ق .ل ٠ع وأن محكمة الاستئناف تطبق المقتضيات المذكورة تطبيقا سليما بإحلالها المؤمنة محل مؤمنها في الأداء مما يتعين معه نقض قرارها لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك فإن الاستثناء من التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة تراعى فيه مقتضيات البند من المادة الرابعة والتي بموجبها فإن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأ أشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء
10
هؤلا الأشخاص وان سائق السيارة يشتغل لدى مالك السيارة بإقرار الطرفين معا ; وبالتالي فإن علاقة التبعية قائمة بينهما الأمر الذي يجعل مالك السيارة مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه السائق والذي هو في عهدته مادام أنه لم يثبت انه لم يتمكن من منع وقوع الفعل الذي أدى إلى قيام مسؤوليته وأن شركة التأمين مؤمنته ضامنة للإضرار البدنية اللاحقة بالضحايا من جراء حادثة السير ستى تسبب فيها السائق والمحكمة بذلك تكون قد أبرزت بتعليل كاف قيام موجبات المقتضيات القانو نية أعلاه في نازلة الحال التي تبرر بقاء ضمان الطالبة للحادثة التي ثبت ارتكابها أثناء قيام علاقة التبعية بين السائق ومشغله مالك السيارة وكان قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليو = سفي والمستشارين السادة : الحسين أبو أهضموا ن ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المامي العام السيد مادة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.