قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5931
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 282 الصادر . _ بتاريخ 05 ابريل 2022 ينيالملف )مرني رقم 2019/2/1/5931
طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن » محمد بن احمد ادعى بتاريخ 2010/12/17 بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/2/1
175
أمام المحكمة الابتدائية بالعددئش أنه اشترى بتاريخ 2000/9/7 من المدع عليه احمد بن محمد النصف الواحد من الأرض المسماة » العليقة « الكائنة بمزارع خميس الساحل حدودها بالمقال بثمن قدره مائة ألف درهم بمقتضى عقد الشراء المضمن بصحيفة 201 عدد 177 كناش الأملاك 116 بتاريخ 2000/9/18 وأن المدعى عليه فوت القطعة الأرضية لشركة بتاريخ 2010/9/28 حسب عقد الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 251 عدد 501 صحيفة 370 وبذلك باع عقارا يعود للغير والتمس الحكم بإبطال عقد _ البيع المضمن بعدد 501 صحيفة 370 كناش الأملاك 251 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإرجاع الشيء المباع تحت طائلة غرامة تهديدية فصدر بتاريخ 2012/2/14 ابتدائي ببطلان العقد المبرم بين احمد )أ وشركة المضمن بعدد 501 صحيفة 370 كناش الأملاك عدد 251 بتاريخ 2010/9/28 توثيق طنجة مع ما يترتب عن ذلك قانوناء استأنفته شركة فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو المطعون فيه بالنقض . فيما يتعلق بالوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني حيث تعيب الطاعنة على معو ل القواعد والنصوص القانونية ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بخصو الاستئناف بأنه » تبين بالرجوع إلى الوثائق وملف التبليغ عدد 367 أن المطعون فيه بواسطة القيم بتاريخ 2012/5/2، وعلق الحكم بلوحة علانات لمدة ثلاثين يوما بتاريخ 2012/5/2 وتقدمت الطاعنة باستئنافها بتاريخ 2016/9/9 امما يجعللطعنها مقدما خارج الأجل المنصوص عليه الفصل 134 من ق. م٠ م وهو تعليل أناقص ومخالفا للقانون والواقع إضافة إلى أن المحكمة درتذدة النفض ناقشت جوهر _ النزاع ومضمونه وأمرت بإجراء بحث ينف خلاله المطلوب زورية العقد المستدل
لكن حيث إن الطاعنة تبين النصوص القانونية التي تم خرقها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء ولا وجه نقصان تعليله لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها والوسيلة لذلك غير مقبولة فيما يتعلق بالوسيلة الثانية حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك أنها تمسكت بأن المطلوب سيئ النية بعد إدلائه واستعماله لوثائق سبق أن ثبتت زوريتها فضلاعن تراجعه عن مضامين دعواه بعد أن صرح أنه اشترى فقط نصف العقار المدعى فيه وأن التعليل يقتضى بيان العناصر الواقعية والقانونية التي يتم الاستناد عليهاء إلا أن المحكمة ترد على دفوعه
176
لكن حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجلء ممالو يبق معه مجال للرد على دفوع الطاعنة ذات الصلة بالموضوع وما بالوسيلة غير ذي اعتبار لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة عبد الرحمان انويدر مقرراء محمد الخليفي عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضا وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
177
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.