النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/5930

رقم القرار 2019/2/1/5930
تاريخ القرار 05 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة التقاضي - طلب التعويض انتفا سوء النية - أثره لما كان الطاعن باشر حقه في التقاضي بإقامة دعوى رفع الضرر فإن ممارسة المطلوبة لحق الدفاع في إطارها يبقى مشروعاء اعتبارا للأصل مادام م تثبت سوء نيتها التي إنما تجسدها غاية الإضرار بالطاعن مماكان معه رد المحكمة بشأن التعويض عن ضرر الدعوى السابقة سليماء كما أنها وبما لها من سلطة في تقدير وقائع الدعوى ( وتقييم ما يدلى به من أدلة إثبات بشأنهاء لم تر موضوعا للضرر المبني على الاحتلال , كما تر مبررا للتعويض عن إعداد الطاعن للحجج المستدل بها في التقاضي ولا عن الضرر المعنوي والنفسي لعدم الإثبات ولا قابة : طرف محكمة النقض بشأن ذلك مادام تعليلها سائغا منسجما قو ع الإثبات والمسؤولية ونص الفصل 94 من ق ل ع، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار المملكة المغربية رفض الطلب المجاسم الجلالة الملك وطبقا للقانون درتذدة النقض بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالب المذكور حونه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد )ب( الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 920 الصادر بتاريخ 2018/10/22 الملف عدد 2018/1201/966. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 281

الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022 ن اثلف امدني رقم 2019/2/1/5930

172

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعن ل» محمد ادعى بتاريخ 2017/10/3 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة أنه سبق للمدعى عليها »فضيلة أن قامت بفتح باب لمنزلها ونوافذه في مواجهة عقاره المجاور لهاء وحطمت سياج العقار المذكور وأحدثت طريقا في ملكه بدون موجب شرعي وأنه استصدر حكما نهائيا في مواجهتها برفع الضرر ( وعند محاولته تنفيذ الحكم امتنعت مما اضطره إلى رفع شكاية ضدها من أجل تحقير مقررات قضائية . وانتزاع عقار من حيازة الغير . كما أن المدعى عليها طعنت بالنقض ضد القرار الا ستئنافي القاضي برفع الضرر ورفض طلبهاء كما تقدمت بدعوى من أجل بطلان محضر التنفيذكان مآلها الرفض وأن تصرفات المدعى عليها ألحقت أضرارا مادية ومعنوية والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا لا يقل عن )30000( درهم. أجابت المدعى عليها بأنها امتثلت لعملية تنفيذ الحكم الصادر ضدها برفع الضرر سواء في الجانب المتعلق بإغلاق النافذة والباب أو في الجانب المتعلق بالصوائر القضائية وصوائر الخبرة وغيرها المحكوم بها عليهاء وأن تحضير المدعي لمستندات قضيته وأداء اء له ولا يلزمها إلا بتحمل ماحكم عليها من صوائر قضائية وأنها لم تد معنوي أو نفسي لأن النافذة والباب المحكوم بإغلاقهما كانا موجودين حالتهما شراء المدعي لعقاره من أخيهاء وأن الدعوى كانت مجرد انتقام منهاء المدعى لهأن تقدم بدعوى رامية إلى الحكم عليها بأدائها له تعويضا صدر على إثرها ابتدائي بأدائها له مبلغ )4000( درهم تم رفعه من طرف محكمة الاستئناف إلى مبلغ 10000( درهم وأنها نفذت الحكم المذكور وأدت التعويض المحكوم به بموجب ملف التنفيذ عدد 5/3169#620، وأن سبق البت يبقى معه الطلب معرضا للرفض . فصدر بتاريخ 2018/2/16 حكم ابتدائي في الملف عدد 1201/17/2400 بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدر )10. 000( درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب ( بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي . فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة . يث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ( ونقصان التعليل وعدم الجواب على دفوع جوهرية » هكذا ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن منزل المطلوبة المجاور لمنزله كان له باب ونوافذ على الشارع لكنها اختارت فتح باب آخر في الممر الخاص به، كما فتحت نافذة على مسكنه بصورة عشوائية وأن احتلال الممر الخاص ومضايقته في باب مسكنه هو تعد واضح لا يمكن اعتباره عملا مشروعا ولا يمكن اعتبار التقاضي بشأنه من طرفها تقاض بحسن نية ومن حقه المطالبة بإنصافه وتعويضه عن الضررين

173

المادي والمعنوي سواء عن دعوى الضرر أو دعوى احتلال الممر الخاص به، كما لا يمكن اعتبار دعوى تصفية الغرامة التهديدية دعوى تعويض عن الضرر المطلود ب الدعوى المنظورة لاختلاف محلها سببها لكن وكما أن الطاعن باشر حقه في التقاضي بإقامة دعوى رفع الضرر فإن ممارسة المطلوبة لحق الدفاع نفي إطارها يبقى مشروعاء اعتبارا للأصل مادام تثبت سوء نيتها التى إنما تجسدها غاية الإضرار بالطاعن مما كان معه رد المحكمة بشأن التعويض عن ضرر الدعوى السابقة سليماء كماأنها وبمالهامن سلطة في تقدير وقائع الدعوى وتقييم ما يدلى به من أدلة إثبات بشأنهاء لم تر موضوعا للضرر المبني على الاحتلال كمالم تر مبررا للتعويض عن إعداد الطاعن للحجج والمستندات المستدل بها في التقاضي ولا عن الضرر المعنوي والنفسي لعدم الإثبات ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك مادام تعليلها سائغاء منسجما قواعد الإثبات والمسؤولية ونص الفصل 94 من ق ل ع، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار

قضت محكمة النقض برفذ الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة علنىة امنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت ألهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة المملكة المغربية بامي رئيسة والمستشارين السادةجعبد الرحمان انويدرة مقرراا محمد _ الخليفي عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضا وبمحضر المحامي العاممالسيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

174

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة