قرار محكمة النقض رقم 323
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 323
الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/2540
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الثانية الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في :03/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ :06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حمد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .
22
وبعد المداولة
طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوب الأول منذ 1994/01/01 إلى أن توقفت عن أداء أجره منذ شهر فبراير 2012 والتمس الحكم بالتعويضات المفصلة بالمقالين وأجاب المطلوب الأول مع مقال إدخال الغير ثي الدعوى بان علاقة الشغل لم تعد تربطه بالطالب منذ 2010/01/14 وحلت محله المطلوب الثانية بموجب عقد التسيير الحرء وبعد جواب هذه الأخيرة الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها الطلب الأصلي على المطلوب الأول بأدائه للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنو ! دية وعن باقي الأجر وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوىء استأنفه الطالب والمطلوب الأول وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى في الطلب الأصلي من الحكم على فندق ) ت٠٠٠( والحكم من جديد برفض الطلب مواجهته وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى والحكم من جديد بقبوله شكلاء وفي شركة ) ل٠٠. ك ٠٠( بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة وبتأييده في الباقيء وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى ٥ الثانية فروعها امعتمدة النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصول 195 228_ 316 و ما بعده من ق . ل ع، والمادتين 155جو158 عمن مدونة التجارةا وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم محكمة النقض ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المادتين 19 34 9 من مدون الشغلةء ذلك أن المحكمة مصدرته قد أخرجت المطلوب الأول من الدعوى وقضت على المطلوبة الثانية بأداء التعويضات على أساس أنها حلت محل المشغل الأول استنادا إلى عقد التسيير الحرء والحال أن عقد التسيير الحر لا يلزم إلا طرفيه ولا يتعلق بالطالب اعتبارا لنسبية العقود وباعتبار أن عقد التسيير يحترم مقتضيات المادتين 155 و158 من مدونة التجارة فانهكان على المحكمة أن تعاين بطلان العقد المذكور وإعمال قاعدة التضامن بين المسير الحر ومالك الأصل التجاري عملا بالمادة 155 من مدونة التجارة وفي ذلك خرق بين للمادة 34 من مدونة الشغل كماأن المحكمة استندت في قرارها إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل واعتبار المطلوبة الثانية هي المشغلة الجديدة التي تحل محل المطلوبة الأولى في الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل والحال أن الأمر خلاف ذلك لان طريقة انتقال المقاولة من التسيير المباشر إلى التسيير الحرلا يعدفي حدذاته تغييرا في الوضعية القانونية للمشغل الذي لا يزال مالكا للمقاولة وأن اللجوء الى التسيير الحر ماهو إلا وسيلة قانونية يهدف من ورائها المشغل الأول التحلل من التزاماته المقررة في عقد الشغل خاصة أن الغاية من انتقال عقد الشغل من المشغل القديم إلى المشغل
23
الجديد المحافظة على استمرارية عقد الشغل كماأن المحكمة اعتبرت قرارها أن الأجير خلف خاص لمالك الأصل التجاريء دون أن تعلل قرارها ذلك والحال انه لم يتلق أي حق منه بخصوص المقاولة مما يجعل القرار عرضة للنقض . لكن من جهة أولى حيث إن عقد التسيير الحركما هو منصوص عليه في المواد 152 إلى 158 من مدونة التجارة هوكل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على اكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته وانه لا يترتب عنه البطلان بين طرفيه في حالة عدم التقيد بالشكليات المنصوص عليها المادة 153 من نفس القانون والمتعلقة بالإشهار والنشر اتجاه الغير وأن حقوق الأجير تبقى دفوعه منحصرة في إطار علاقة الشغل في إطار المادة 19 من مدونة الشغل وبالتالي فان الأجير لا يحق له الدفع ببطلان ذلك العقد والبين من مستندات الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع وبخاصة عقد التسيير احر المؤرخ في 2010/01/03 أن شركة فنادق )ز ٠٠( مالكة فندق )ت٠٠٠ مراكش أكرت الفندق المذكور لشركة )ل٠٠٠ ك٠٠٠( في إطار التسيير الحر لمدة خمس سنوات من تاريخ 2010/02/01 2014/12/31 وانه من بين شروط العقد الاحتفاظ بالعمال الواردة أسماؤهم باللائحة المرفقة وانه من بين العمال المذكورين باللائحة يتواجد اسم الطالب وأن الأجير لا التمسك الد الشخصية المنصبة على عقد التسيير الحر وأساسا عدم احترام مسطرة الشهر لان ت الدفوع تخص طرفي العقد ومع ذلك لا يحق هما التمسك بالبطلان اتجاه الغير وأن تبق دفو عه منحصرة فيما يخص علاقة الشغل المسير الجديد وفي إطار المادة 19 من مدونة الشغل والمحكمة لما نحت نفس المنحى بهذا الخصوص لددلكة كربية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ن الأعلى للسلمة القضانبة محكمم ثاره ومن جهة ثانية حيث إنه وبخصوص ما و إلنقأطالب من خرق للفصل 195 من ق. ل. ع والمادة 34 من مدونة الشغل فالبين من مذكرات الطالب المدلى بها استئنافيا انه لم يسبق له أن تقدم بذلك الدفع أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيهء وأن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون . ومن جهة ثالثة حيث إنه وبخصوص ما أثاره الطالب من كون المحكمة اعتبرته خلفا خاصا فالبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى تلك الصفة وإنما اعتبرت أن الأجير لا يمكن له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المتعلقة بالتسيير الحر وبخاصة الشكليات المتعلقة بالإشهار والنشر وإنما تبقى دفوعه تتعلق بمناقشة علاقة التبعية التي كانت مع المسيرة فيكون ما تضمنه الفرع من الوسيلة خلاف الواقع . ومن جهة رابعة حيث إن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على انه ) إذا وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل أوعلى الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة فان العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين 24
الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها وانه ثبت من مستندات الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن الطالب التمس أداء الأجر عن المدة من فبراير 2012 إلى غشت 2013، وهي المدة التيكانت فيها شركة )ل٠٠٠ ك ٠٠( هي المستغلة للفندق عن طريق التسيير الحرء وبالتالي تكون هي الجهة المشغلة إعمالا لمقتضيات المادة 19 أعلاهء باعتبار أن عقد التسيير الحر هو تصرف قانوني بموجبه ينتقل استغلال الفندق من مشغل قديم إلى مشغل جديد م وبذلك يكون قد وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل وبالتالي تسري عقود الشغل بين الأجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل القديم في الالتزامات الواجبة للأجراء وبما أن الطالب يقر بجلسة البحث أن الذيكان يتواجد بالفندق هو احد مسيري المطلوب بة الثانية فان هذه الأخيرة تكون هي الجهة المشغلة المطالبة بأداء التعويضات المطالب بها من طرف الطالب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اعتبرت وعن صواب أن المشغلة المطلوبة الثانية وأعملت المادة 19 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليماء وجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليل سليما ومرتكزا خارق للمقتضيات المحتج وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار عداما مقبول .
الطال مي الصائر
قضت محكمة النقض برفض الطل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدةغ بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المعلل الأعلى للسلصة الفضانية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اهيئة الحاكمقمة كنةقمن رئيس الغرفة السيد : محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.
25
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.