النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 312

رقم القرار 312
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة نقض التمسك بأسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض أثره . إن ما أثاره الطاعن في الوسيلة لم يسبق له أن تمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يمكن نه التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول . رفض الطلب طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19218 بتاريخ 10 يوليوز 2019 في الملف رقم 18/1502/199عن المحكمة الابتدائية بطنجةبمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخم2020205 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 312

الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 الملف ل جتماعي رقم 2015/2/5/3577

33

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد عمري سنوي تأييده استئنافيا مبدئيا مع تعديله برفع التعويض اليومي ( موضحا أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب إصابته بشلل نصفي أصبح معه غير قادر على القيام بأعمال الحياة العامة ملتمسا الزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر . وبعد الإجراءات المتخذة النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى بأحقية المطلوب النقض في منحة الزيادة في الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر ابتداء من 2018/6/08. وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن سيلة وحيدة في شأن الوسيلة الوحيدة : يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/9/24 ،وان تحديد مبلغ منحة الزيادة الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر شأنه شأن تحديد الإيراد الأ ساسي المستحق جراء حادثة سعل يتم وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل في تاريخ وقوع الحادثة وان لكيفية احتساب منحة الزيادة في الإيراد ومبلغها الأدنى الذي كان ساري المفعول مقرر وزير التشغيل رقم 3059.12 بتاريخ 2012/8/23 (وهو القرار الذي ظل العمل صدور مقرر وزير التشغيل 4372.14 بتاريخ 2014/12/02 وأن الحكم المطعون فيهء ولما احددكمنحقعالزيادة في الإيراد المستحقة للمطلوب النقض 30796.48 درهم عملا بمقتضيات حمقرر الأزيرد التشغيل ا14ج4372 درهم بتاريخ 2014/12/02 بدل تحديدها متحدة في مبلغ 28005.12 درهم عملا بمقتضلياقت وزير التشغيل رقم 3059.12 درهم بتاريخ 2012/8/23 على أن العمل بمبلغ 30796.48 درهم كحد _ أدنى للزيادة في الإيراد لا يعمل به إلا ابتداء من فاتح يوليوز 2015 فإنه جاء فاسد التعليل ومن تم غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه لكن , حيث إن ما أثاره الطاعن الوسيلة لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيهء ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول وما ورد بالوسيلة غير بالاعتبار . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

34

والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضا وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

35

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة