قرار محكمة النقض رقم 2/501

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/501

رقم القرار 2/501
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - _ أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه وم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بالحق المدني )ع ك ك ( و)ي ز( بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائ تاذة ر ( بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة والرامي نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2808/268/ 2021 والمحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة الدبدلكة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما مقضى الهعلن تحمغر ةالمتهم اخمسة اسداس مسؤولية الحادثة وابقاء السدس على عاتق الضحية ) ع. ك ك ( واعتبارمالتهم نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني )ع. ك. ك تعويضا اجماليا قدره 54.216,58 درهما وبتعويض اجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني )يء ز مع النفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها الاداء ورفض باقي الطلبات تعديله بتخفيض التعويض الاجمالي المحكوم لفائدة المطالب بالحق المدني )ي. زا الى مبلغ 33.681,37 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 2/501

الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 يني اثلف الجنحي رقم 2021/2/6/17467-17466

طبقا للقانون : ضم الملفين للارتباط نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة الي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن رسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالبي النقض هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من اجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/20 وذلك بعدما يثبت تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه النقخ ع؟ر معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيا الفق الأ نفس المادة المذكورة المملكه انغجيمه قضت بسقوط الطلب المقدم لقدم من اطرف المطالبين باقحقا المدني اع ك ك ( و)ي ز(ضد دتذده اللمض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ2021/06/10 القضية عدد 2021/2808/268 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة