قرار محكمة النقض رقم 1032

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1032

رقم القرار 1032
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 1032 الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/6/6/21914

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس جلالة الملك وطبة للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/07/14 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغيرآ ء>{ نفذ لقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/07/07 في القضية ذات الرقم 2020/28 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من الدمج الأعلى للدبلمة أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين موقوف وقوف التنفيذ حبسا مو وغرامة نافدة قدرها 500 درهم _ بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3.000 درهم وارجاع الحال الى كانت عليه بهدم البناء المقام على ارض النزاع مع الصائر والاجبار في الادنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به القضية وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/01/02 أجله صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل رياض زباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة

المملكة المغربية المجلس الأعلى لللمة القضائية دحمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة