قرار محكمة النقض رقم 218
نص القرار التفصيلي
ولادة بالخارج عدم التصريح بها داخل الأجل وجوب نقل التصريح بسجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية المختصة إذا كانت الولادة بالخارج وم يتم التصريح بها داخل أجل ثلاثين يوما من وقوعها فإن التصريح ينقل إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية المختصة حسب ما اقتضته المادة 15 من مرسوم تطبيق قانون الحالة المدنية المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ٧ قضت بتسجيل بنت المطلوا ب بسجلات الحالة المدنية لجماعة سيدي بنور مع أنها مزدادة بفرنسا وم تراع المقتضيات المشار إليها جاء قرارها فار لة انعدامه نقض وإحالة باس الملك طبقا للقانوا ن حيت يستفاد من وثائق الملفء أنم بتاريلح 8 ربييناير 2021 قدم "ط ١" مقالا إلى المحكمة بهالأحكم | الأعدى للسلية الابتدائية بسيدي بنور طالبا فيه لادة ابنته ابنتهض اية" بتقيدة النفض المزدادة بأوكسير فرنسا بتاريخ 2018/02/24 من والدها " ط . بن .ع " المزداد بسيدي بنور ووالدتها "م . ح . بنت . ب ' المزدادة بتونير بفرنسا بسجلات الحالة المدنية بجماعة سيدي بنور. و بعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي إلى تطبيق القانون حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/02/01 الملف رقم 2021/80 فق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من خرق القانون الداخلي ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطفلة "ب ١" المطلوب تسجيل ولادتها بسجلات الحالة المدنية لجماعة سيدي بنور مسجلة بسجلات الحالة المدنية لبلد الاقامة بأو كسير بفرنسا ويكفي المطلوب في النقض أن يطلب النقل المباشر للتصريح بولادتها لدى سجلات الحالة المدنية الممسو كة بقنصلية المملكة المغربية بفرنسا دون أن يتقدم بدعوى أصلية لتقييدها مجددا بسجلات الحالة المدنية لدى المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل والمحكمة المطعون في قرارها م٧ استندت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الحالة المدنية فإنها تعط لهذه المادة مدلولها كاملا كما فسرد المرسوم التطبيقي لقانو ن الحالة المدنية واخطأت في تأويلها
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضا بأن : "الطالب أدلى بشهادة تفيد أنه يسكن بسيدي بنور نسخة من رسم ولادة البنت المطلو ب تسجيلها شهادة حياتها _ شهادة بعدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية وأن الحكم المستأنف عندما قضى فق الطلب يكون صادف الصواب و وليس في أسباب استئناف النيابة العامة ما يدعو الى الغائه في حين أن مقتضيات الحالة المدنية من النظام العام وأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الحالة المدنية فإنه : تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة وبمقتضى المادة 15 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر بتطبيق القانو _ن رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية فإنه : يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك سما هذه الواقعة غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة ينقل التصريح فاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الأجل المحدد في الفقر السابقة لدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بناء على نسخة كاملة من يدلي برا المصرح مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي آلولادة أو الوفاة علاوة على ذلك يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء فيما يخص رسو لولادة من عقد زواج والدي الطفل ". وأنه لددلكة المغربية يستفاد من وثائق الملف أن اللطلوب | الأعدلى للبمستخرج ضمنة رسم ولادة البنت "ب رقم ٥2018/000313 من بلدية أو كسير بفرنسا وبذلك نفإن الأمر يتعلق بنقل التصريح بالولادة بالخارج المنصوص على مقتضياتها ضمن الفقر الثالثة من المادة 15 من المرسوم المشار إليه أعلاه التي توجب نقل التصريح بالولادة بالخارج الى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة ولا علاقة له بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والتيتهم طلبات تسجيل الولادات المتعلقة بالمغاربة المولودين خارج المغرب والغير مسجلين بسجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ا بتت دون مراعاة المقتضيات المتعلقة بالولادات المسجلة لدى بلد الإقامة كيفية نقل التصاريح الخاصة بها، عند الاقتضاء وباعتبار موضوع الطلب له صلة بالنظام العام التأكد من تسجيل بنت المطلو ب بصفة نظامية ببلد الإقامة لتطبيق المقتضيات المشار إليها وما إذا كان التسجيل المذكور تم نقله لسجلات الحالة المدنية بالمراكز الديبلوماسية المغربية وكون الطالب أصبح مقيما بالمغرب رفقة أبنائه ويرغب في نقل التسجيل من المراكز المذكورة الى الدائر التي يقيم بها بأرض الوطن جاء قرارها فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلو ب في النقض المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق رئيسا والسادة المستشارين : سعيد المعتصم مقررا ( عبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ( ومحمد العربي مومن أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاء سليطان
المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.