قرار محكمة النقض رقم 459

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 459

رقم القرار 459
تاريخ القرار 12 أبريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحة النصب سلطة المحكمة في تكوين قناعتها إن المحكمة ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من براءة الطاعن من جنحة النصب وقضت من جديد بإدانته من أجلها تكون قد أخذت بتصريحات المتهم والمدان بجانبه والمشتكية والقرار المستدل بهء وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وما أثير غير جدير بالاعتبار رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع تضى تصريح أفضى بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 20201021 إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 202010/15 تحتريدد 365 في القضية عدد 2020/2602/152 القاضي بعد النقض والتعرض بإلغاء الحكم المستأنفس فيما قضىائبه من براءته من جنحة النصب وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجلها وعقابه بثلاثة أ اشهر شهرفحبسا وغرامة قدرها 5.000.00 درهم نافذين . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية; وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 459 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/12/6/3334

طبقا للقانون . نظرا لمذكرة _النقض المدلى بهامن الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ حميد . ش المحامي بفيئة المحامين بتازة والمقبول أمام محكمة النقض . شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة من قانون المسطرة الجنائية; بسب أن العارض أدلى بما يفيد سبقية البت القضية أمام محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى القرار عدد 12 وأدلى بما يفيد نهائية الحكم ويتعلق الأمر بقرارين صادرين عن محكمة النقض بسقوط الطلب .

ولم تلتفت إليهما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبذلك جاء قرارها خارقا للمادة المذكورة ومعرضا بالتالي للنقض . لكن ; حيث إن القول بسبق البت يقتضي صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي حول نفس الأفعال موضوع المتابعة وبين نفس الأطراف . وأن المحكمة المطعون في قرارها ثبت لها خلاف ذلك وردت الدفع المنوه عنه وعللت ذلك بما 'حيث إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم بسبق الفصل يعتبر غير منتج لعدم إثبات اتحاد الواقعة بين الطرفين " مما يجعل ما ورد في الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الأولى المستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للقانون; خرق مقتضيات المادتين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة العارض على مجرد الإشارة لمجموعة من الوثائق دون مناقشتها في جوهرها وعرضها على الطالب ولم يبين فيه عناصر فصل المتابعة وخصوصا العنصر المادي وما أتاه العارض من مسائل احتيالية مست بالمصالح المالية للمشتكية ولم يجب على سبقية البت في الدعوى . وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا بالتالي للنقض . لكن ; حيث إن الدفع بسبقية الب المطعون في قرارها الجواب عنه وفق المفصل أعلاه في معرض الجواب عن الوسيلة الثانية والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر التقديرية لقضاة الموضوع وأن المحكمة المطعون في قرارها م٧ ألغت الحكم المستأنف فيمآ الطاعن من جنحة النصب وقضت من جديد بإدانته من أجلها وفق المفصل في المنطوقة عللك بما انتهت إليه في قضائها بما يلي: حيث إنه م الأعلى للسلمة بالاطلاع على أوراق الملف ومحتوياته يتضح هذه الحكمة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما ٥،٨ قضى به من براءة المتهم ذلك أن المطالبة بالحق المدني أدلت بصورة شمسية لشهادة استغلال مؤقت لغرض تجاري بمساحة 2.00 للملك الجماعي تحت رقم 08/15 وتاريخ 2008/04/30 وبصورة شمسية لوصل الأداء وأن إنكار المتهم للمنسوب أليه تفنده ما أدلت به المطالبة بالحق المدني من وثائق مشار إليها أعلاه فضلا على أن المتهم أثناء جريان المسطرة ضده أمام محكمة الاستئناف بفاس وبالرجوع إلى تصريحه التمهيدي المشار إليه بالقرار رقم 12 الصادر في الملف 2013/1 وتاريخ 2013/07/10 والذي بعد الاطلاع عليه تبين أن هذا الأخير بحكم صداقته مع رئيس المجلس الجماعي كان يتوسط لمجموعة من الأ شخاص لقضاء مصالحهم ونفى تسلم أي مبلغ ماليء وهو الأمر الذي أكده المسمى )ه. ش ) المدان بجانبه وبذات الملف أنه حصل على رخصة استغلال مؤقت بواسطة المتهم وأنه قدم عندد عدة أشخاص للتوسط لهم فرتب لهم موعد مع المتهم . وأنه واستنادا م٧ ذكر أعلاه فإن ما يقوم المتهم من أعمال الوساطة بشكل مخالف للقانون واستنادا لتصريحه المذكور الذي يبقى قرينة على ارتكابه للفعل المنسوب إليه طالماأن المشتكية أكدت تسليمها للمتهم مبلغ ثمانية ملايين للسمه للحصول على رخصة نهائية للاستغلال بعدأن حصلت على رخصة مؤقتة من طرف المتهم ( مما يجعل العناصر

التكوينية لجنحة النصب قائمة في حق المتهم ومنها التدليس على المشتكية بالحصول على رخصة نهائية لاستغلال المحل مقابل مبالغ مالية الشيء الذي _ ألحق ضررا بالذمة المالية للمطالبة بالحق المدني تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات المتهم والمدان بجانبه والمشتكية والقرار رقم 12 المتمسك به من طرف الطاعن وفق المفصل أعلاه بعدأن اطمأنت لإفادتهم وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني . مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكيء حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة