قرار محكمة النقض رقم 365
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 365
الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 ن الملف )ا جتماعي رقم 2019/2/5/3470
26
وبعد المداولة
طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2009/01/01 بأجرة شهرية قدرها 3313.32 درهم إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/11/5 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل وأجل الإخطار والاقدمية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات . استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض طلب العطلة السنوية والحكم من جديد للمطلوب في النقض بها تأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل . في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجمعتين والشق الأخير من الوسيلة الثالثة : تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه اعتبر ان المطلو النقض اشتغل بصفة مستمرة مسترسلة منذ 2009/6/08 الى غاية 2018/11/07 المؤقتة التي صادق عليها المطلوب بكل حرية _ أمام المحكمة المختصة ولم يطعن ستئناف ولم تلتفت كذلك لورقتي الأداء المدلى بهما من طرفه . لان الأولى تثبت نذابة العلاقة بتاريخ 2009/06/08 في حين ان الثانية تثبت بدايتها بتاريخ 2017/02/08 خلافا م ذهب إليهرتعليل القرار الاستئنافي كماان القرار المطعون فيه قد خرقت حق من حقوق الدفاع وذلاأعا باعتماده علىق وثيقة تم الإدلاء بها خلال المداولة ولم عرضها على دفاع الطالبة حتى يبد ملاحظاته كمه حول ل قمضموذ نها مما يعرضه للنقض . كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 399و400 من قانون الالتزامات والعقود و سوء تأويل المادة 63 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر ان الطالبة تدل بما يثبت أنها قامت باستدعاء الأجير قبل اتخاذها لعقوبة التوقيف في حقه لمدة 3 أيام تبتدئ من 2018/11/05 وتنتهي ب 2018/11/7 وأنه اثبت المنع من الدخول رغم ان الطالبة اتخذت في حقه عقوبة تأديبية لمدة أيام الا انه امتثل ها خلال اليوم الأول والثاني غير أنه قرر الالتحاق بالعمل في اليوم الأخير من انتهاء مدة العقوبة التأديبية وأنجز محضر المنع المزعوم ( وان الطاعنة طعنت فيه لتجاوزه اختصاص المعاينة المجردة لعدم سماعه للحوار الذي دار بين الأجير والشخص الذي كان أمامه كما ان المطلوب النقض عندما امتثل للعقوبة التأديبية في يومها الأول والثاني وقرر الرجوع للعمل في يومها الأ خير كان يجب عليها ان يتقدم بطلب من أجل الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها الموضوع لا أن يتقدم بطلب من أجل المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
27
لكن من جهة أولى حيث انه خلافا م٧ تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة المطعون في قرارها تعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بينها وبين المطلوب على شهادة العمل المدلى من طرف المطلوب رفقة مذكرته التعقيبية خلال فترة المداولة وإنما اعتمدت شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي ومن جهة ثانية فالبين من شهادة التصريح الصادر عن الطالبة بالمطلوب في النقض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بهامن طرف المطلوب والتيلم تكن محل نعي من طرف الطالبة أنها تشير الىكون المطلوب كان يشتغل لديها بصفة مستمرة طيلة المدة من شهر يونيو 2009 الى غاية شهر دجنبر 2018 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، م٧ اعتمدتها في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطرفين على اعتبار ان التصريح المذكور صادر عن الطالبة ومن تم استبعدت العقود المحددة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما ومن جهة ثالثة فإن الطالبة م٧ أقدمت حسب ادعائها على اتخاذ عقوبة التوقيف لمدة 03 أيام تبتدئ من 2018/11/5 الى تاريخ 2018/11/7 تكون ملزمة بإثبات تبليغ العقوبة المذكورة للمطلوب النقض حتى يكون على علم بهاء ويحق المنصوص عليها قانونا فإنه غياب ما يفيد تبليغه بها يبقى دفع الطالبة المثار أثبت منع المطلوب من طرف الالتحاق بعمله انه وقع يوم توقيع العقوبة عد وهو ما نحته وعن الصواب المحكمة للمطعون في قرارها وما أثير بخصوص المادة 395 الشغل فإنه لم يسبق للطاعنة ان تمسكت به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن لها التقدم بكالأول مرة بأمام محكمة النقض ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعين غير جدير بالاعتبار . المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النفض في شأن الشق الأول من الوسيلة الثالثة يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 350 من المدونة وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على كافة الدفوع ذلك انه تناقض مع نفسه وذلك حينما اعتبر ان الطالبة قد أدت التعويض عن عطلتي 216 2179 وفي نفس الوقت قضى للمطلوب بالتعويض عن عطلتي 2017 2018 وبذلك قضى له مرة أخرى بالتعويض عن سنة 2017 والتي سبق ان توصل بهامما يعرضه للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطاعن في الشق الأول من الوسيلة الثالثة على القرار ذلك ان المحكمة مصدرته لما اعتبرت المطلوب النقض قد استفاد من التعويض عن العطلة السنوب ية لسنتين 2016 و2017 الا أنها قضت له التعويض عن العطلة السنو ! ية لسنتين 2017 و2018 انها تكون قد قضت له مرة أخرى بالتعويض عنها عن سنة 2017 وعللت بذلك قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه . ويتعين نقضه بعذا الخصوص .
28
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا بخصوص التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2017، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة معحمد سعد جرندي والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي _ العام السيد رشيد صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
29
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.