قرار محكمة النقض رقم 364

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 364

رقم القرار 364
تاريخ القرار 20 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - طلب الفوائد القانونية أثره . إن المحكمة مL ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الحكم القاضي بالتعويض مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن المشرع حدد مسطرة خاصة للتنفيذ وجبريته في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون . رفض الطلب لالة الملك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن هروش والرامي إلى 2 6172 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2018 الملف رقم 2018/1501/4126 عن محكمة الاستئناف بالدارا البيضا المجلس الأعلى للسلمة القضانية ربناء على المستندات المدلى بها الملفس ة النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 364 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/2567

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 2005 بأجرة شهرية قدرها 9000,00 درهمء إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/02/01 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة

22

الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مبلغ 8100,00 درهم عن الأجرة مع تسليم الطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات . استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل . في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المادتين 62 63 من مدونة الشغلء ذلك أنها ما وجهت له استدعاء مكتوبا تشعره بإحضار مندوب الإجراء لمؤازرته خلال جلسة الاستماع إلا أنها تشعره بحقه في اختيار ممثل نقابي لمؤازرته . وان القرار يجب على ما تمسك به الطالب على وجه التحديد ونحا منحى الاجمال والعموم التعليل على نحو يجعله معيبا بالقصور في التعليل كما أن الطالب أثار في مذكرة بيان أوجه استئنافه أن المطلوبة في النقض م تحترم الفقرة الثانية في المادة 62 من مدونة الشغل بعدم تسليمه نسخة من محضر الاستماع فور انتهاء الجلسة إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة من سائل استئناف الطالب بتعليل عام ومجمل مفاده أن المشغلة احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل انه تمس مذكرة بيان أوجه استئنافه أن المطلوبة النقض تتقيد بالفقرة الأخيرة من المادة 62 الشغل وذلك باللجوء إلى السيد مفتش الشغل لإشعاره بواقعة عدم إتمام مسط الطالب التوقيع على محضر الاستماع وان محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة . وسائل الا تئناف أيضا بالتعليل العام المجمل . كما يعيب الطاعن على القرار خرقت ملقانون غالديلاخلي خرق المواد 37 و 39 و 61 و 63 مدونة الشغلء ونقصان التعليل الموازي سلانعدامه % وخرق االفصالي 125 من الدستور والفصل 345 من متكدة اللقف قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن إنهاء عقد شغل الطالب مبرر ارتكابه لخطأ جسيم يتمثل في عدم إشعار الشركة بكون الآلة أصبحت صالحة الاستعمال منذ 15 يوماء وان هذا الخطأ ثابت بتصريح الشاهد )م ، وانه خلافا م٧ زعمه الشاهد المذكور فان الطالب مسؤول عن تدبير حظيرة آلات السحب والقطر التي تستعمل في أوراش الشركة الداخلية وليس مراقبة الآليات كماأن الطالب تمسك كذلك بأنه حتى لوصح ارتكابه الفعل المنسوب إليه فانه يعد مجرد خطأ يسير يخول المطلوبة في النقض في إطار مبدأ التدرج في العقوبة إيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها المادة 37 من مدونة الشغل وليس عقوبة الفصل . كما الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب شمول التعويضات بالفوائد القانونية لوجود مسطرة خاصة للتنفيذ الجبري في قانون المسطرة المدنية تكون قد خرق مقتضيات الفصل 875 من

23

قانون الالتزامات والعقود وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن من جهة أولىء حيث انه خلافا م٧ تمسك به الطاعن فالبين من وثائق الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن الطالب وقع على محضر الاستماع المنجز بتاريخ 26 يناير 2017 إلى جانب ممثل الشركة ومندوب الإجراء وبذلك لم يعد هناك مجال للتمسك منكون المطلوبة النقض م تشعره بحقه في اختيار ممثل نقابي لمؤازرته مادام انه تم الاستماع إليه بالجلسة المذكورة بحضور مندوب العمال وبذلك يعد تنازلا منه عن حقه في اختيار الممثل النقابي عوض مندوب العمال كماان تسلم الطالب نسخة من محضر جلسة الاستماع بتاريخ 2017/01/30 تم وفق مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل لأنه المادة المذكورة لم تشترط تاريخا معينا لتبليغ نسخة من محضر الاستماع وإنما أن يتم ذلك داخل أجل معقول وهو ما نحته المطلوبة في النقض كما انه لا موجب للتمسك بالفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل مادام أن الطالب قد وقع محضر جلسة الاستماع وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وعن صواب . ومن جهة ثانية فانه _ أمام عد امطلوبة في النقض من كون الآلة أصبحت صالحة الاستعمال لمدة 15 يوما هادة الشاهد والتي أفاد من خلالها أن الطالب باعتباره مسؤول عن تدبير والقطر التي تستعمل في أوراش الشركة الداخلية ومراقبة الآليات يخبر المطلوبة بصلا والذي ترتب عنه إلحاق خسائر مادية بالمطلوبة تمثل في كرائها لآلة بحساب 300000درهموفيةاليوم لمدة 15 يوماء وبذلك فان هذا الفعل يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة التي تبيحأ المطلوبة بفصله قمنا عمله والمحكمة المطعون فيهء قرارها م٧ اعتبرت الفصل الذي تعرض له الطالب فصلاة = النقافتكون مبررا قد أعملت سلطتها التقديرية تقييم الفعل المنسوب للمطلوب وعللت قرارها تعليلاكافيا وسليما ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء ما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الحكم القاضي بالتعويض لفائدته مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وان المشرع حدد مسطرة خاصة للتنفيذ وجبريته في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي

24

رئيسا والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقرراء وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

25

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة