النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 354

رقم القرار 354
تاريخ القرار 21 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 354 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2022/11/6/3093

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير سلطة المحكمة في تقييم وتقدير الحجج والأدلة ما أيدت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى ثبوت حيازة أرض التراع للمطالب بالحق المدني من خلال تصريحات المتهم التمهيدية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة انتاعها المنع الذي يعتبر عنصر قوة يغني عن البحث الخلسة و التدليس ( وجا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية رفض الطلب المصلكة المغرببة باسم جلالة ارملك دونطبقا قللقانون متكده النمض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )م٤٠( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2020/472، و والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغر امة نافذة قدرد ها 500 درهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )ر٠ع تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري تقرير القضية . و بعد الاستما إنى السيد معحمد الجعفر ري المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن . بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ رعرج محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة المستدل بها على النقض والمتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل انعدام الأ ساس القانو ني للقرا ار الذي أدان الطاعن بناء على شهادة الشاهد ) ب ج( الذي صرح بأن المتهم منع المشتكية من تقليم الأشجار والحال أن الأخيرة لم تذكر لافي شكايتها ولا تصر ريحها التمهيدي منعها من تقليم الأشجار ولم يدقق في شهادة الشاهد ويقارنها بما ورد بشكاية المشتكية انتهى إلى ثبوت الحيازة للمشتكية استنادا إلى تصر : زيحات الطاعن وعقو التنازل وتصريحات الشاهد والحال أن الطاعن ينكر واقعة الانتزاع وأوضح بأنه يستغل القطعة الأرضية البالغة مساحتها 5 هكتارات بشكل مشاع مع باقي ورثة العربي ) ع ، وهو المكلف بالعلاقة كز التنمية الفلاحية ويؤدي جميع مصاريف استغلال مياه السقي بخلاف المشتكي الذي يقيم بالخارج ووالدته هي التي تستغل العقار غصبا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقد تقدم الورثة بعدة شكايات ضدها مما يفيد بأن تكن علنية وهادئة مستمرة ولم تكن بيدها لو حدها لعدم إجراء أي قسمة أن تفويت الحق العقاري لا يتم عن طرق تنازل عرفيء كما أن الشاهد ىخيص العقار وتحديد معا حدوده . علاوة على أن الشاهد أكد بأن المث وقت تقليم الشجر رتين وأنه تكلف بإخبارها فقط مما لا يمكن معه تصور انتزا عكعقار غمنة حيازة الغير بواسطة العنف ( فضلا عن أن واقعة منع العمال وتقليم الشجر تيسجد تشكل الطول امادية لجنحة الفصل 570 من القانوا ن الجنائي ما لم تكن مقرونة بالوسائل المنصوص عليهاح ني حكىمذات ألفصل مما يعرض القرار للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم المستأنف قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى ثبوت حيازة أرض التراع للمطالب بالحق المدني من خلال تصريحات المتهم التمهيدية التي أكد فيها بأن الأرض المسماة م ذات الرقم )٠٠٠( الكائنة ب )٠٠٠( ورثوها عن والدهم وتبلغ مساحتها 5 هكتارات تقريبا قسمت إلى ثلاثة أجزاء يحوز جزءا منها ويستغله في الفلاحة أما الجزئين الباقيين فإنهما في حوزة المطالب بالحق المدني )ربيع والذي لا زال في نزاع مع إخوته )ف٠ع و)ربع و)عع ، وأن المشتكية وأختها )خ قامتا بقسمة الأرض دون استشارته ز حصلتا عل تنازلات عن هذه الأرض لصالح )ريع من طرف إخوته المذكورين أعلاه ( وأضاف بأنه فعلا أحضر المسمى امش للعمل على قص أشجار البرتقال بالأرض المتنازع عليها بطلب من شقيقتيه )ف .ع و)ربع ، كماقام بجز العشب المتواجد بهذه الأرض دون استشارة أي أحد لاعتقاده بأنه لا يو جد أي مشكل في ذلك كما صرح أمام هيئة المحكمة بأن المشتكي هومن يتصرف

أرض التراع منذ 2016 بعد أن أقدم الورثة على إنجاز تنازل لفائدته حسب محضر اجتما الجماعة السلالية وعقو التنازل المبرمة لفائدته فضلاعن شهادة الشاهد ) ب ج الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأن الحاجمة أي المشتكية هي من تستغل أرض التراع واشترى منها الغلةء إلا أن المتهم وإخوته منعوه من جنيهاء كما منع المشتكية من تقليم الأشجار وقام هو بتقليمها مدعيا أن ذلك بطلب من إخوته وهوما ينسجم مع تصريحات المشتكية وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منهاء وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق المنع الذي يعتبر عنصر قوة يغني عن البحث في الخلسة والتدليس بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تحرف أية واقعة وجاء قرارها مؤسسا وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس . لأجله قضت برفض الطلب وعلى الطاعن مىلغ الضمانة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لتعقدة بالتآ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النذ كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني معحمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي _فتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور حمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد اليغرببة المحن الأعدى للذبلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة