قرار محكمة النقض رقم 3/395
نص القرار التفصيلي
تطبيق الرسوم على وعاء مطلب التحفيظ من صميم عمل المحكمةلا الخبير . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2015/03/25 تحت عدد )3...( . طلبت )ك .ع بنت م ومن معها( )11 شخصا . تحفيظ الملك المسمى »ب« الواقع بإقليم الناظور جما اعة تزطوطين . المحل المدعو )ب ، وهو عبارة عن أرض فلاحية يخترقها ممر والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاريء في 09 هكتارات و50 آرا 45 سنتياراء بصفتهم مالكين له بالإرث من موروثهم )زم بن ح حسب رسم إراثته عدد 2 المؤرخ في . 2003/12/23 والذي كان يملكه بالشراء عدد 232 المؤرخ في 1972/05/31 من البائع له عمه )م بن م ز( والذي أشير به أنهكان يملكه بالشراء المحفوظ بمصلحة الحفظ بالناظور بتاريخ 1958/04/16 كناش 35 صحيفة 67 جز 45 وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكاي الصادرعن ) ح٠ح( أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ورثة ) م٠م٠م زا ، والمقيد بتاريخ 2015/08/10 )كناش 27 عدد 226(. مطالبين بكافة الملك على أساس أنه جزءمن ملك مورثتهم المذكورة ذي مطلب التحفيظ عدد )8.(. وأدلوا تعزيزا للتعرض برسم إراثتة موروثتهم المذكورة عدد 228 المؤرخ في 2014/05/06 5 وبترجمة من الإسبانية إلى العربية لإشهاد صادر عن ) إبك ( المحافظ على الأملاك العقارية بالدائرة القضائية بالناظور بتاريخ 1958/04/16 مضمونه أن الشركة الإسبانية للتعمير تملك العقارات المذكورة به والتيتم تجميعها وأصبحت عقارا واحد مساحته 153 هكتارا و49 آرا و28 سنتيارا وأنها باعته وتخلت عنه )مم ز( و)معم (. واللذين اقتسماه مناصفة بينهما وحاز كل منهما قطعته مفرزة وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت حكمها بتاريخ 2017/01/16 في الملف رقم 2016/1403/191 بعدم صحة التعرض امذكور . استأنفه المتعرضون وأدلوا بشهادة عقارية للمطلب عدد )8(، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير في الشؤون العقارية )فءب ، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المستأنفين على مطلب التحفيظ عدد )٠٠3( في حدود المساحة الزائدة ومقدارها هكتارواحد وفق ما أثبته تقريرالخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير - ) ف .ب ( . وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض
أعلاه من طرف المستأنف علهم ` بوسيلتين مدمجتين بخرق الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع المتمسك بها ذلك أن الفصل 43 المذكور أناط مهمة الوقوف على عقار المطلب وتطبيق حجج الأطراف عليه للمستشار القرر الذي لهأن يستعين بمهندس طبوغرافي مساح . إلاأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اكتفت بإجراء خبرة رغم تمسكهم بمقتضى مذكرتهم المؤرخة في 2020/7/3 بتطبيق الفصل 43 المذكور واستندت في قضائها على نتيجة الخبرة رغم أنها منجزة من طرف خبير غير مختص ورغم أن تحقيق الدعوى يتم من طرف المستشار المقرر وأخذت بمستنتجات الخبير في مسائل تتعلق بالإثبات وذلك عندما اعتبرت أن موروث الطاعنين سبق له أن باع مساحة 4 هكتارات من ملكه استنادا على الخبرة رغم خلوالملف ممايثبت ذلك ورغم أن الطاعنين طالبي التحفيظ ولا تناقش حججهم لكون البينة على المتعرض . فضلاعن أن العبرة في العقار بالحدودلا بالمساحة حيث صح ما عابه الطاعنون على القرارء ذلك أنه اعتمد نتيجة الخبرة عندما علل قضاءه بأن: »المحكمة تحقيقا للدعوى أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على المدعى فيه انتدب للقيام بها الخبير )ف . ب ( الذي أنجز _ تقريرا بموضوع مهمته أورد فيه أن وعاء مطلب التحفيظ عدد )3.( العائد للمستأنف عليهم والمحدد في 9 هكتار 50 آر 45 سنتيار يشكل جزءا لا يتجزأ من وعاء 76 هكتار 74 آر 64 سنتيار كمساحة للعقارالأم موضوع مطلب التحفيظ عدد )٠8.( العائد للمستأنفينء يدل عليه أن الملكية الموثقة بتاريخ 1958/04/16 المؤسس عليها مطلب تحفيظ الطاعنين هى بمثابة سند ملك الذي اعتمده رسم شراء المستأنف علهم عدد 232 لسنة 1972 المؤسس عليه مطلب تحفيظهم عدد )3..(. وما كان موروث المستأنف عليهم حمب نفس تقرير الخبرة قدباع ما مجموعه 4 هكتارات فإنه بخصم هذه المساحة من ه مجموع المساحة التي اشتراها والتيهي 12.5 هكتار فإننا نحصل على مساحة 8.5 هكتار . ولذلك وعاء مطلب التحفيظ عدد )3.( العائد للمستأنفين ) الصحيح | المستأنف عليهم ( المحددفي 9 هكتار 50 آر 45 سنتيار يضم بالفعل مساحة زائدة مقدارها هكتار واحدء وبالتالي فإن المستأنف علهم يطالبون بتحفيظ مساحة أكب مما يسمح لهم سند ملكيتهم وهولم يستطيعوا تبرير المساحة الزائدة باعتبار سند ملكيتهم يضمها الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في الشق المستأنف والحكم تصديا وفق ما سيرد في منطوق هذا القرار فيحين أنه يتجلى من مستندات لملف أن الطاعنين تمسكوا في مذكرة مستنتجاتهم بعد الخبرة المؤرخة في 2020/07/03 بالوقوف على عين المكان من طرف المستشار المقرر تفعيلا لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاريء وذلك بعدأن نازعوا في تقرير الخبرة ن ناعين عليه خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعاء كافة المستأنف عليهم وكون الخبير المعين ليس مهندسا طبوغرافيا وأن النتائج التي خلص إليها تنم عن عدم إحاطته بقانون التحفيظ إلا أن المحكمة لم ترد على املتمس لا بالسلب ولا بالإيجاب واعتمدت نتيجة الخبرةء مع أن تطبيق الرسوم على وعاء مطلب التحفيظ إذا ماكان ضروريا للفصل في النزاعء يبقى من صميم عمل المحكمة أو المستشار المقرر أما الخبير والذي يتعين أن يكون مهندسا مساحا طبوغرافيا فلا يستعان به إلا عند الاقتضا طبقا لمقتضيات الفصل 43
من قانون التحفيظ العقاري وأن المحكمة م٧ لم تراع ماذكر يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج با ومعللا تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه المشارإليه أعلاهء وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالحسيمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا . والمستشارين : محمد أ عبون ش مقرراء وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضا وىمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.