قرار محكمة النقض رقم 6/50
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 6/50
الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2019/6/1/10179
طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 31 دجنبر 2014 قدم ورثة )مش مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بإنزكان عرضو فيه أنهم يملكون العقار الكائن برقم )٠٠٠( آسفي ( إنزكان وأن المدعى عليه )ع٠س يكتري طابقه العلويء ونظرا لكو نه أصبحت تتخلله شقوق ومعرضا للهدم وغير صالح للسكن ويشكل خطرا على السكان والمارة حسب تقرير اللجنة التقنية ولر رغبتهم في هدمه وإعادة بنائه فإنهم وجهوا إليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2012/07/16 بقي دون جدوى طالبين الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة . وأجاب المدعى عليه أن الطرف المدعي يثبت كون المحل غير صالح للسكن وأن هدم البناية موضوع الدعوى غير ممكن لتداخلها العمار المحادية لهامن جهة الشمال وبعد إجراء بحث ثم خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/19 في الملف رقم 14/516 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة . استأنفه المدعى عليه ز بعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاث وسائل : حيت يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالإخلال بحق من حقوق الدفاع ذلك أن الخبرة الاستشارية المدلى بها من طرف المطلو ! بين أفادت بعدم إمكانية هدم البناية موضوع الدعو ى بالنظر لوضعيتها المشتر كة مع البناية ضعا ماديا لا يمكن المساس بهم كما أن الخبرة المأمور بهامن طرف المحكمة ور سليمة ولا تشكل خطرا على ساكنيها ساكنة الحيء وخلص منجزها الخبير بالحالة التي هو عليها صالح للسكن ولا يظهر عليه أي تصدع أو شقوق ذلك الإشعار بالإفراغ والمؤسس على كون المترل تعتريه شقوق وتصدعات تدحضه الأمور بها قضائياء ويكون بذلك الإشعار المذكور الددلذد غير صحيح ومع ذلك تناقش محكمة الاستئناف لخبرة ظلشابة إليها سلبا أو إيجابا زيعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام ح التعليل قض ذلك أنه توصل بإشعار بالإفراغ بتاريخ 2012/07/16 طبقا لأحكام ظهير 1980/12/25 مع أن هذا الأخير قدتم إلغاؤه بتاريخ 2011/11/19 بالقانون رقم 67٠12، وأن المطلو ب قدم مقاله لتصحيح الإشعار المذكور بتاريخ 2014/12/16 أنه أصبح بدون أثر قانوني لكونه أسس على مقتضيات قانونية م تعد قائمة والمحكمة م٧ قضت بتصحيحه تكون قد أخلت بمقتضيات الفصل 3 من ق .م ٠م، مع العلم أنه تمسك في مقاله الا ستئنافي ببطلان الإشعار بالإفراغ طبقا لأحكام الفصل 315 من ق ل .ع، إلا أن المحكمة مصدرة ته تجب عن هذا الدفع . ويعيبه في الو سيلة الثالثة باستحالة تطبيق أسباب الإشعار بالإفراغ واقعا ذلك أن الخبرت تين المنجزتين سواء تلك التي أدلى بها المطلود ب نفسه أوالتي أمرت بها المحكمة تفيدان أن هدم البناية على وضعها الحالي غير ممكن لكونها مشتركة مع بناية مجاورة وأن هدم البناية موضوع الدعوى سيؤدي إلى انهيار البناية المشتر _كة ومع ذلك لم تأخذ المحكمة مصدرته هذا المعطى المادي بعين الاعتبار .
لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا على كون تضمين نص الإشعار الفصل 15 من ظهير 1980/12/25 لا ينال من حجيته ما دامت أن المقتضيات الواردة لا تخالف تلك التي جاءبها القانون رقم 67٠12، فإن خطأ الخصوم في ذكر النص القانوني الصحيح لا أثر له ما دام أن المحكمة هي الملز مة بإعمال القانون الواجب التطبيق بصريح الفصل 3 من ق م ٠م، والمحكمة مصدرته م٧ أشارت للدفع المذكور _ ولم تجب عنه تكون قد فضته ضمنياء وأنه يتجلى من الإشعار ومن مقال الادعاء أنهما تضمنا الإفراغ للهدم وإعادة البناء وأنه بموجب المادة 50 من القانون رقم 67٠12 التي تنص على أنه يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى ويكون الهدم أو إدخال التغييرا ات ضروريا إذا غب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم وأنه يستفاد من باقي و وثائق الملف أن الطرف المطلوب أدلى برخصة هدم البناء المدعى فيه ورخصة بناء و تصميم ( وأن تمسك الطاعن بصعوبة هدم البناية موضوع الدعو ى لارتباطها ببناية مجاورة وفضلاعن كونه دفع مقرر لفائدة الغير ولا مصلحة له في إثارته فإن الخبرة المنجز ة خلال المرحلة الابتدائية قد بينت الطرق الكفيلة بهدمه دون المساس بالعقا المجاور له، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تبين لها أن المطلوب المالك عازم على الهدم ناء عقا بدء وتأكدت من جدية طلبه واعتبرت غبته المذكورة المستندة للأدلة المحتج الضرورة وتبرر طلب الإفراغ وعللت قضاءها أن: "المستأنف عليهم أسسو نعارهم امي إلى الإفراغ استنادا إلى رغبتهم في الهدم وإعادة البناءء وأن إشارتهم إلى أن هذا البناء اقدم تتخلله شقوق غائرة وأصبح مددا بالسقوط ا ينال من السبب المعتمد أسا سا إنما تأكيد رغبتهطقي البنايه المفريقي وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية م٧ لىس الآعس استجابت للطلب اعتبر ت السبب هو الرغبةمفي لالهدم وإعادة البناء لم تخرق مقتضيات الفصل من ق . م ٠م، وأنه تأسيسا على ذلك يتعين رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المستأنف "، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس معللا تعليلا كافياء وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطالب المصار ب يف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ( قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : عمد لكحل ومحمد العربي مومن ( سعيد المعتصم ومختار سوفاري أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الله _ أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.