النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 117

رقم القرار 117
تاريخ القرار 25 يناير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - عدم الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى الأجير - أثره . إن المحكمة لما لم تبرز في قرارها تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى المطلوا ب ودون أن تأخذ بعين الاعتبار المهلة التي منحتها الطالبة للمطلوب من أجل تدارك ما يجب تداركه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا في مترلة انعدامه مما يتعين نقضه نقض وإحالة باس الملك للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع 2020 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7567 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/2033. المملكة المغربية المجسها الأعدى للدبلمة القضائية وبناء على المذكرة الجوابية المدلى منط النفض نائب المطلوب الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 117

الصادر بتاريخ 25 يناير 2023 ني الملف )لا جتماعي رقم 2020/2/5/1195

طبقا للقانون : يستفاد من =ثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلو ب تقدم بمقال افتتاحي أمام لمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضا (٦ عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2001/02/05 إى

أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/12/21 التمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال و بعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب ز بعد إجراء بحث وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بتسليمها للمطلوب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبر رفض باقي الطلبات استأنفه الطر فان وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للتعو يضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد لفائدة المطلوب وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة المعتمدة النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني . ذلك أن المحكمة مصدرا ته قضت للمطلو ب بالتعويضات عن الطرد التعسفي لعدم احترام المادة 62 من مدونة الشغل. في حين أن الأ خلاف ذلك قانونا وواقعا باعتبار أن الطالبة قد استمعت إلى المطلود _ب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ بعدما منحته عدة مهل لتصحيح الوضع المالي وذلك إلى غاية 2016411/30 أن هذا التاريخ هو الذي يجب اعتماده فى احتساب أجل الثمانية أيام و ما أن بتاريخ 2016/12/05 فإن الطالبة قد احتر مت الأجل المنصوص عليه لمادة خاصة أن المهل التي منحت للمطلو ب لتدارك الأخطاء المنسو بة إليه كان بناء إمهال الأجير دليل على حسن نية الطالبة لتصيح الأخطاء المرتكبة وأن المحكمة بأن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورةأالمجتجعا لقضائه ئهامأساسا وعرضت قرارها للنقض . الأعدر للددلصة القضائية حيث تبين صحة ما عابته الطالبةمعلىة القواز المطعون فيه ( ذلك أنها تمسكت استئنافيا باحترامها المادة 62 من مدونة الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن الطالبة اكتشفت بتاريخ 2016/06/15 بناء على تقرير محاسبتي اختلالات مالية بالشركة وأنها بناء على طلب المطلو ب أمهلته لتصحيح تلك الوضعية إلى غاية 2016/11/30، وبانتهاء تلك المهلةء قامت الطالبة باستدعاء المطلو ب للاستما إليه بشأن تلك الأخطا لجلسة 2016/12/05، وأن التاريخ المعتبر لتحديد تاريخ ارتكاب الأخطا الجسيمة هو نهاية المهلة المحددة من طرف الطالبة التيهي 2016/11/30، مادام أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل قد شرعت لمصلحة الأجير وأن هذا الأ خير كان قد منحته الطالبة مهلة لإصلاح مايمكن إصلاحه بناء على طلبه وهو الأمر الذي أقر المطلو , _ب من خلال محضر الاستماع . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ لم تبرز في قرارها تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى المطلو ب ودون أن تأخذ بعين الاعتبار المهلة التي منحتها الطالبة للمطلوب من أجل تدارك ما يجب تداركه تكون قد بنت قضا ءها على غير أساس و عللت قرارها تعليلا فاسدا في مترلة انعدامه مما يتعين نقضه

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا لقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلو د ب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغر فة السيد : محمد سعد جر ندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا و خالد بنسليم وإدريس بنستي مصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المملكة المغربية المجلس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة