قرار محكمة النقض رقم 3/691
نص القرار التفصيلي
قرارمحكمة النقض رقم 3/691
الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018 الملف المدني رقم 2017/3/1/2448
دعوى الطرد للاحتلال بدون سند اجراء خبرة أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فى 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2018/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في = الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 دجنبر 2018. على المناداة على الطرفين ومن ينوب وب عنهما و للسلجحة القضائبة وبناء وعدم حضورهم . معط النقخ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى بركاشة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
فيشأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاث
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد: 163 وتاريخ 2015/11/23 في الملف المدني عدد: 2015/145 أن ورثة ) حم بن علي )ط ) المطلوبين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن موروثهم خلف عدة عقارات وأن المدعى عليهما استغلا غيا م وقاما بالاستيلا على أربع قطع وهي: قطعة حوز الدار مساحتها30 خداما بها 40 شجرة من أشجار الزيتون و20 شجرة من أشجار اللوز و20 شجرة مختلفة وقطعة حوض حراش وقطعة )سل( وقطعة ) سرا
حدود القطع بالمقال طالبين الحكم على المدعى عليهما بالتخلي عنهاء وأجاب المدعى عليهما بأن المدعين يحددوا تاريخ الاستيلاء على العقارات المدعى فيها حتى يتسنى معرفة ما إذا كانت الدعوى حيازية أم استحقاقية وبأن ما بيدهم من عقارات يعد ملكا لهم وأن ملكية المدعين غير معتبرة لعدم استفسار شهودها والتمسا رفض الطلب وعقب المدعون بأن الدعوى استحقاقية ومعززة بملكية مستوفية لشروط الملك ، وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتخلي المدعى عليهما لفائدة المدعين عن القطعة الأرضية المدعى فيها الأولى المسماة ) ح د( وعن الجز ءمن القطعة الثالثة المسماة )سل ، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليهما بناء على أن الحكم المستأنف استند على خبرة رغم ثبوت ختلاف حدود القطعة المسماة )حدا من جميع الجهات وعدم انطباق حجة لمستأنف علهم عليها وبخصوص القطعة الأرضية المسماة )سل ( فقد ورد في تقرير الخبرة بأن ملكيتي الطر رفين تنطبقان معا عليها غيرأنه تم ترجيح ملكية المستأنف علهم دون إبراز عناصر الترجيح بين الحجتين مما يكون معه الحكم المستأنف ناقص التعليل والتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقهما في الإدلا بمستنتجاتهما على ضوئهاء وبعد الجواب وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الطلوب نقضه
وحيث يعيب الطاعن على القرارعدم ارتكازه على أساس قانوني لمخالفة قواعد الفقه في الترجيح . ذلك أن قول المحكمة مصدرته بتأييد الحكم الابتدائي بالتخلي والحال أن الطرف المدعي نفسه يشهد بأن الطاعن ومن معه يحوزان المدعى فيه وأن المطالبة بالتخلي دون اقتران الطلب بالاستحقاق يجعل طلب المدعين بالتخلي شاهدا عرفيا على وجود الحيازة بيد المدعى عليهء وأنه من القواعد الفقهية في الترجيح هي ترجيح اليد على مجرد الدعوى وعند تساوي البينات فالقاعدة أن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج وأن البينة الناقلة ترجح على البينة المستصحبة وأن الطاعن ومن معه أدليا بملكية تثبت تملكهما للمدعى فيه ولم يخرج من يدهما وظلا حائزين لها حيازة هادئة ومسترسلة وبإقرار الخصم وأن واجب التطبيق مو حجة الطاعنين الناقلة وليست بالمستصحبة
لكن حيث إن البين مما ستدل به أمام قضاة الموضوع أن حجة الطاعن انقطعت بحجة المطلوبين المثبتة للحيازة لقول صاحب التحفة: والأجنبي إن يحزأصلا بحق // عشرسنين فالتملك ستحق
وانقطعت حجة مدعيه/ مع الحضورعن خصام فيه
وأن المحكمة م٧ عللت قرارها بأن حجة المطلوب منقطعة لورود الحيازة للمطلوبين المثبتة لمكيتهم بشروطها المقررة فقها وقانونا تكون استندت في حكمها بهذا التعليل الصحيح إلى أساس سليم وبغض النظرعن باقي ما وردفي تعليلها من علة الترجيح غير السد ! يدة وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس .
وفيما يعود للوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاعء ذلك أنه طالب بإجراء خبرة لتطبيق الحجج وأن الخبير _ وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمةلم يجد الحدود الواردة بملكية المدعي متطابقة وقدكان على المحكمة أن تنتقل إلى عين المكان لتطبيق الحجج على المدعى فيه الذي هومن اختصاصها وليس من اختصاص الخبير _ وأنه م٧ لم تقم بتطبيق الحجج فإنهالم تجعل لقضائها أي أسا اس وخرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض .
لكن حيث إن تقييم أدلة الدعوى بما فيها الخبرة المنجزة وإعطائها الأثر الذي يستخلص منها يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها فيذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل . والبين من الخبرة التي أجريت على ذمة القضية أن الخبير خلص فيهامن خلال المعاينة التي أجراها على عين المكان إلى انطباق ملكية المطلوبين عاى العقارين اللذين قضي للطالب بالتخلي عنهما وهما )ح د( وجزء من القطعة المسماة )سل . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتخلي المدعى علهم عن المدعى فيه بسند من القول أن حجة الطرف لمستأنف توقفت وانقطعت بإنشاء ملكية طبقت صحيح ما عليه الفقه والقضا وعللت قرارها تعليلا سائغا وسليما ولم تخرق حق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس المبلس الأعلوللسلصة القضائية لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاربف
وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد يوسف لمكربي الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور _المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عاي حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.