قرار محكمة النقض رقم 2016

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2016

رقم القرار 2016
تاريخ القرار 09 ابريل 2019
الغرفة الغرفة المدنية
التصنيف مدني
القاعدة طلب مقابل القضية جاهزة بتقدير المحكمة أثر إن تقديم الطلب المقابل والقضية جاهزة بتقدير المحكمة إنكان لا يمكن أن يؤخر البت في الطلب الأصلي ث يمكن للمحكمة البت في هذا الأخير منفصلا - وهي صاحبة سلطان ذلك | فانه ليس لهاأن تحكم بعدم قبول الطلب المقابل ليبقى البت فيه منفصا المحكمة مصدرة القرار المطعون ا اعتبر ت القضية جاهز ق قضت بعدم قبول الطلب المقابل تكون قد خرقت الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها غير مرتكز على المملكة المغربية أساس . المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/04/06 تقدم المطلوب بواسطة وكيلته السيدة ) زد بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه أنه يملك على الشياع الملك المسمى ذي _سم العقاري عدد (٠٠٠) الكائن بالمحمدية والموصوف بالمقال وأن الطاعن يستغل أكثر من حصته ملتمسا قسمته وتحديد قيمة استغلاله عنه منذ وفاة مورو وثهم سنة 2002 وأرفق مقاله بشهادة عقارية ووكالة . أجاب عنه الطاعن ملتمسا عدم قبول الدعو ى لعدم إدخال المحافظ العقاري والسيد )ا٠خ الذي

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 208 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2019 فغ الملف لالمدني عدد 2018/4/1/7152

28

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أبرم _ عدا بالبيع لشراء جزء من العقار ( وأجابت عنه المطلوبة الثانية بموافقتها على الطلب . فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة انتهى من خلالها الخبير السيد م٠م( إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية مقترحا ثمن بيعه بالمز اد العلني مبلغ 12.800. 000 درهم و حدد نصيب المطلوب من الاستغلال في مبلغ 11300288 درهم . وبعد تعقيب الطرذ رفين على الخبرة تقدم الطاعن بمقال مضاد التمس فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال المطلو ب لصالون للحلاقة والأجزاء التي يستغلهاء فأصدرت المحكمة حكما تحت عدد 46 بتاريخ 2017/02/20 الملف رقم 2016-92 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بالمصادقة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد )م٠( وإنهاء حالة الشيا الملك المسمى ذي سم العقاري عدد )٠٠٠( الكائن ية . ذلك بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح بتقرير الخبرة توزيع مصاريف الدعو ى بين الطرفين بحسب نسبة التملك = الحكم المد )اءن ( بأدائه للمدعي تكملة اجبه استغلال العقارات الشاعة اكمعربية 1130 درهما شهريا ابتداء دجنبر 2002 لغاية صدورلمالحكم أوبرفضسطلفا النفادية المعجل " . استأنفه الطاعن أصليا = المطلو ب عيا بعد استنفادة أوجض جد4 الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف ' وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن و سينتين . و استدعي المطلوبون فأجاب المطلوب الأول ملتمسا الحكم بر رفض الطلب في الوسيلة الثانية : ينعى الطاعن عن القرار فساد التعليل بمثابة انعدامه بعلة أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب المضاد الرا رامي إلى إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد نصيبه في المحلات التجارية التي يستغلها السيد )ح .ن ، بعلة أن الملف أصبح جاهزا ومن شأن الطلب تأخير البت في الطلب الأصلي ء

29

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية لأن الطلب المذكور من صميم الموضوع وليس طلبا عارضاء علما أنه قدم خلال التعقيب الخبرة مما جعل تعليل المحكمة الابتدائية غير قانوني يعرض القرار للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أن تقديم الطلب العار ض والقضية جاهزة بتقدير المحكمة إن كان لا يمكن أن يؤخر البت الطلب الأصلي حيث يمكن للمحكمة البت في هذا الأخير منفصلا وهي صاحبة سلطان ذلك فإنه ليس لهاأن تحكم بعدم قبول الطلب العارض ليبقى البت فيه أيضا منفصلاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون م٧ اعتبرت القضية جاهزة وأن الطلب العارض الذي قدم و حالها كذلك قضت بعدم قبوله لذاك تكون قد حر رقت الفصل المحتج مما يو نقض القر

قضت محكمة النقض بنقذ القرا المطعو وبه صدر القرار وتلي بالجلسة اللعلنيقي المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباطابقوكانت الهيئة الحاكمة متركبة حسن منصفة ارئيسا والمستشارين د_تددنة من رئيس الغرفة السيد السادة : عبد الغني يفوت مقررا ونادية الكاعم و مصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغي

30

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة