قرار محكمة النقض رقم 05/286
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/08/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )اد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2017/06/20 فيالملف عدد 1201/17/212 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/04 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ )ما( والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2919/03/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية امنعقدة بتاريخ 2019/04/23. الدرح الأعلى للدبلمة الفضائية وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم و عدم ضورهم . متكمة النقض وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد ة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. ### وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تملكه للعقار الفلا المسمى أ،١ بمساحتها وحدودها الواردين بالمقال وأن الطالب أحدث وسطه طريقا يمرمنه فأصبح مجزأ إلى أجزاء وطرق متعددة كماأنه لم يحترم المسافة القانونية الفاصلة بين إسطبلاته الثلاثة المجاورة لعقاره المذكور فأصبحت مياه الأمطار التي تسقط فوقها تصب فوق عقار العارض مما أضر به ملتمسا الحكم برفع الأضرار _ المذكورة . وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )م ١( وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بتغيير وضعية ألواح سقف الإصطبلات لمنع سقوط مياه الأمطار بأرض المدعي مع تغيير مكان الطريق من وسط أرض المدعي إلى جانبها وفق مقترح الخبير )ا م( المؤرخ في 2016/04/20 والتصميم المرفق به ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض .
حيث يعيب الطالب على القرارفي وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصانه لأن من بين الأسباب التي اعتمد في استئنافه أن المطلوب بناء وهومن قام ببناء اصطبلاته سنة 1960 وكان وقتهالا يملك أي عقار بجواره إلى حدودسنة 1988 حين اشترى عقاره بمقتضى رسم شراء عدد ( كناش 1 رقم 86، ومنذ تاربخه وهو يتحوزه ويستغله إلى غاية سنة 2014 حين رفع دعواه مع العلم أنه لم يثبت تفاقم الضرر لكن المحكمةلم تبحث فيهذا السبب الوجيه لأنه يجب التمييز بين الضرر القديم كماهوالحال فيالنازلة والضرر الحديثء إذلاكلام إذاكان الضررقديما ومستقرا والمقصود بالقديم ذلك الذي وجده المطلوب الذيلم تنتقل إليه حيازة العقار المجاور إلاسنة 1988 في حين أن الإصطبلات تم بناؤها من طرفه سنة 1960 أي قبل شرائه للعقار بمدة ثمانية وعشرين سنة وهو بذلك حاز العقار بمنافعه وأضراره وغرمه وغنمه أكثر من تسعة وعشرين سنة خلت ولم يثبت أن الضرر المذكور متزايد لأن الشتاءهي نفسها كل سنة بل على العكس من ذلك فالأمطار قدشحت خلال هذه المدةء وقانون الالتزامات والعقود في الفصل 92 ينص على أن أضرار الجوار المغتفرة لا تخول للمضرور طلب رفعها وإزالتهاء والعمل القضائي متواثر في أخذه بقاعدة " الضرد يحاز بما تحازبه الأملاك " والمحكمة بذلك تكون قد خرقت قاعدة فقهية وخالفت العمل القضائيء كما تمسك بإجراء بحث أو انتداب خبير أو خروج إلى عين المكان للتأكد من كون الإصطبلات تم ؤها قب للعقار المجاور ومن كون الطريق المار هو طريق عمومي لا خصوصيء والمحكمة غم هه تمسك به مقاله الاستئنافي من طلبات والتي من شأن البحث فيها والجواب عنها تغيير وج معه نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن إحداث سطبلات بشكل يجعل مياه الأمطار تسيل في أرض المطلوب يشكل ضررا وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفعه فجاء قرارها مطابقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الحقوق العينية التي توجب علىا مالك الأرضعإذا أراد إجداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها . آعلى أرضةلا . على أرض جاره. وعدم جواب المحكمة على ما أثير من قدم غير مؤثر لأن الضرريحمل على الحدوث والطالب لم يثبت أمامها خلاف ذلك كما انها بعدم جوابها على ما أثير بخصوص الدخول على الضرر تكون قد عتبرت أن الدفع المذكور غير مثبت ومن جهة أخرى فإنها م٧ استخلصت من الخبرة التيلم يدل الطالب أمامها بما يدحض مضمونها أن الطريق موضوع الدعوى يمر وسط عقار المطلوب ويقسمه إلى قسمين وهوما يشكل ضررا له يحول دون استغلالها على الوجه المطلوب وأن اقتراح تحويله ليس من شأنه أن يني ارتفاق المرورأو إلغاءه ويتوافق مع مقتضيات المادة 47 من مدونة الحقوق العينية وبالتالي ليس في ذلك أي ضرر لمستعمليه تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعددضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تكن بحاجة للركون إلى إجراء آخر من إجراءات التحقيق والوسيلتان بدون أسا س٠
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وفتيحة بامي وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .
المملكة المغربية المجمس الأعدى للدلطة القضائية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.