قرار محكمة النقض رقم 330
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 656
الصادر بتاريخ 16 عاي 2019 الملف الاداري عدد 2019/1/4/871
ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - دفم بالتقادم أثره
إن المحكمة ما طبقت مقتضيات الفصليين 54 و55 من قانون المحاسبة العمومية على نازلة
فرها ديون المؤسسات العمومية واستبعدت
الديو
الحال باعتبارهما يسريان
عنه
ها ان الصندوق المستأنف لم يصدر
الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف أي أمر سابق بدفع الدين المطالب
رها غير خارق للفصليين المحتج بخرقهما
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة شركة تقدمت بتاريخ 2016/12/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تعرض فيه انها شركة متخصصة أشغال البناء والحفر وانها أبرمت مع المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي صفقة تحت عدد 02/99 مؤرخ 1999/09/23 من أجل حفر وبناء مسبح بمركز الاصطياف التابع بأكادير حددت قيمتها مبلغ 641725,00 درهمء وانه إلى جانب الأشغال امتعلقة بالصفقة قامت بانجاز أشغال إضافية بناء على طلب وموافقة صاحب المشروع وأن مجموع قيمة الأشغال الأصلية والإضافية بلغ 1429771,35 درهم الاأنه وبالرغم من إنجاز الأشغال وفق ما الاتفاق
57
نقض وإحالة
عليه تتوصل الا بمبلغ 592.242,70 درهم ورغم تحرير محضري التسليم المؤقت والنهائي بدون أي تحفظ من طرف صاحب المشروع امتنع هذا الأخير عن أداء باقي مستحقاتها الناتجة عن الصفقة وكذا الأشغال الاضافية فضلا عن عدم يده عن الضمانة البنكية وعن المبلغ المتعلق بضمان تنفيذ الصفقة ملتمسة الحكم على الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 837.628,55 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ استحقاق الفوائد القانونية ورفع اليد عن الضمانة البنكية ومبلغ الضمان المتعلقين بالصفقة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي في شخص مديره العام بأدائه لفائدة الشركة المدعية مبلغ 837.628,55 الصفقة عدد 02/99 شاملا للأشغال في إطار الصفقة وخارج الصفقة مبلغ 741384,86 درهم فوائد التأخير وبرفع يده عنكل من الضمانة البنكية والاقتطاع الضامن وبتحميله الصائر وق ) الطالب ( أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى الق
الوسيلة الأولى للطعن : الدبلكة اليغربية حيث يعيب الطالب القرارر لملمطعوذ آلأ فيه بخرقا ثرة ثدذ مقتضياتي الفصل 388 من قانون الالتزامات ليد والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المذنيةء ذلكان المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف تأخذ في الاعتبار عندما استبعدت مقتضى الفصل 388 المشار إليه أعلاه ان قانون المحاسبة
العمومية الذي أعملته في معالجة التقادم قد استثنى من ميدان تطبيقه المؤسسات العمومية والجماعات المحلية لكونها ستخضع لمراسيم تحدد القواعد المتعلقة بمحاسبتها كما هو ثابت من خلال المادة 2 من سوم الملكي رقم 330-66 المؤرخ في 1967/04/21 وفي هذا الإطار صدر المرسوم رقم 2.89.61ى بتاريخ 1989/11/10 المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العمومية وكذا المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 الرامي إلى سن نظام المحاسبة العموم مية للجماعات المحلية وانه غياب نص خاص ينظم قواعد التقادم وفق مرسوم المحاسبة الخاص فان القواعد العامة الأولى بالتطبيق المتعلقة بالفصل 388 المذكور التي تنص على انه : " تتقادم بخمس سنوات دعاوي التجار
58
والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين وأرباب المصانع من اجل حاجات مهنهم وبذلك تكون مطالبة المطلوبة قد طاها التقادم لكون الصفقة موضوع النازلة تم إبرامها خلال شهر ماي 1999 وتم تسليمها بتاريخ 2000/06/10. وكما أقرت المطلوبة بمقالها الافتتا حي ان محضر التسليم تم بتاريخ 2001/06/10 ولم يتأت لها المطالبة بالمتبقى من الدين الا بتاريخ 2016/11/22 وهو تاريخ إقامتها الدعوى الحاليةء مما يناسب نقض قرارها
لكن ( حيث بمقتضى الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية الذي ينص على ان : جميع الديون الغير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدتها الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انقضا الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها في الصفقات النفقات 55 من نفس القانون الذي ينص عل
يصدر على انه : لا تطبق مقتضيات
انه : لا تطبق مقتضيات الفصل السابق
الفصل السابق على الديون التي يع فعها تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري عمل قضائي ( والمحكمة مصدرة القرار المطعونكفيها طبقت هذين المقتضيين على نازلة الحال باعتبارهما المجمس الأعدى للسلطة القضانية يسريان على جميع الديون العمومية بما فيهحنديونلنللؤسسات العموم مية واستبعدت الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف المطلوبة بعد ان تبين لها ان الصندوق المستأنف يصدر عنه أي أمر سابق
بدفع الدين المطالب به أو تصفيته وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما وما بالوسيلة على غير أساس .
في الوسيلة الثالثة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند 26 من عقد الصفقة لعدم استحقاق المطلوبة لأي مبلغ ناتج عن أشغال خارجة عن عقد الصفقة وغير مطالب بهاء ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قرارها تأخذ في الاعتبار بأن محضر التسليم النهائي أتى صريحا فيما نص عليه من كون صاحب المشروع تسلم الأشغال المنجزة
59
آيهل
فقا لعقد الصفقة عدد 02/99 فقط ولا يوجد أي دليل على تسلمه النهائي للأشغال الإضافية تجاوزت 55 % بدون سند قانوني وبدون موافقة صاحب المشروع سيما وأن البند 26 من عقد الصفقة ينص صراحة على عدم إمكانية تجاوز الأشغال 20 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلية وانه وعلى فرض انه وافق على هذه الأشغال فانه وعملا بالبند المذكور لا يمكن مطالبته بأداء أي مبلغ إضافي الا المبلغ المتفق عليه عقدياء وجعلت قرارها عرضت للنقض .
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى انه لما تبين لهامن وثائق الملف ان المستأنف عليها ) المطلوبة ( قد أنجزت الأشغال موضوع ملحق الأشغال الإضافية الملفى به الملف المبرم بينها وبين الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي االطالب وان هذه الأشغال تم تسليمها نهائيا من طرفه بموجب محضر التسليم النهائي الموقع عليه بدون تحفظ بتاريخ 2001/06/10، واستخلصت استحقاقهما للمبلغ المطالب من من أشغال تم الاتفاق عليها بمقتضى عقد الصفقة الذي الغي وحل محلهكل 1 والوضعية الحسابية للأشغال المنجزة الموقعين والمصادق عليهما من طرف الأطر المتدخلة كتتأنف والمستأنف عليها والمهندس المعماري والعبارين في حين أثار الطالب أمامها بكونس محضر التسليم النهائي المعتمد عليه وإن أتى صريحا فيما المجمس الأعاى للسلمة القضانية نص عليه من كون صاحب المشروع تسلممالأشغال قالمنجزة وفقا لعقد الصفقة عدد 02/99 فإنه لا يوجد أي دليل على تسلمه النهائي للأشغال الإضافية التي تجاوزت 55 % بدون سند قانوني ( خاصة وان البند 26 من عقد الصفقة ينص صراحة على عدم إمكانية تجاوز حجم الأشغال 20 في المائة مبلغ الصفقة الأصلية على الرغم من الموافقة على هذه الأشغال الإضافية في الملحق ،1 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل ما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض
قرارها
لهذه الأسباب
60
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقرراء احمد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.