قرار محكمة النقض رقم 03

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 03

رقم القرار 03
تاريخ القرار 16 عماي 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم أثره إن محكمة الاستئناف مL تبين لها من وثائق الملف أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هودين منازع فيهء والإدارة المستأنفة تأمر بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة ها قانونا واعتبرت أن التقادم المثار غير قائم بالنازلة طبقا للفصلين الأول والثاني من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة الدولة ماعات المحلية وأن الدين ثابت بمقتضى الفاتورات المستدل بها وأيدت الح نتهى إليه تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون . الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 677

الصادر بتاريخ 16 عاي 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/1370

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان صيدلية )ش تقدمت بتاريخ 12 نونبر 2015 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا المكتب الوطني للمطارات من أجل تزويد عماله وموظفيه بالأدوية منذ سنة 2007 منحهم تخفيضا أثمنتها على أن يحل محلهم في أداء ثمنها بعد اقتطاعه من أجوهم وأنه كان يعمل على تمكينها الاقتطاعات المالية المترتبة عن هذه العملية من أجور العمال الا انه تقاعس في الآونة الأخيرة عن الأداء فتخلذ بذمته مبلغ )142588,77( درهم رغم اقتطاعه من أجور العمال وان الدين ثابت من خلال الفواتير المدلى بها وكذا محضر استجواب رئيس مصلحة الشؤون الطبية وانها تعرضت لخسائر

16

المدعى عليه بأدائه ها مبلغ

مادية جراء مديونيتها لشركات الأدوية والتمس الحكم )142588,77( درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره )40.000,00( درهم والصائر رشمول الحكم بالنفاذ المعجلء وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت الطلب ( وصدور عن هذه الأخيرة بتاريخ 2016/02/03 بعدم اختصاصها نوعيا للبت الطلب أيدته محكمة النقض بقرارها عدد 1294 بتاريخ 2016/09/08 الملف عدد 2016/1/2543 وأحالت الملف على المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وبعد تعقيب المدعية وعدم جواب المدعى عليه بعد الإحالة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حمها عدد 1624 بتاريخ 2017/05/08 الملف 2017/7114/23 عد المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 142.588,77 درهم وتعويضا عن التماطل مبلغه 15.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفا مطارات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتبا حيت يعيب الطالب القرار لاملجطعون المعلكقجر بخ خاق القانو دتل ون وإنعدام الأ ساس القانوني وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن شروط المادة الثانية قمن القانون رقم 56/03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية التي من خلالها قضى القرار بانعدام الأ ساس القانوني للتقادم غير متوفرة في النازلة وان الدين غير موجود أصلا ولا يمكن القول بان الطالب يأمر بدفعه

تسديده وهو دين غير متحقق في ذمته كماانه لم يكن موضوع نزاع مابين سنة 2007 سنة الصفقة حس ادعاء المطلوبة في الطعن وتاريخ رفع الدعوى 2015/01/26. وان العنصر الذي يقطع مدة التقادم الرباعي المنازعة إذا توفرت والحال انه طيلة مدة التقادم تكن هناك أية منازعة بين الطرفين كماان القرار الاستئنافي خرق المادة 324 من قانون الالتزامات والعقودء ذلك انه لا يجوز للمطلوبة في النقض ان تطالب الطالب بتنفيذ إلتزامه ما لم يثبت أنها نفذت أولا الالتزام الملقى عاتقها والقرار لم يتحقق منان المطلوبة نفذت التزامها ومن جهة أخرى فانه خلافا لما جاء

17

تعليل المحكمة فانه قدم دفوعاته وملاحظاته على الوثائق المدلى بها وبين انها لا تثبت مديونتها وان المطلوبة تزعم انها زودت الأدوية لعمال وموظفي الطالب ولم تدل بما يفيد ذلك ( وان مرسوم الصفقات العمومية أجاز إثبات العلاقة التعاقدية بسند الطلب أو سند التسليم ( وان العلاقة التعاقدية في نازلة الحال تختزل في مجرد فواتير والحال ان الأدوية موضوع الطلب كان يجب ان تتم بواسطة سند الطلب بعد تحديد محتوى التوريدات وانه باعتبار ان الطالب مؤسسة تابعة للدولة فانه لايمكنه ان يعهد لأية شركة القيام بخدمات لفائدته دون ان يكون هناك عقد يحدد طبيعة الالتزام وموضوعه والثمن المتفق عليه وان القرار المطعون فيه اعتمد وثائق المطلوبة في الطعن واعتبرها عقدا دون وجود عقد الالتزام والطلبيات والتحقق من تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها المزعومة وأنه يناسب نقض القرار .

لكن حيث إن محكمة الاستئناف ما تبين ها من وثائق الملف أن الدين الذي تطالب

بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة

المستأنف عليها هو دين منازع فيه والإدارة ستانظة لها قانوناء ومن جهة أخرى أن هناك علاقة فاقد ية طبيعة خاصة كانت قائمة بين الطرفين تقوم على أساس تمكين أطر مستخدمي المكتث بالأدوي دة بعد تقديم وصفات طبية إليه وتوقيعهم على ذلك ( على أن يقوم المكتب فيممسبعد البأداءبةقيمتها بعد خصمها من مرتبات وأجور المجمس الأعاى للسلمة القضانية مستخدميهم . بعد أن تقوم الصيدلية المعنية بتقديمففواتير إليه وموافقة المركز الطبي التابع للمكتب بوضع تأشيرته على البيانات المفيدة لتقديم أدوية للمستخدمين الموقع عليها من قبلهم وبالموافقة على ذلك وهي الوثائق التيلم تكن موضوع أي ملحظ أو مقبول من قبل المستأنف واعتبرت أن التقادم المثار غير قائم بالنازلة طبقا للفصلين الأول والثاني من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وأن الدين ثابت بمقتضى الفاتورات المذكورة وبالتالي أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلتين على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر .

18

وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

19

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة