قرار محكمة النقض رقم 1065699
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 676
الصادر بتاريخ 16 عاي 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/1093
رفض الطلب
وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف فيه أن شركة )معز( تقدمت بتاريخ 17 نونبر 2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكاديرف عرضت فيه أنها منخرطة الصندوق الوطني المحم لأعذى للسلمة القضانية للضمان الا جتماعي تحت رقم 1065699 بصفتهالشركة متخصصة في تلفيف البواكر والخضر وأنه وصل إلى علمها أن الصندوق المذكور يطالبها بمبالغ الاشتراك وضريبة التكوين المهني عن سنوات 2004 و 2005 و 2006 2007 .2008 وأنه م يحترم مقتضيات الفصل 76 من القانون رقم 1.72.148 الصادر في 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الا جتماعي كما وقع تغييره وتتميمه وأن الفصل المذكور يوجب على المدعى عليه أن يوجه للطالب قبل 31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا
يتضمن العمليات المتعلقة به وبمقاولته التجارية ويحدد مالها وما عليها فيما يخص السنة المالية السابقة
تحت طائلة سقوط حقه في المطالبة وبالتالي فلا حق له في المطالبة بالدين المذكور والتمست الحكم بسقوط المدعى عليه في المطالبة بالدين عن السنوات من 2004 إلى تاريخ الدعوى ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتمام الإجراءات
12
الملف عدد 2009/628 بإبطال
أصدرت المحكمة حكمها عدد 2011/159 بتاريخ 2011/3/30 إجراءات التحصيل المباشرة المدعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي والمتعلقة بمبالغ الاشتراك وضريبة التكوين المهني المفروضة برسم سنوات 2008-2007-2006-2005-2004 وسقوط حق الصندوق في المطالبة بالرسمين المذكورين مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الصندوز ق المدعى عليه الصائر استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه
جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الصندوق في استغلال ديونه برسم سنوات 2005 و2006 2007 2008 وبعد التصدي رفض الطلب بشأنها وتأييده فيما يخص سقوط حقه في استخلاص الدين
سنة 2004 بمقتضى قرارها عدد 102 الصادر في 2012/2/01 الملف رقم 2011/9/231. والذي نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 945-2 بتاريخ 2014/9/25 الملف عدد
ئه والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل
2013/2/4/3234 وإحالته على نفس رافعتها الصائر وهو القرار المطلوب
في وسيلة النقض الأولى :
الدبعلكةً حيث الطالبة القرار| المطعون ن الفيه اقه غبادئ فضاستورية واضحة ذلك أن قرار محكمة لا النقض استند على خرق القرار الاستئنافي رقم 102 تحقوق الطالبة في الدفاع لكونه تجاوز ما أسست عليه طلبها أمام المحكمة الإدارية واستند على التقادم والإجراءات القاطعة له والحال أن الدعوى تؤسس التقادم وإنما على سقوط الحق المطالبة وأن من حقوق الطالبة الدستورية أن تطبق محكمة الاستئناف القانون وفق ما ينص عليه الدستور بالفصل 106 وكذا الفصل 107 الذي فوض للقاضي وولاه حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي إلا أن محكمة الاستئناف خالفت تطبيق القانون وخرقت حقوق الطالبة في الدفاع ومست بمصالحها مما يناسب
نقض القرار
لكن حيث إن الطالبة تبين بتدقيق ما تعيبه على القرار المطعون فيه مما جاءت معه الو = سيلة
غامضة وبالتالي غير مقبولة
13
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن ما انتهى إليه من أن الطالبة لا يحق ها سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 76 من ظهير 1972/8/23 المتعلق بنظام الضمان الا جتماعي يتناقض وإجراءات الحجز الجبري التي باشرها المطلوب النقض مواجهتها كما أنه تجاوز كل الأسباب والوسائل التي أثارتها بالمراحل القضائية السابقة والتي تجتمع كلها فيكون المطلوب في النقض باشر إجراءات المطالبة والتحصيل دون احترام التدرج وفق المسطرة المفروضة عليه والمنصوص عليها في المواد 36 إلى 42 ودون حصوله على قائمة الدين تفرض عليه اللجوء إلى المحكمة الابتدائية لإثبات دينه قبل المطالبة به، وتوجيهه وجوبا بيان الحساب للطالبة التيلم تتوصل بأي بيان طيلة فترة المنازعة القضائية وقبلهاء وأن نقطة الإحالة تفرض المحكمة التمحيص والتدقيق في إجراءات سم في عدم أحقية الطالبة في سلوك المسطرة المنصوص عليها الفصل 76 نقطة. في قرار محكمة النقض تمحورت حول نقصان تعليل القرار الا ستئنافي رقم 863 أسا- الطاعنة هو مقتضيات الفصل 76 قانون الضمان الا جتماعي وليس التقادم ال وأنكمحكمة بابلاستئناف تناقش طلباتها المرتبطة بالعيوب المجمس الأعدى للسلطة القضانية التي شابت مسطرة التحصيل والمتعلقة بعدمحاحترام مسطرة التدرج وأن مقتضيات الفقرة الثانية الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية تلزم محكمة الموضوع بالتقيد بنقطة الإحالة وأن محكمة الاستئناف طبقت نقطة الإحالة شكلا وخرقتها موضوعاء إذ أنها حسمت في كون المطلوب النقض لم ينخرط في إجراءات التحصيل والحال أنه باشر مساطر الحجز التحفيظي والتنفيذي ومسطرة الإشعار للغير الحائز في خرق صارخ للتدرج في التحصيل المنصوص عليه بالمواد 36 وما بعد من مدونة التحصيل مما يتعين معه نقض القرار .
لكن حيث إنه بالاطلا على قرار محكمة النقض عدد 2-945 الصادر 2014/9/25 الملف عدد 2013/2/4/3234 يتبين أنه اعتمد تعليله لنقض قرار محكمة الاستئناف عدد 102 أن هذه الأخيرة استندت فيه إلى كون الجهة المطلوبة باشرت الإجراءات القاطعة للتقادم بخصو ص
14
سنوات 2005 و2006 و2007 و2008. حين أن الدعوى غير مؤسسة على التقادم وإنما على عدم احترام المطلوب لما يفرضه الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وهو الإطار الذيلم تنظر المحكمة في الاستئناف المرفوع أمامها على أساسه وبالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه يتبين أن هذه الأخيرة تقيدت بنقطة الإحالة حينما ناقشت مقتضيات الفصل 76 المذكور ( موضحة بأنها تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق وبشكل منفصل عن الدعوى العمومية في مواجهة المدين ( وأنه طالما أن الدعوى موضوع النازلة لا تتعلق بدعوى التحصيل يقيمها الصندوق في مواجهة المدين فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 76 المتعلق بتوجيه البيان الحسابي في هذا الباب واعتبرت أن الحكم المستأنف عندما نحا خلاف ذلك واعتمد تلك المقتضيات للقول بسقوط حق الصندوق المطالبة بمستحقاته يصادف الصواب وقضت بإلغائه والمحكمة بما أوردته في تعليلها لم تخرق القانون وعللت والوسيلتان على غير أساس .
مو ٥4
صائر
قضت محكمة النقض برفض الطلب المعلكة التغرببة وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتريخائيمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية متكمه النفض بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد
15
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.