قرار محكمة النقض رقم 3/26
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/26
الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 علف عقاري رقم 2021/8/1/1065
الملك وطبقآ للقانون
بناء المقال المرفوع بتاريخ 2920/10/26كقنل طرفةالطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض المجلبس الأعلى للساطية الفضائيه القرار رقم 814 الصادر عن محكمة آلا ستئنا9 بخريبكة بتاريخ 2019/12/24 الملف عدد دتذمد تفص 18/1403/544
بناء على المستندات الأخرى المدلى بها الملف ; وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه ; وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانونب يث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 2016/05/09 تحت عدد 18/37196 طلبت ) ام. ب. بنت. ع ومن معها )9 أشخاص تحفيظ الملك المسمى بلاد . ب الواقع بدائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار لخطاطبة موالين الظهر الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي " قصبة الطرش ' والمحددة مساحته في 03 هكتارات و 91 آرا
نقض وإحالة
باسم
و 07 سنتيارات حس التصميم الطبوغرافي المدرج ضمن وثائق ملف المطلب بصفتهم مالكين بشهادة بالملك المسلمة من قائد قيادة السماعلة المؤرخ في 2015/10/01. وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2016/08/15 ) كناش 26 عدد 338( الصادر عن ) صالح. ح. بن. ع، مطالبا بقطعة أرضية هكتار واحد و10 آرات تقريبا لتملكه لها إخوته ) أحمد واالم واالعربي واالكبير واعبد العزيز و)المصطفى ( أبناء اع بالشراء عدد 534 صحيفة 317 المؤرخ في 1972/03/28 من البائع لهم أخوهم )ح. محمد بن. ع ٠ وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوادي زم أوضح المتعرض بأنه يسبق له أن باع لطالبي التحفيظ أي جزء من الأرض المسماة "أولاد . ب وأن هذا العقار لازال على الشياع بينه وبين طالبي التحفيظ وأنه كان يكتري واجبه الشياع لأخيه الميلودي موروث طالبي التحفيظ قيد حياته وأن العقارلم تجر بشأنه القسمة وأدلى بنىس الشراء المضمن تحت عدد 571 صحيفة 241 بتاريخ 1986/07/23 بموجبه اشترى شقيقه ) ح. صالح خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإ بن. ب(، وذلك فيكافة أربع قطع أرضية من أرض الحرث بمزارع لخطاطبة موالي علة الذي لازال مشاعا بينهم وأدلى بإراثة الهالك ) علي . بن . ب. بن. ب ( عدد 334 265 طالبو التحفيظ بمذكرة أكدوا فيها بأن العقار موضوع النزاع أعلاه آل إليهم من امورثهم الحغرلمة والذيكان يحوزه ويتصرف فيه إلى أن توفي حسب شهادة الملك ورسوم أشرية محن البائع له متعرص )احض صالح( ومن بينها رسم الشراء عدد كمه اللفظ 571 _ المذكور أعلاه وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير ) عبد آلغاني. م ، أصدرت المحكمة حكمها عدد 18/60 بتاريخ 2017/4/02 في الملف عدد 2017/219 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرض . وبعد إجراء بحث بالمكتب ألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض المذكور حدود ثلاثة خداديم ونصف إلا أربعة أمتار وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه المستأنف بالسبب الفريد بفساد التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أنه باعتباره أحد ورثة ) علي . بن . ب. بن. ب حسب رسم الإراثة عدد 334 ص 265 بتاريخ 1982/10/15؛ فإن له حقوقا مشاعة مع مورث طالبي التحفيظ في الملك المسمى بلاد تقدر ب 5 خداديم ونصف وأن طالبي التحفيظ لم يدلوا بما يفيد انتهاء حالة الشياع في المدعى فيه ولم يثبتوا أن ما باعه المتعرض هوكل منابه إرثا في والدهء لذلك فإن المحكمة عندما قضت بصحة التعرض في حدود 03 خداديم ونصف إلا أربعة _ أمتار بدلا من 05 خداديم ونصف تكون قد جانبت الصواب وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه حيث صح ; ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن "الثابت من رسم البيع الذي تمسك طالبو التحفيظ عدد 571 ص 241 بتاريخ 1986/07/23 أن المستأنف باع لمورثهم خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث فيكافة أربع قطع من أرض الحرث الأولى تسمى
السديرة والثانية المرس والثالثة نشياط بياضي وحمري والرابعة بلاد البصير وهوما يخالف ادعاء طالبي التحفيظ وصار لزاما عليهم إثبات أن ما باعه المتعرض هوكل منابه إرثا في والده علاوة على أنهم يدلوا بما يفيد انتهاء حالة الشياع بينهمء ووجب تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف والقول بصحة تعرض المستأنف جزئيا بعد خصم المساحة المبيعة". فيحين ; فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 تبت المحكمة في وجود الحق المدعى من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن وإن تعرض على مطلب التحفيظ من أجل المطالبة بقطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و10 آرات تقريباء فإنه تعرض على أساس أنها حقوقه المشاعة عقار المطلب الذي لا زال مشتركا بينه وبين طالبي التحفيظ ورثة شقيقه . وهو ما أكده في مذكرة أسباب التعرض المدلى بما بجلسة 2017/12/18 وبجلسة البحث الذي تم إجراؤه أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيهء غيرأن المحكمة قضت بصحة التعرض في حدود ثلاثة ونصف اربعة أمتار ولم تبين على أي أساس قضت بالمساحة المذكورة وهل ذلك على مشتركا بين الطاعن وشقيقه موروث طالبي التحفيظ وأن ما قضت به هو ما تبقى بيعه منابه بموجب العقد عدد 571 ص 241 بتاريخ 1986/07/23، أم أن ذلك على أساس تجاوز من عقار طالبي التحفيظ على عقار المملكة المغربية الطاعن وهل الجزء المحكوم به هو على بالشياع أندقطعة مفرزة وبالتالي كان على المحكمة تحديد موقعها وأبعادها حتى يكون قرارها قابل للتنفيذ حمنةقبالقالمحافظ على الأملاك العقارية وبالتالي فإن القرار لما صدر وفق ما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى عد محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : أحمد دحمسان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوت رش وعبد اللطيف وحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.