قرار محكمة النقض رقم 1
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 145 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020 ني لالملف اللإواري عدد 2020/4/4/200
و بعد تبادل الردود والإجراءات المتخذة من طرف المحكمة وفي ضوء الخبرة التي أمرت برا قضت بالحكم على الدولة المغربية ) وزارة الداخلية عمالة الصخيرات تمارة في شخص السيد
53
العامل بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 48 360224 درهم عن مستحقاتها الناتجة عن عقد الصفقة عدد 2012/60 وبإرجاع قيمة الضمانة النهائية المحددة في 108.308.10 درهم والكفالة البنكية النهائية المحددة في مبلغ 99 42.197 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 20.000.00 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطاعن عمالة الصخيرات تمارة أصليا وفرعيا من طرف شركة ط فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد إجراء خبرة أمرت بهاء وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية _ أضر بأحد الأطراف : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية _ أضر بأحد الأطراف ذلك أنه سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم تبليغه بمذكرات الأطراف والأحكام التمهيدية مستنتجات الخصم بعد الخبرة والبحث كما م يتم استدعاؤ لأي جلسة من جلسات التى انعقدت للنظر في الملف ( وما بررت به المحكمة موقفها لرد وسيلة العارض يبقى غير مرتكز على أساس ومخالف للقانون مما يكون معه القرار ضة للنقض . لكن حيث إنه و خلافا لما جاء يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه فإن الطاعن م يحرم من حقه في أتيح له في إطار الأثر الناشر للطعن بالاستئناف من إمكانية الاطلا على رت الأطراف التعقيب عليها بسط الدفوع بما يحفظ حقه في ذلك والقرار الا رد الدفع المذكور كذلك استنادا إلى عدم تضرر صاحبه عملا بمبدأ ا بطلان بدلكن اضرعر ب امستمد من الفصل 49 من ق .م ٠م، يكون مؤسسا قانونا والوسيلة على غير اأساس ن الأعدى للسلمة القضانية فيشأن الوسيلة الثانية المتخذة من فسكدةا التعليل الموازي لانعدامه : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل ذلك أن المحكمة صادقت على خبرة معيبة شكلا لعدم تبليغه بالحكم التمهيدي وتقرير الخبرة باطلة موضوعا فالملحق رقم الذي استند إليه الخبير لا علاقة له بالأشغال الإضافية المزعوم إنجازهاء وإنما يهم الزيادة في الأشغال التي الاتفاق عليها بين الطرفين وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها للتصريح بأحقية المطعو ن ضدها للمبالغ المحكوم بهاء وأنه حدد قيمة التعويض في أكثر مما طلبته الشر كة وقضى بمقابل الأشغال الإضافية التي تقتضي الضرورة إثبات وجود اتفاق مسبق على إنجازهاء وصدور أمر من الإدارة صا حبة المشروع بإنجازهاء علما أن الأشغال المنجز ة تتعلق بزيادة في حجم الأشغال توصلت المقاولة بمقابلها ليست بأشغال إضافية مماكان معه القرار عرضة للنقض . لكن حيث إن تقرير الخبرة لا يعدوأن يكون عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعو ى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه مادام قائما على أسباب ها أصلها في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما انتهى إليه في خلاصته الفنية وأن أخذها به محمول على
54
أسبابه وما يفيد أنها م تجد في المطاعن إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير والمحكمة لما عللت قرارها أن : تقرير الخبرة المنجز أمامها فصل الأشغال المنجزة من طرف الشر كة المستأنف عليها انطلاقا من الوثائق المقدمة من الطر _فين إذ أشار في تقريره إلى أن قيمة الأشغال المنجزة تم تحديدها بمقارنة بقيمة الأشغال المنجزة والمحددة حسب عقد الصفقة وتلك المحددة في الكشوذ فات الحسابية . حيث تبلغ قيمة الصفقة المبرمة بين الطر فين 1.406.599.62 درهم وقيمة الأشغال التمتير المنجز 2.207.956.98 درهم وقيمة الأشغال المنجزة إلى حدود الكشف الحسابي رقم بلغت يعادل 942.790.66 درهم وبالتالي بلغت قيمة الفرق المشار إليه 36. 801.357 درهم والتي كانت موضوع المراسلة الصادرة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة والموجهة إلى وزير الداخلية مدير ية الشؤون الإدارية قسم الميزانية والمحاسبة بتاريخ 2014/12/2 بهدف الحصول على هبة تكميلية نظرا لأن المشروع المتعلق بقيادة أم عزة قد عرف أشغالا إضافية هامة انتهى الخبير بعد دراسة الوثائق المقدمة له من الطرفين إلى أن قيمة الأشغال المخصصة للمشروع التي اتضح من خلال الزيارة الميدانية أنها أنجزت عن أكملها هي : 2.207.956.98 درهم ز بعد خصم الاقتطاع الضامن قدره 108.308.10 درهم تكون قيم شغال 2.095.648.88 درهم استخلصت المقاولة مبلغ 1.739.424 .40 درهم وبقي 360.244.48 درهم وهو نفس المبلغ المحكوم به عن أصل الدين ( ولئن كان تنازع فيهء فإنها لم تدل للمحكمة بإثبات عكس ما توصل إليه الخبير ان المنتدبان بتدائية أو الاستئنافية وتكون بذلك المحكمة قد راعت مجمل ماذكر اعلاه عها عناصر =راقعية وقانونية تفيد أن الأشغال المنجز هي إشغال إضافية مرتبطة بالأشغال المطليقرتمةإنجازها من قبل المقاولة تبعا للعقد الملحق المبرم بين الطرفين رقم 1، وكذاا المراسلةا االصادرة رة سلن عامل اعمالة الصخير ات تمارة والموجهة إلى متكمه النفذ السيد وزير الداخلية مدير ية الشؤون الإدارية قسم الميز انية والمحاسبة بتاريخ 2014/12/2 بهدف الحصول على هبة تكميلية نظرا لأن المشروع المتعلق بقيادة أم عزة عرف أشغالا إضافية ولم تتوصل الشركة بباقي مستحقاتها المحكوم بها . مما كانت معه الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس فيما يخص ما قضى من إرجاع مبلغ الاقتطاع الضامن ورفع اليد عن الضمانة النهائية والحال أن الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة والاقتطاع الضامن يقتضي التحقق من شروط الإرجاع المنصوص عليها الفصل 16 من كناش الشروط الإدارية العامة ولا يرتبط فقط بمدى تحقق التسليم النهائي ولا يمكن الحكم به ما م تثبت المقاولة فاءها بالتزاماتهاء فضلا على أن الطالب تمسك بخرق المحكمة لمقتضيات الفصلين 254 255 من ق ل. ع، في غياب شروط التعو يض عن التماطل ومبرراته ولا وجود بالملف ما يفيد إنذار الإدارة وتوصلها به، ولم تثبت المقاولة الضرر و حجمه . مما يكون معه القرار عرضة للنقض .
55
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 16 من مرسوم 2.99.1087 الصادر 2000/5/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة فإنه يرجع الضمان النهائي ويدفع الاقتطا الضامن أويتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما إذا وفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع والمحكمة مصدرة القرار المطعون ما ثبت لهاعن صواب وفاء المقاولة بالتزامهاء وقضت بالإفراج عن الضمانة النهائية المحددة 108.308.10 درهم والكفالة البنكية النهائية المحددة في مبلغ 99 42.197 درهم تكون قد أقامت قضا اءها على أساس قانوني سليم كماأنه من جهة ثانية فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما ثبت لها مطل صاحبة المشروع في تنفيذ الالتزام نتيجة عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد رغم توجيه إنذار بالأداء بما تخلد بذمتها من ديون مالية وقضت عليها بأداء تعويض مناسب جبر الضرر الحاصل لهاء تكون قد طبقت القانون بشكل سليم وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية كانت _سيلة على غير أساس . لهذه الأسب
قضت محكمة النقض برفض الط وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنىة المنعقاة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _ كانت الهيئة الحاكمة متركبة من لدمدلنة المغربية رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الرابع السيد محمد نميري رئيسلموالمستشارين لالسلدة القاضباريك بوطلحة مستشارا مقررا عبد حمان مزوز الزوهرة قورة ومارية أصوا واجكأعضاض وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
56
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.