قرار محكمة النقض رقم 6/755
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 6/755 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 الملف - الجنحي رقم 2020/6/6/16934
طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23-05 الصادر امر تنفيده بالظهير الشريف رقم 11105٠1 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم عليها فيها من أجل جنحة تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/12/31 من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من عبد الرحمان )ز.ط وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة جبور الزهرة .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.