قرار محكمة النقض رقم 6529
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 366
إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص قيام عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما هومن صميم سلطة محكمة الموضوع متىكان تحصيلها واستخلاصها سائغا وله أصله الثابت في وثائق الملف ولم يكن مخالفا للقانون ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها لجماعة رية تنفذ التزاماتها التعاقدية اتجاه الطالب )المدعي . واحتفظت بمبلغ التسبيق 1998 مبر) مما ألحق به ضررا ماديا جراء حرمانه الانتفاع بالعقار موضوع النزاع مما يجعلها الأضرار التي لحقت به اعتبرته ) المحكمة مستحقا للتعويض لجبر الضرر وبما لهاآمن سلطة تقديرية تقييم واقع القضية حددت قدر التعويض عن الضرر المذكور في مبلغ ثلاثين ألف درهم أخذ بعينة الاعتبار مدة احتفاظها بالتسبيق المذكور وهو تعليل سائغ ومردود إلى عناصره الثآبتة بأوراق الملفهةمما تكون قد بنت قضاءها على سند من الواقع دتحدة الدقض وغير خارقة لأي مقتضى قانوني . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2010/02/11 تقدم المدعي )الطالب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بناء على طلب الاستفادة من بقعة أرضية من ضمن البقع الخاصة بالتجزئة السكنية )ك ف( الكائنة بشارع أساء توصل على إثره من مصلحة التصميم بكتاب صادر عن رئيس المجلس الجماعي 1998/11/16 يؤكد فيه أنه تم قبول طلبه للاستفادة من بقعة في التجزئة الرسم العقاري عدد 86405/س-، بناء على دفتر التحملات سدد مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 20% أي مبلغ 288.000،00 درهم وصل عدد 8619302 رقم 6529 كتسبيق عن البقعة الأرضية رقم 14 بمساحة 1200 متر مربع وكان دائما على استعداد لأداء المبلغ المتبقى بذمته وأنه أمام عدم قيام أشغال التجزئة كماهو ثابت من تقرير الخبير مصطفى )ر( بناء على أمر
217
رئيس المحكمة في الملف رقم 2018/10/15232 فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بإتمام إجراءات البيع للبقعة ذات مساحة 1200 متر مربع المستخرجة من تجزئة )كف الكائنة بشارع أسا موضوع الرسم العقاري عدد 86405اس مع الإشهاد باستعداده لأداء المبلغ الباقي بذمته بعد تقدم الأشغال طبقا لدفتر التحملات والحكم بغرامة تهديدية قدرها 100000 درهم عن كل يوم تأخير بعد صدور الحكم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي لملكيته البقعة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم في حالة وجود مانع قانوني من إتمام إجراءات البيع والتجهيز بإرجاع المبلغ المدفوع من طرفه بما مجموعه 28800000 درهم مع الحكم له مؤقتا بتعويض عن الضرر لا يقل عن 120.00000 درهم يؤخذ في الاعتبار ثمن البقعة الحالي وثمنها وقت البيع وتمهيديا بإجراء خبرة تسند لخبير مختص قصد تحديد مختلف الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من البقعة محل البيع مع حفظ حقه في المطالب الختامية وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعي مبلغ التسبيق المدفوع ها من طرفه وقدره 288.00000 درهم وتعويض قدره 30.000،00 درهم وتحميلها الصائر استأنفه الطالب ) المدعي ( فقضت محكمة الاستئناف الإ وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط حيث ينعى الطالب على القرار مطعو تص خرق مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام ذلك أنه نفذ جميع التزاماته المحددة بدفتر التحملات وقام بدفع مبالغ مهمة رغبة متنهعليك توفيكسس كند له، وتوفير الباقي ووضعه رهن إشارة المدعى لدج الأعلت عليها انتظار بدء أشغال التجزئة إلا أن ذلك ايتحق وأنا آلته التعويض باعتباره وسيلة لجبر الضرر المترتب عن الإخلال بالإلتزام يجب أن يكون مقدرا بقدر الضرر ( وأن مقتضيات الفصل 264 المذكور قد حددت عناصر تقدير التعويض عن الضرر في إطار المسؤولية العقدية بدقة وحددت مداها الخسارة الحقيقية وما فات الدائن من كسب إذ فوتت عليه فرصة اقتناء هذا العقار بالمساحة المتفق عليها منذ التعاقد كما فوتت عليه فرصة الكسب وأن قيمة الفرصة الضائعة والكسب الفائت تعوض بالفرق بين الثمن وقت البيع والثمن الحالي للعقار وأن خطأ الجماعة الحضرية - لأنها قامت باستغلال واستعمال العقار موضوع الرسم العقاري عدد 80947/س في غير الغرض المخصص له في عقد البيع المستتر تحت عقد هبة - ثابت وترتب عن ذلك عدم تمكنها من تجزئة الرسم العقاري الأخير حسب إدعائها لأنهاكانت تريد تجزئة الرسمين معا على الرغم أنه كان بالإمكان تجزئة هذا العقار لوحده وكان بإمكانها أيضا القيام بجميع إجراءات التجزئة قبل الاستحقاق وأن هذا لا يشكل قوة قاهرة طبقا لمقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود وأن عناصر تقدير التعويض ثابتة في النازلة كما أن عناصر وشروط الضرر قائمة وأن محكمة الاستئناف م تجب على دفعه بشأن التما سه خلال المرحلة الابتدائية الحكم له بالتعويض لجبر الضرر اللاحق به، وإجراء
218
خبرة قصد تقييم العقار موضوع البيع وتحديد ثمنه الحاليء ومقارنة ثمنه بتاريخ الشراء قصد التعويض الحقيقي المناسب لجبر الضرر ( على الرغم من أن هذا الدفع وجيه ومن شأنه تبيان وتحديد مختلف العناصر المنصوص عليها بمقتضى القانون لتحديد التعويض اعتبارا للطابع الفني للنزاع . مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص قيام عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متىكان تحصيلها واستخلاصها سائغا وله أصله الثابت في وثائق الملف ولم يكن مخالفا للقانون ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنفذ التزاماتها التعاقدية اتجاه الطالب )المدعي ، واحتفظت بمبلغ التسبيق منذ سنة 1998 بدون مبرر مما ألحق ضررا ماديا جراء حرمانه من الانتفاع بالعقار موضوع النزاع مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت به . اعتبرته ) المحكمة ( مستحقا للتعويض جبر الضرر ( وبما ها من سلطة تقديرية في تقييم واقع القضية حددت قدر التعويض عن الضرر المذكور في مبلغ ثلاثين ألف درهم أخذا بعين الاعتبار مدة احتفاظها بالتسبيق المذكور ( وهو تعليل سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة بأوراق الملف ( رة القرار المطعون فيه بالنقض قد بنت قضاءها على سند من الواقع وغير خارقة لأي مة سيلتين على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب رافعة الصائر الدملكة التغرببة و به صدر القرار وتلي الجلسة مالعلنيةا لأامنعقدة سبالتاريخ فالمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبه من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
219
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.