قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 519
الصادر بتاريخ 16 يدليوز 2020 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/2259
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير و =والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والقانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمو مية التي تسري على المو ظفين العمو ميين في جميع أسلاك الوظيفة العمو مية بما فيهم المطلوبة في النقض وانعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليل ( ذلك أن المكمة مصدرا ته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تراع الظروف التي في إطارها ضعت المطلو بة في إطار الأطباء المقيمين باعتبارها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بإرادتها في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدار ة لمدة سنوات مقابل تقاضيها منحة خلال مدة تكوينها وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها وهو الأمر الذي سيتعارض مع السياسة العمو _مية في قطاع الصحة التي تحتم على الإدار تأمين الخدمات بشكل مستمر الإنصاف في تغطية التراب الوطنيء وتبعا لذلك فإن فض استقالة المطلوبة راجع بالأ ساس إلى س الذي تعاني منه المستشفيات مختلف مناطق المملكة وأن استناد المحك 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر بتاريخ 1993/05/13 من ناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة ا يمكن مسايرته لتعارض المادة 32 مكررة التي تعديلها بموجب المرسوم رقم 2-15-990 الصادر بتاريخ كوراليوليو9 2016 التي أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يمكن للمقيمين نالآلذين أمضوا أعلى الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية فقا للنصو _ص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأسا سي العام للوظيفة العمو مية التي يتعين أن تسري على المطلوبة باعتبارها الإطار _ القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمو مية كيفما كانت وضعية الموظف وبذلك يكون تطبيق المادة 32 مكررة لا يتم إلا حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت هذا التطبيق استثناء من تطبيق الفصلين 77 و 78 أعلاه وإنما أتت بمقتضى إضافي هيو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وعند قبول الاستقالة آنذاك تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير =والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الآنف الذكر التي نصت في فقرتها الثانية على ما يلي : "أنه حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني استرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل
مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينية ٠. لا يسر مفعول التحرر من الإلتزام فيكل الأحوال إلا بعدأن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة كماأنه انطلاقا من الفصلين 77 _78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو أو إعددب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته و بصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد ولا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد من الخضوع للضوا ابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التيتتم على الشكل التالي : تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن غبته مغادرة أسلاك إدارته نهائيا بت السلطة لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا ٧ تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوظيف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأسا سي العام للوظيفة العمومية لا يجوز للإدارة أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي لا تقبل تسو ية ضعيته في الحالات الآتية : استئنافه للعمل من ر خصة المرض أو التو عن العمل استئنافه للعمل من رخصة الاستيداع التي سبق أن وضع ته الأصلية بعد إلحاق ولا تقبل استقالة الموظف الذي التزم لمدة معنية ثم طلبلمللستقالقعقبل نهاية تلك المدة ويبدأ مفعول يانها من التاريخ الذي تحدده الإدارة أن قبوهاسما لأطرفا الإداوةا هؤ اقرار نهائي لا رجعة فيه )أي أنها غير مستدركة وللإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذقظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه فضلاعن كل هذا فإن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمو مية قطا الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما سيؤثر بشكل سبي على الإلتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية سيما وأن مجمو عة من المناطق النائية في المغرب تعاني من نقص حاد في عدد الأطباء المتخصصين مما يناسب نقض قرارها .
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من جهة أن انخراط المستأنف عليها بإرادتها الحرة في إطار توظيف الأطباء المقيمين وإلتزامها بالعمل لفائدة الإدار ٥ لمدة ثمان سنوات طبقا للفصل 32 مكررة من سوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخار جيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها تقديم طلب الاستقالة خلال المدة المذكورة وأن استجابة الإدارة لطلبها تبقى رهينة باسترجاع المبالغ المؤداة لفائدتها على
أساس الفتر المتبقية من الثمان سنوات موضوع الإلتزام ومن جهة أخرى أن الإدارة تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمار سه المعنية بالأمر ولا بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمو مية في حين أثار الطرف الطالب أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 78 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية اللذين يتعين أن يسريا على المطلوبة في النقض باعتبارهما الإطار القانوني لنظام استقالة المو ظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذ الأخيرة السلطة التقدير ية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا ٧ تقتضيه المصلحة العامة _مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف _بأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها استنادا إلى خضوع المطلوبة ما أتى به التعديل الو واضح على المادة 32 مكررة بموجب المرسوم رقم 2.15.900 الصادر بتاريخ 2016/07/12 تنص الفقرة الأولى منه على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الإلتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدار المعنية فقا للنصوص التشر يعية التنظيمية الجار بها العمل و المحمة مصدرة القرار تكون قد خرقت القانون عللت قرارها تعليلا فا سدا يوازي انعدامه، مما
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة لعلنية المنعقدة يالتاويخ امذيكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحخاكمة قمتركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقسررا أحمسد دينية نادية للوسي فائزة بلعسر ي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.