قرار محكمة النقض رقم 4/13

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/13

رقم القرار 4/13
تاريخ القرار 06 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 4/13 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/4/6/9193

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة للك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع مقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بالسجن المحلي بوركايز بفاس بتاريخ 202001/02 05، والمنقول إلى السجل المعد لذلك بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاسر 02 بنفس التاريخ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمةكالمذكورةة بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 5688 القضية عدد 2019/2601/3281، والقاضي ابتأييد الحكم الابتدائي ١ ٧٠ مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث معكمه الذقة سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدره ها خمسة آلاف درهم وإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرد _ها 1.142.908,00 درهم مجبرة سنة _احدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء وبمصادرة السيارة المحجوزة نوع )٠٠٠( رقم صفيحتها )٠٠٠( ووثائقها لفائدة الإدارة المذكورة وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض )ي خ ( تعويضا مدنيا قدره 25.000 درهم من أجل تعدد جنح النصب والمشاركة فيه والسرقة وتزوير وثائق تصدرد رها الإدارة العامة واستعمالها وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها تقييد حكم بإدانته في السجل العدلي هذا الشخص والسياقة بدون ر خصة وتزوير صفائح تسجيل السيارة واستعمالها وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وحيازة بضاعة أجنبية مزورة دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل طبقا للفصول 119-129-387 و360 من القانون الجنائي والمواد 148 و 162 من مدونة السير و 316 من مدونة التجارة ٥ والفصول 281-280 و 282 من مدونة الجمارك مع تعديل الحكم المذكور بخفض العقو بة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى .

إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون . بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقر الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا تسد له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا الضبط بمحكمة النقض و تقديم مذكر ة بو سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكه حيث إن الطاعن محكوم عليه يقدم المذكر ة المنصو _ص عليها أعلاه تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 20208/11 ؛لممق يستدعي التصريح بسقوط طلبه المحلس الأعبى للدسلصه القضائية هذه ددنذد الآلسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى ) ط ص ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 5688 في القضية عدد ;2019/2601/3281 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين : عبد الوحيد الحجيوي مقررا وعبد الرزاق الكندوز وبوشعيب توتاوي ونور الدين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة